خيانة علماء السلطان في مسألة كفر دون كفر
كتبه اخوكم يوسف بن مروان
بسم الله الرحمن الرحيم
خيانة علماء السلطان في مسألة كفر دون كفر
الذي يطلع على ما يكتبه علماء السلطان في مسألة الحاكمية في تفسير آية {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون} يلاحظ أنهم يعتمدون أساس على ما روي عن ابن عباس في تفسيرها{على فرضية صحتها}كقوله(كفر دون كفر)و قوله (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) و تجدهم يغفلون و لا يذكرون الآثار الثابتة الصحيحة عن بقية الصحابة كتفسير ابن مسعود و عمر و علي رضي الله عنهم ومن هذه الآثار ما روه مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السُّحت، أهو الرشا في الحكم، فقال: (لا، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، من لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على المَظْلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية، فتقبلها) (تفسير الطبري) 6/ 240. وروي الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال (الرشوة في الحكم كفر، وهى بين الناس سُحت) (وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية. وأخرج عبد بن حميد عن علي رضي الله أنه سـئل عن السحـت فقال: الرشـا، فقيل له في الحكم، قال: ذاك الكفر} مع العلم أن هذه الآثار قد نقلها المفسرون في كتبهم,فلا شك أن هذه نقطة تبين مدى خيانة هؤلاء للأمانة العلمية
و هذه دراسة في تضعيف بعض الآثار المروية عن ابن عباس في تفسير الآية{التي اعتمد عليها فقهاء السلطان}
ما صحة حديث (كفر دون كفر) لابن عباس؟
هو موقوف على ابن عباس
، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدا لبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين ً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد
وقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)، قال علي بن المديني: (فقلت له؛ أضرب على حديثه؟)، قال: نعم
وقد رواها أي لفظة (كفر دون كفر) الحاكم [2/313] وصححها ووافقه الذهبي ورواها البيهقي [8/20]، لكن عند الحاكم و البيهقي في سند الحديث هشام بن حجير
وإنما صحت عن عطاء، من قول عطاء فقط، رواها المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" [2/522]، وعبد الرزاق في تفسيره [1/191]، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن بطة وغيرهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاوس عن ابن عباس في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هشام بن حجير ، وإن كان صالحا في دينه، فقد قال فيه أحمد ابن حنبل رحمه الله: هشام ليس بالقوي، وقد ضعفه أيضا على بن المديني، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ذكره ابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
وهشام بن حجير لم يرو له أهل الصحيح إلا مقرونا مع غيره، ولم يرو له أحد من أهل الصحيح استقلالا، فقد روى له البخاري رحمه الله حديثا واحدا عن طاووس، وهو حديث سليمان عليه السلام في قولهلأطوفن الليلة على...)الحديث، أورده في كتاب كفارة الأيمان من طريقه، وفي النكاح وقد تابعه فيه عبد الله بن طاووس، وروى له مسلم في موضعين متابعا أيضا، وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يُكتَب حديثه، وهذه من صيغ التمريض والتضعيف عند أهل الفن، ولكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح استقلالا.
وقد وثق هشام هذا ابن حبان والعجلي وابن سعد والذهبي، وابن حبان الا ان ابن حبان معروف عند أهل الفن بالتساهل في التوثيق، والعجلي لعله قد تابع ابن حبان على ذلك، فقد قال المعلمي اليماني رحمه الله عنه: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوسع وقال أيضا عن توثيق ابن سعد: إن أغلب مادته من الواقدي المتروك، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح، وبعد أن ذكر تضعيف ابن سعد له قال: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد
فالخلاصة أن هشام ضعيف الرواية إذا انفرد، وقد انفرد هنا بالرواية عن ابن طاوس عن ابن عباس، ومما يبين أن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس الأثر الذي رواه عبد الرزاق وفيه التصريح بأن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس وليس من كلام ابن عباس،
نعم هذا الاثر ثابت صحيح عن عطاء
روى الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير، وروى وكيع عن سعيد المكي عن طاوسومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بكفر ينقل عن الملة اما روية ابن عباس
فهذه الرواية تفرد بها هذا هشام بن حجير .
ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس، فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟)، قال: (هي كفر)، وفي لفظ: (هي به كفر)، وآخر: (كفى به كفر)
رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير و وكيع في "أخبار القضاة" وغيرهم، بسند صحيح
، وهذا هو الثابت عن ابن عباس
وقول ابن عباس (هي كفر) واللفظ الآخر (هي به كفر) يريد أن الآية على إطلاقها [16] والأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك.
بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية (6/251 وما بعدها) فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله ا نظر إلى الإسناد المسلسل بالثقات فانه من أصح أسانيد الدنيا فصح ان ابن عباس قال : هي به كفر و الزيادة من كلام ابن طاوس
أما روية سفيان كما في الطبري عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله
والظاهر من هذا الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق التي سبقت فقد ثبت التصريح بأن قول (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)، مدرجة من قول ابن طاوس، لا من كلام ابن عباس، كما تقدم
قال الحافظ الذهبي: (المدرج؛ هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع، إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا)).
وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا، وهو خير مثال لها، فطريق سفيان عن معمر؛ توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس، ولكن دل دليل آخر - وهو طريق عبد الرزاق عن معمر - أن هناك ألفاظ مدرجة، وهي قوله قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته و...)، فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا.
أضف إلى ذلك؛ أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله عند الاختلاف.
قال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان))
وقال ابن عسكر: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق))
اعلم أخي - وفقني الله وإياك - أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال: (أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟ قال: هي به كفر)).
وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه - ما عدا ذلك - لم تثبت بأسانيد صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة، كما بيناها في روية سفيان
وبهذا نكون قد أتممنا - بحمد الله وعونه - بيان ضعف هذه المقولة التي نسبت له، ورفعنا الالتباس الذي وقع لبعض الناس، وإما ما جاء في رسالة علي بن حسن المسماة بـ "القول المأمون"
الذي اجتهد في تصحيح هذا الأثر فهي عبارة عن تراجم لرواة الأسانيد ومقدمة والفهرسة؛ وكان خاويا من علم العلل، فلا تكاد تجد فيه شيئا من ذلك، فمعرفة مراتب الرجال سهل، مدون، مفهرس، يستطيع الناشئ أن يستخرج ذلك
ولكن النظر في العلل واستخراجها ومعرفتها؛ هو صفة جهابذة هذا الفن، وهذا واضح لمن نظر في الجزء بتجرد، ولا يخفى إلا على العميان الذين قلدوا دينهم الرجال، سواء جاءوا بالحق أو بالباطل، فقط ينظرون إلى اسم الكتاب واسم مؤلفه والترجيح الذي رجحه، ثم لا يلتفتون إلى باقي الكتاب، فهذا هو حال كثير من المنتسبين إلى الكنيسة السلفية
و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أغفل الكثير من علماء السلطان الآثار الصحيحة الثابت عن الصحابة الاخرين رضي الله عنهم و المفسرة للآية و لم يعتمدوا عليها في طرحهم للموضوع؟؟!!!
فإنه لوصح هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما جدلا لم يكن حجة في ذاته وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم لاغير لاسيما و قد وجد من يخالف ابن عباس رضي الله عنهما و في مقدتهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فعنمسروق قال: ( كنت جالساً عند عبدالله - يعني ابن مسعود - فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر ثم قرأ :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ) [(مسند أبو يعلى 5266) , وأخرجه
البيهقي (10/139) ووكيع في أخبار القضاة(1/52
وعن علقمة ومسروق : ( أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت. قال فقالا: أفي الحكم ؟ قال : ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ). [( تفسير ابن جرير 12061) , وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود رجاله ثقات , رجال الكتب الستة
فهذه الآثار عن ابن مسعود فيها التفرقة بين الرشوة التي تكون بين الناس عامة , والرشوة التي تكون للحكام أو القضاة خاصة ؛ فالأولى سحت والثانية كفر ، ولاشك أنه يقصد بالكفر هنا الكفر الأكبر وذلك لأمور
1: من السنة النبوية الحاكمة عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله تبارك و تعالى(فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا)
سورة النساء
فقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءقالوالم يارسول الله قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط).
رواه البخاري
فتلاحظ اخي القارىء ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من كلمة (يكفرن) الا الكفر الاكبر و هذا هو الاصل و لايجوز صرفها الى الكفر الاصغر الا بقرينية كما في الحديث إذ ان القرينة هي بيان النبي صلى الله عليه و سلم
2: اللغة عربية يقول الله تباك و تعالى (انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون) أي ان القران لا يعقل الا باللغة العربية فقول الله(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
فذكرهم بالوصف الكافرون ابلغ من ذكرهم بالفعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة(فقد كفر)
ولتوضيح اكثر فالعرب تقول : رجل ابيض ( أي يذكرونه بصفة) ابلغ من قولهم رجل به بياض، فالابيض صفة ملازمة و ايضالفظة الكافرون ابلغ و اقوى في وصفهم بالكفر الملازم لهم وهم في حالة الحكم بغير ما انزل الله
3: الأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفرالأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءتقرينة تصرفه عن ذلك
(هم الكافرون) فالكفر في الاية معرف بلام وهو يدل على الكفر الاكبر و اليك الادلة
فخذ مثلا من الكفر(المعرف باللام)
- ما رواه البخاري في صحيحه (16) عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليهمما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أنيقذف في النار].
- وما رواه البخاري أيضا (1589) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: [منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنيكنانة حيث تقاسموا على الكفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (86) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [الإيمان يمان والكفر قبل المشرق..] الحديث.
القسم الثاني ما جاء منكراً في الإثبات
ما رواه البخاري في صحيحه (6766) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر].
- وما رواه البخاري في صحيحه (48) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (121) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحةعلى الميت].
فهذه بعض الأمثلة على القسمين تبين ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فماجاء معرفا باللام فالمقصود به الكفر الأكبر، وما جاء منكراً في الإثبات فالمقصود بهالكفر الأصغر.
وأما ما استدل به البعض لنقض هذه القاعدة بقول امرأة ثابت بن قيس "ولكني أكرهالكفر في الإسلام" وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟فقال: "ذلك الكفر"، فالجواب: أنه ليس من الإشكال أو النقض على القاعدة التي ذكرهاشيخ الإسلام أن يخرج بعض النصوص بقرينة أو بدليل آخر إذا كانت النصوص عامة منسجمةمع هذه القاعدة، فمعنى كلامه -رحمه الله- أن الأصل في لفظ "الكفر" في الكتاب والسنةأنه إن عرف باللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإن كان منكرا في الإثبات فالمراد بهالكفر الأصغر.
وأما قول امرأة ثابت "ولكني أكره الكفر في الإسلام" ففيه قرينة تدل على أنالمراد بالكفر هنا الأصغر لا الأكبر، وذلك من قولها "في الإسلام" حيث قيدت هذاالكفر بكونه في الإسلام فدل على أن الكفر الغير مخرج من الإسلام، لأن الكفر الأكبرلا يكون في الإسلام ولا يجتمع معه أبدا بل أحدهما ينافي الآخر. وعليه فلا يكون فيالحديث دليل المعارضين
وأما استدلالهم بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- فلا يستقيم، لأن المقصود بكلامالمعترضين على القاعدة ما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يدخل فيه كلام الصحابة ولا غيرهم،وإنما بينت أن قول امرأة ثابت لا يشكل على ما ذكره شيخ الإسلام لئلا يقال إن النبيصلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الإطلاق، والله أعلم
4: ان الآية لم تعلق الحكم بالجحود وإنما هو معلق بترك الحكم بما أنزل الله فتعليق الحكم بمناطه المذكور أولى من العدول عنه بلا دليل شرعي
وقد نقل الإجماع الإمام إسحق بن راهويه، كما نقله عنه ابن عبدالبر فيالتمهيد (4/226) حيث قال: "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلىالله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلكمقر بما أنزل الله أنه كافر".
انظر اخي كيف قال و وهو مع ذلكمقر بما أنزل الله أنه كافر ولم يشترط الجحود
وفي الاخير اسأل علي الحلبي ما هو الداعي لان تبذل كل جهدك في ترقيع اثر لا يثبت و ان ثبت ما الذي جعل راي ابن عباس افضل من راي ابن مسعود رضي الله عنهم !!
كتبه اخوكم يوسف بن مروان
جزيرتنا الجديدة
كتبه اخوكم يوسف بن مروان
بسم الله الرحمن الرحيم
خيانة علماء السلطان في مسألة كفر دون كفر
الذي يطلع على ما يكتبه علماء السلطان في مسألة الحاكمية في تفسير آية {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون} يلاحظ أنهم يعتمدون أساس على ما روي عن ابن عباس في تفسيرها{على فرضية صحتها}كقوله(كفر دون كفر)و قوله (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) و تجدهم يغفلون و لا يذكرون الآثار الثابتة الصحيحة عن بقية الصحابة كتفسير ابن مسعود و عمر و علي رضي الله عنهم ومن هذه الآثار ما روه مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السُّحت، أهو الرشا في الحكم، فقال: (لا، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، من لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على المَظْلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية، فتقبلها) (تفسير الطبري) 6/ 240. وروي الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال (الرشوة في الحكم كفر، وهى بين الناس سُحت) (وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية. وأخرج عبد بن حميد عن علي رضي الله أنه سـئل عن السحـت فقال: الرشـا، فقيل له في الحكم، قال: ذاك الكفر} مع العلم أن هذه الآثار قد نقلها المفسرون في كتبهم,فلا شك أن هذه نقطة تبين مدى خيانة هؤلاء للأمانة العلمية
و هذه دراسة في تضعيف بعض الآثار المروية عن ابن عباس في تفسير الآية{التي اعتمد عليها فقهاء السلطان}
ما صحة حديث (كفر دون كفر) لابن عباس؟
هو موقوف على ابن عباس
، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدا لبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين ً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد
وقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)، قال علي بن المديني: (فقلت له؛ أضرب على حديثه؟)، قال: نعم
وقد رواها أي لفظة (كفر دون كفر) الحاكم [2/313] وصححها ووافقه الذهبي ورواها البيهقي [8/20]، لكن عند الحاكم و البيهقي في سند الحديث هشام بن حجير
وإنما صحت عن عطاء، من قول عطاء فقط، رواها المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" [2/522]، وعبد الرزاق في تفسيره [1/191]، ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن بطة وغيرهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاوس عن ابن عباس في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هشام بن حجير ، وإن كان صالحا في دينه، فقد قال فيه أحمد ابن حنبل رحمه الله: هشام ليس بالقوي، وقد ضعفه أيضا على بن المديني، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ذكره ابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.
وهشام بن حجير لم يرو له أهل الصحيح إلا مقرونا مع غيره، ولم يرو له أحد من أهل الصحيح استقلالا، فقد روى له البخاري رحمه الله حديثا واحدا عن طاووس، وهو حديث سليمان عليه السلام في قولهلأطوفن الليلة على...)الحديث، أورده في كتاب كفارة الأيمان من طريقه، وفي النكاح وقد تابعه فيه عبد الله بن طاووس، وروى له مسلم في موضعين متابعا أيضا، وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: يُكتَب حديثه، وهذه من صيغ التمريض والتضعيف عند أهل الفن، ولكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح استقلالا.
وقد وثق هشام هذا ابن حبان والعجلي وابن سعد والذهبي، وابن حبان الا ان ابن حبان معروف عند أهل الفن بالتساهل في التوثيق، والعجلي لعله قد تابع ابن حبان على ذلك، فقد قال المعلمي اليماني رحمه الله عنه: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوسع وقال أيضا عن توثيق ابن سعد: إن أغلب مادته من الواقدي المتروك، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح، وبعد أن ذكر تضعيف ابن سعد له قال: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد
فالخلاصة أن هشام ضعيف الرواية إذا انفرد، وقد انفرد هنا بالرواية عن ابن طاوس عن ابن عباس، ومما يبين أن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس الأثر الذي رواه عبد الرزاق وفيه التصريح بأن هذا الكلام مدرج من كلام ابن طاوس وليس من كلام ابن عباس،
نعم هذا الاثر ثابت صحيح عن عطاء
روى الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير، وروى وكيع عن سعيد المكي عن طاوسومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بكفر ينقل عن الملة اما روية ابن عباس
فهذه الرواية تفرد بها هذا هشام بن حجير .
ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس، فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟)، قال: (هي كفر)، وفي لفظ: (هي به كفر)، وآخر: (كفى به كفر)
رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير و وكيع في "أخبار القضاة" وغيرهم، بسند صحيح
، وهذا هو الثابت عن ابن عباس
وقول ابن عباس (هي كفر) واللفظ الآخر (هي به كفر) يريد أن الآية على إطلاقها [16] والأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك.
بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية (6/251 وما بعدها) فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله ا نظر إلى الإسناد المسلسل بالثقات فانه من أصح أسانيد الدنيا فصح ان ابن عباس قال : هي به كفر و الزيادة من كلام ابن طاوس
أما روية سفيان كما في الطبري عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله
والظاهر من هذا الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رضي الله عنه، وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق التي سبقت فقد ثبت التصريح بأن قول (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)، مدرجة من قول ابن طاوس، لا من كلام ابن عباس، كما تقدم
قال الحافظ الذهبي: (المدرج؛ هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع، إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا)).
وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا، وهو خير مثال لها، فطريق سفيان عن معمر؛ توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس، ولكن دل دليل آخر - وهو طريق عبد الرزاق عن معمر - أن هناك ألفاظ مدرجة، وهي قوله قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته و...)، فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا.
أضف إلى ذلك؛ أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله عند الاختلاف.
قال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان))
وقال ابن عسكر: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق))
اعلم أخي - وفقني الله وإياك - أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال: (أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟ قال: هي به كفر)).
وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه - ما عدا ذلك - لم تثبت بأسانيد صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة، كما بيناها في روية سفيان
وبهذا نكون قد أتممنا - بحمد الله وعونه - بيان ضعف هذه المقولة التي نسبت له، ورفعنا الالتباس الذي وقع لبعض الناس، وإما ما جاء في رسالة علي بن حسن المسماة بـ "القول المأمون"
الذي اجتهد في تصحيح هذا الأثر فهي عبارة عن تراجم لرواة الأسانيد ومقدمة والفهرسة؛ وكان خاويا من علم العلل، فلا تكاد تجد فيه شيئا من ذلك، فمعرفة مراتب الرجال سهل، مدون، مفهرس، يستطيع الناشئ أن يستخرج ذلك
ولكن النظر في العلل واستخراجها ومعرفتها؛ هو صفة جهابذة هذا الفن، وهذا واضح لمن نظر في الجزء بتجرد، ولا يخفى إلا على العميان الذين قلدوا دينهم الرجال، سواء جاءوا بالحق أو بالباطل، فقط ينظرون إلى اسم الكتاب واسم مؤلفه والترجيح الذي رجحه، ثم لا يلتفتون إلى باقي الكتاب، فهذا هو حال كثير من المنتسبين إلى الكنيسة السلفية
و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أغفل الكثير من علماء السلطان الآثار الصحيحة الثابت عن الصحابة الاخرين رضي الله عنهم و المفسرة للآية و لم يعتمدوا عليها في طرحهم للموضوع؟؟!!!
فإنه لوصح هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما جدلا لم يكن حجة في ذاته وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم لاغير لاسيما و قد وجد من يخالف ابن عباس رضي الله عنهما و في مقدتهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فعنمسروق قال: ( كنت جالساً عند عبدالله - يعني ابن مسعود - فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر ثم قرأ :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ) [(مسند أبو يعلى 5266) , وأخرجه
البيهقي (10/139) ووكيع في أخبار القضاة(1/52
وعن علقمة ومسروق : ( أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال : من السحت. قال فقالا: أفي الحكم ؟ قال : ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية :{ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ). [( تفسير ابن جرير 12061) , وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود رجاله ثقات , رجال الكتب الستة
فهذه الآثار عن ابن مسعود فيها التفرقة بين الرشوة التي تكون بين الناس عامة , والرشوة التي تكون للحكام أو القضاة خاصة ؛ فالأولى سحت والثانية كفر ، ولاشك أنه يقصد بالكفر هنا الكفر الأكبر وذلك لأمور
1: من السنة النبوية الحاكمة عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله تبارك و تعالى(فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا)
سورة النساء
فقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءقالوالم يارسول الله قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط).
رواه البخاري
فتلاحظ اخي القارىء ان الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من كلمة (يكفرن) الا الكفر الاكبر و هذا هو الاصل و لايجوز صرفها الى الكفر الاصغر الا بقرينية كما في الحديث إذ ان القرينة هي بيان النبي صلى الله عليه و سلم
2: اللغة عربية يقول الله تباك و تعالى (انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون) أي ان القران لا يعقل الا باللغة العربية فقول الله(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)
فذكرهم بالوصف الكافرون ابلغ من ذكرهم بالفعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة(فقد كفر)
ولتوضيح اكثر فالعرب تقول : رجل ابيض ( أي يذكرونه بصفة) ابلغ من قولهم رجل به بياض، فالابيض صفة ملازمة و ايضالفظة الكافرون ابلغ و اقوى في وصفهم بالكفر الملازم لهم وهم في حالة الحكم بغير ما انزل الله
3: الأصل في الكفر إذا عرّف باللام أنه الكفرالأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءتقرينة تصرفه عن ذلك
(هم الكافرون) فالكفر في الاية معرف بلام وهو يدل على الكفر الاكبر و اليك الادلة
فخذ مثلا من الكفر(المعرف باللام)
- ما رواه البخاري في صحيحه (16) عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليهمما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أنيقذف في النار].
- وما رواه البخاري أيضا (1589) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: [منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنيكنانة حيث تقاسموا على الكفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (86) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [الإيمان يمان والكفر قبل المشرق..] الحديث.
القسم الثاني ما جاء منكراً في الإثبات
ما رواه البخاري في صحيحه (6766) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: [لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر].
- وما رواه البخاري في صحيحه (48) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر].
- وما رواه مسلم في صحيحه (121) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: [اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحةعلى الميت].
فهذه بعض الأمثلة على القسمين تبين ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فماجاء معرفا باللام فالمقصود به الكفر الأكبر، وما جاء منكراً في الإثبات فالمقصود بهالكفر الأصغر.
وأما ما استدل به البعض لنقض هذه القاعدة بقول امرأة ثابت بن قيس "ولكني أكرهالكفر في الإسلام" وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟فقال: "ذلك الكفر"، فالجواب: أنه ليس من الإشكال أو النقض على القاعدة التي ذكرهاشيخ الإسلام أن يخرج بعض النصوص بقرينة أو بدليل آخر إذا كانت النصوص عامة منسجمةمع هذه القاعدة، فمعنى كلامه -رحمه الله- أن الأصل في لفظ "الكفر" في الكتاب والسنةأنه إن عرف باللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإن كان منكرا في الإثبات فالمراد بهالكفر الأصغر.
وأما قول امرأة ثابت "ولكني أكره الكفر في الإسلام" ففيه قرينة تدل على أنالمراد بالكفر هنا الأصغر لا الأكبر، وذلك من قولها "في الإسلام" حيث قيدت هذاالكفر بكونه في الإسلام فدل على أن الكفر الغير مخرج من الإسلام، لأن الكفر الأكبرلا يكون في الإسلام ولا يجتمع معه أبدا بل أحدهما ينافي الآخر. وعليه فلا يكون فيالحديث دليل المعارضين
وأما استدلالهم بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- فلا يستقيم، لأن المقصود بكلامالمعترضين على القاعدة ما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يدخل فيه كلام الصحابة ولا غيرهم،وإنما بينت أن قول امرأة ثابت لا يشكل على ما ذكره شيخ الإسلام لئلا يقال إن النبيصلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الإطلاق، والله أعلم
4: ان الآية لم تعلق الحكم بالجحود وإنما هو معلق بترك الحكم بما أنزل الله فتعليق الحكم بمناطه المذكور أولى من العدول عنه بلا دليل شرعي
وقد نقل الإجماع الإمام إسحق بن راهويه، كما نقله عنه ابن عبدالبر فيالتمهيد (4/226) حيث قال: "وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلىالله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلكمقر بما أنزل الله أنه كافر".
انظر اخي كيف قال و وهو مع ذلكمقر بما أنزل الله أنه كافر ولم يشترط الجحود
وفي الاخير اسأل علي الحلبي ما هو الداعي لان تبذل كل جهدك في ترقيع اثر لا يثبت و ان ثبت ما الذي جعل راي ابن عباس افضل من راي ابن مسعود رضي الله عنهم !!
كتبه اخوكم يوسف بن مروان
جزيرتنا الجديدة
تعليق