الى كل الذين يحبون الاناشيد الماجنة

تقليص
هذه المناقشة مُغلقة.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
تنظيف الكل
رسائل جديدة
  • أحمد عماد
    عضو أصيل
    • نوفمبر 2006
    • 2906

    #16
    أخي الحبيب أبو انس
    سأذهب الآن للغذاء ( اذا أردت تفضل معي )
    وسأعود ان شاء الله
    قبل ان أغالادر سأضع لك موضوع ذو صلة ارجو منك قراءته وبعد رجوعي نستكمل بإذن الله
    تحياتي لك

    تعليق

    • أحمد عماد
      عضو أصيل
      • نوفمبر 2006
      • 2906

      #17
      د. يوسف القرضاوي
      ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟
      سؤال يتردد على ألسنة كثيرين في مجالات مختلفة وأحيان شتى.
      سؤال اختلف جمهور المسلمين اليوم في الإجابة عليه، واختلف سلوكهم تبعاً لاختلاف أجوبتهم، فمنهم من يفتح أذنيه لكل نوع من أنواع الغناء، ولكل لون من ألوان الموسيقى مدعياً أن ذلك خلال طيب من طيبات الحياة التي أباح الله لعباده.
      ومنهم من يغلق الراديو أو يغلق أذنيه عند سماع أية أغنية قائلاً: إن الغناء مزمار الشيطان، ولهو الحديث ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبخاصة إذا كان المغِّنى امرأة، فالمرأة –عندهم- صوتها عورة بغير الغناء، فكيف بالغناء؟ ويستدلون لذلك بآيات وأحاديث وأقوال.
      ومن هؤلاء من يرفض أي نوع من أنواع الموسيقى، حتى المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار.
      ووقف فريق ثالث متردداً بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك طوراً، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بعواطف الناس وحياتهم اليومية، وخصوصاً بعد أن دخلت الإذاعة -المسموعة والمرئية- على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها طوعا وكرها.
      والغناء بآلة -أي مع الموسيقى- ويغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخرى.
      اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاماً، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير؟
      واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلآت والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغنى امرأة في حضرة أجانب منها.
      وقد وردت في ذلك نصوص صريحة ـ سنذكرها فيما بعد.
      اختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً بيناً: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة، بل اعتبره مستحباً، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعاً باتاً بآلة وبغير آلة، وعده حراماً، بل ربما ارتقى به إلى درجة الكبيرة.
      ولأهمية الموضوع نرى لزاما علينا أن نفصل فيه بعض التفصيل، ونلقى عليه أضواء كاشفة لجوانبه المختلفة، وحتى يتبين المسلم الحلال فيه من الحرام، متبعاً للدليل الناصع، لا مقلداً قول قائل، وبذلك يكون على بينة من أمره، وبصيرة من دينه.

      الأصل في الأشياء والإباحة:
      قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (سورة البقرة/29)، ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله، وبقى في دائرة العفو الواسعة، قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (سورة الأنعام/ 119).
      وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينْسى شيئاً"، وتلا: (وما كان ربك نسياً) (سورة مريم/ 64) رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه، وأخرجه البزار.
      وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" أخرجه الدار قطني عن أبي ثعلبة الخشني.
      وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه، والنووى في الأربعين.
      وإذا كانت هذه هي القاعدة فما هي النصوص والأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء، وما موقف المجيزين منها؟

      أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها:
      أ- استدل المحرمون بما روى عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالى: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (سورة لقمان/ 6) وفسروا لَهْو الحديث بالغناء.
      قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه:
      أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
      والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
      والثالث: أن بعض الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) وهذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوا.
      ولو أن امرأ اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافراً! فهذا هو الذي ذم الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالى. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالى، ومن لم يضيع شيئاً من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. أ ه‍.

      ب- واستدلوا بقوله تعالى في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (سورة القصص/55) والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.
      ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (سورة القصص/ 55)، فهي شبيهة بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) (سورة الفرقان/ 63).
      ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.
      وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعنى ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرماً ما لم يضيع حقاً أو يشغل عن واجب.
      روى عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (سورة البقرة/225، سورة المائدة/89).
      قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص؟!.
      على أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛ إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة، والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

      ج‍- واستدلوا بحديث: "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة.
      وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فأن قوله: "فهو باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق. على أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولاشك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، لا يحرم عليه شئ منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل.

      د- واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعرى -شك من الراوي- عن النبي عليه السلام قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
      والحديث وأن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) وقد ضعفه الكثيرون.
      ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" -كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفراً.
      ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخزّ وحرير، ولذا روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حيان في صحيحه.

      ه‍- واستدلوا بحديث: "إن الله تعالى حرم القَيْنة (أي الجارية) وبيعها وثمنها، وتعليمها".
      والجواب عن ذلك:
      أولاً: أن الحديث ضعيف.
      ثانياً: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روى في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. [الإحياء ص1148] وسيأتي.
      ثالثاً: كان هؤلاء القيان المغنيات يُكَوِّنَّ عنصراً هاماً من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجياً، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنعي على امتلاك (القينة) وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء "نظام الرق" العتيد.

      و_ واستدلوا بما روى نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق وقال: "رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
      والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.
      ولو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم. فلو كان سماع المزمار حراما ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً ما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بمنع وتغيير هذا المنكر، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر دليل على أنه حلال.
      وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنّبه أكثر المباح من أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاً وأن يبيت عنده دينار أو درهم...الخ.

      ز- واستدلوا أيضاً بما روى: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ولم يثبت هذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأى لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم على المعصية، ويهيج الشوق إلى الله تعالى، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذوق عرف، وليس الخبر كالعيان.
      على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغنى لا للسامع، إذ كان غرض المغنى أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه، ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه. ومع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريماً، فإن لبس الثياب الجميلة، وركوب الخيل المهملجة، وسائر أنواع الزينة، والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك، ينبت النفاق في القلب، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثير [الإحياء ص1151].

      ح‍- واستدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة، بما شاع عند الناس من أن صوت المرأة عورة. وليس هناك دليل ولا شبه دليل من دين الله على أن صوت المرأة عورة، وقد كان النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه وكان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويستفتونهن ويفتينهم ويحدثنهم، ولم يقل أحد: إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر.
      فإن قالوا: هذا في الحديث العادي لا في الغناء، قلنا: روى الصحيحان أن النبي سمع غناء الجاريتين ولم ينكر عليهما، وقال لأبي بكر: دعهما. وقد سمع ابن جعفر وغيره من الصحابة والتابعين الجواري يغنين.



      أخي الحبيب اقرا للأدلة فقط ولا تجادلني بقائلها لان اعرف مسبقا ان أصحاب الفكر السلفي الجهادي او السلفي المدخلي عندهم تحسس من الشيخ العلامة القرضاوي
      لذلك اقرا الادلة ولي عودة ان شاء الله بفتاوى اكبر وارجح
      تحياتي لك

      تعليق

      • جهادية السرايا
        عضو أصيل
        • ديسمبر 2007
        • 3501

        #18
        المرسل بواسطة أحمد عماد عرض الرسالة
        د. يوسف القرضاوي
        ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟
        سؤال يتردد على ألسنة كثيرين في مجالات مختلفة وأحيان شتى.
        سؤال اختلف جمهور المسلمين اليوم في الإجابة عليه، واختلف سلوكهم تبعاً لاختلاف أجوبتهم، فمنهم من يفتح أذنيه لكل نوع من أنواع الغناء، ولكل لون من ألوان الموسيقى مدعياً أن ذلك خلال طيب من طيبات الحياة التي أباح الله لعباده.
        ومنهم من يغلق الراديو أو يغلق أذنيه عند سماع أية أغنية قائلاً: إن الغناء مزمار الشيطان، ولهو الحديث ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبخاصة إذا كان المغِّنى امرأة، فالمرأة –عندهم- صوتها عورة بغير الغناء، فكيف بالغناء؟ ويستدلون لذلك بآيات وأحاديث وأقوال.
        ومن هؤلاء من يرفض أي نوع من أنواع الموسيقى، حتى المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار.
        ووقف فريق ثالث متردداً بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك طوراً، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بعواطف الناس وحياتهم اليومية، وخصوصاً بعد أن دخلت الإذاعة -المسموعة والمرئية- على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها طوعا وكرها.
        والغناء بآلة -أي مع الموسيقى- ويغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخرى.
        اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاماً، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير؟
        واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلآت والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغنى امرأة في حضرة أجانب منها.
        وقد وردت في ذلك نصوص صريحة ـ سنذكرها فيما بعد.
        اختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً بيناً: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة، بل اعتبره مستحباً، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعاً باتاً بآلة وبغير آلة، وعده حراماً، بل ربما ارتقى به إلى درجة الكبيرة.
        ولأهمية الموضوع نرى لزاما علينا أن نفصل فيه بعض التفصيل، ونلقى عليه أضواء كاشفة لجوانبه المختلفة، وحتى يتبين المسلم الحلال فيه من الحرام، متبعاً للدليل الناصع، لا مقلداً قول قائل، وبذلك يكون على بينة من أمره، وبصيرة من دينه.

        الأصل في الأشياء والإباحة:
        قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (سورة البقرة/29)، ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله، وبقى في دائرة العفو الواسعة، قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (سورة الأنعام/ 119).
        وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينْسى شيئاً"، وتلا: (وما كان ربك نسياً) (سورة مريم/ 64) رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه، وأخرجه البزار.
        وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" أخرجه الدار قطني عن أبي ثعلبة الخشني.
        وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه، والنووى في الأربعين.
        وإذا كانت هذه هي القاعدة فما هي النصوص والأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء، وما موقف المجيزين منها؟

        أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها:
        أ- استدل المحرمون بما روى عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالى: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (سورة لقمان/ 6) وفسروا لَهْو الحديث بالغناء.
        قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه:
        أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
        والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
        والثالث: أن بعض الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) وهذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوا.
        ولو أن امرأ اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافراً! فهذا هو الذي ذم الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالى. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالى، ومن لم يضيع شيئاً من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. أ ه‍.

        ب- واستدلوا بقوله تعالى في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (سورة القصص/55) والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.
        ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (سورة القصص/ 55)، فهي شبيهة بقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) (سورة الفرقان/ 63).
        ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.
        وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعنى ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرماً ما لم يضيع حقاً أو يشغل عن واجب.
        روى عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (سورة البقرة/225، سورة المائدة/89).
        قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص؟!.
        على أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛ إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة، والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

        ج‍- واستدلوا بحديث: "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة.
        وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فأن قوله: "فهو باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق. على أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولاشك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، لا يحرم عليه شئ منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل.

        د- واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعرى -شك من الراوي- عن النبي عليه السلام قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
        والحديث وأن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) وقد ضعفه الكثيرون.
        ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" -كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفراً.
        ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخزّ وحرير، ولذا روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حيان في صحيحه.

        ه‍- واستدلوا بحديث: "إن الله تعالى حرم القَيْنة (أي الجارية) وبيعها وثمنها، وتعليمها".
        والجواب عن ذلك:
        أولاً: أن الحديث ضعيف.
        ثانياً: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روى في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. [الإحياء ص1148] وسيأتي.
        ثالثاً: كان هؤلاء القيان المغنيات يُكَوِّنَّ عنصراً هاماً من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجياً، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنعي على امتلاك (القينة) وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء "نظام الرق" العتيد.

        و_ واستدلوا بما روى نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق وقال: "رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
        والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.
        ولو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم. فلو كان سماع المزمار حراما ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً ما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بمنع وتغيير هذا المنكر، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر دليل على أنه حلال.
        وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنّبه أكثر المباح من أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاً وأن يبيت عنده دينار أو درهم...الخ.

        ز- واستدلوا أيضاً بما روى: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ولم يثبت هذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأى لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم على المعصية، ويهيج الشوق إلى الله تعالى، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذوق عرف، وليس الخبر كالعيان.
        على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغنى لا للسامع، إذ كان غرض المغنى أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه، ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه. ومع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريماً، فإن لبس الثياب الجميلة، وركوب الخيل المهملجة، وسائر أنواع الزينة، والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك، ينبت النفاق في القلب، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثير [الإحياء ص1151].

        ح‍- واستدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة، بما شاع عند الناس من أن صوت المرأة عورة. وليس هناك دليل ولا شبه دليل من دين الله على أن صوت المرأة عورة، وقد كان النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه وكان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويستفتونهن ويفتينهم ويحدثنهم، ولم يقل أحد: إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر.
        فإن قالوا: هذا في الحديث العادي لا في الغناء، قلنا: روى الصحيحان أن النبي سمع غناء الجاريتين ولم ينكر عليهما، وقال لأبي بكر: دعهما. وقد سمع ابن جعفر وغيره من الصحابة والتابعين الجواري يغنين.



        أخي الحبيب اقرا للأدلة فقط ولا تجادلني بقائلها لان اعرف مسبقا ان أصحاب الفكر السلفي الجهادي او السلفي المدخلي عندهم تحسس من الشيخ العلامة القرضاوي
        لذلك اقرا الادلة ولي عودة ان شاء الله بفتاوى اكبر وارجح
        تحياتي لك

        لا حول ولا قوة الا بالله
        وين القرآن وين الاحاديث الصحيحة وين شيوخ الاسلام العظام ابن تيمية وابن القيم وابن حنبل ؟!!!
        ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


        تعليق

        • زلزال القسام
          عضو أصيل
          • أكتوبر 2007
          • 2067

          #19
          والله إختلف الفقهاء ولا أعلم من اتبع
          الله يكون فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه



          هل التشدد من دفعكم لتحريم ام بنص

          تعليق

          • جهادية السرايا
            عضو أصيل
            • ديسمبر 2007
            • 3501

            #20
            حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالإيقاعات

            سؤال:
            ما هو حكم الإيقاعات الصوتية المدرجة في الأناشيد في الوقت الحاضر ؟ وأقصد بالإيقاعات أي مؤثرات من الموسيقي ونحوها من الطبل...

            الجواب:
            الحمد لله
            دلت الأدلة الصحيحة على تحريم استماع المعازف ، كما سبق مفصلا في جواب السؤال رقم (5000) ، فلا يجوز أن تُصحب الأناشيد بشيء من الموسيقى ، ولا ما يشبه الموسيقى في التأثير ، كبعض الإيقاعات التي تنفذ على الكمبيوتر مما لا يختلف عن الموسيقى في إطراب السامعين وإخراجهم عن طورهم ، مع ما في استعمال هذه الإيقاعات من التشبه بأهل الفسق والمجون .
            قال الشيخ الألباني رحمه الله : " بل قد يكون في هذا – [ أي : الأناشيد ] - آفةٌ أخرى ، وهي أنّها قد تُلحَّن على ألحان الأغاني الماجنة ، وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية والغربية التي تطرب السامعين وترقصهم ، وتخرجهم عن طورهم ، فيكون المقصد هو اللحن والطرب ، وليس النشيد بالذات ، وهذه مخالفة جديدة ، وهي التشبه بالكفار والمجّان ، وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى ، وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه ، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ، كما في قوله تعالى : (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) ا
            لفرقان/30" انتهى من "تحريم آلات الطرب" (ص 181) .
            ومعلوم أن الشرع حرم سماع آلات المعازف لما تحدثه أصواتها المطربة من تأثير في القلب ، فتصيبه بالنفاق ، ويهجر كلام الله ، ولا يجد لذته إلا في هذه الأغاني ، ومعلوم أن بعض هذه الإيقاعات أشد طرباً من المعازف ، وتأثيرها في نفس السامع إن لم يكن أعظم من تأثير آلات المعازف ، فليس بأقل منها ، والشرع الحكيم لا يمكن أن يحرم شيئاً لمفسدته ثم يبيح ما هو مثله أو أعظم .
            فهذه الإيقاعات إن كان صوتها كصوت آلات المعازف ، فحكمها حكم آلات المعازف في التحريم ، بل قد تكون أشد .
            ولا يستثنى من تحريم آلات المعازف إلا الدف فقط ، وفي أحوال مخصوصة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (20406) .
            فما كان من هذه الإيقاعات شبيهاً بصوت الدف فلا حرج من سماعه في الأحوال التي يجوز فيها سماع الدف .
            والله أعلم .

            ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


            تعليق

            • أبو ذاكر المقدسي
              عضو مميز
              • يونيو 2007
              • 312

              #21
              المرسل بواسطة أحمد عماد عرض الرسالة
              أخي الحبيب من اين لك ان تقول ان العلماء اجمعوا على ذلك
              انا ذكرت لك بعض الفتاوى
              قلت لك المسالة فيها اختلاف
              اقرا ما كتبته جيدا وستجد الجواب على سؤالك
              تحياتي
              علماء السوء و السلاطين هم الذين أباحوها

              قرأت فتوتك اخي

              ممكن الشيخ صاحب فتوتك أخي الحبيب ؟؟؟؟

              تعليق

              • أبو ذاكر المقدسي
                عضو مميز
                • يونيو 2007
                • 312

                #22
                أنصح جميع الاخوة العاقلين في هذا المنتدى الطيب

                بهذا الشريط الطيب

                لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد

                بعنوان الأناشيد ضوابط ومحاذر

                وهو شريط لا غنى عنه لكل مسلم
                لأن الشيخ جزاة الله خير يوضح توضيح شامل مجمل .

                أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع المسلمين به هو ولي ذلك و القادر علية ..
                ... رابط التحميل أخوتي ...



                تعليق

                • ابو ابراهيم الفلسطيني
                  عضو مميز جدا
                  • مايو 2007
                  • 767

                  #23
                  ياشيخ بس بلاش تحرم اناشيد الشهداء
                  مثلا الكبية هينا بنشرب فيها ماء والمية حلال
                  وفي ناس بشربوا خمرة والخمرة حرام هل انو الكباية حرام نستعملها



                  يعني المقصود من كلامي انو الموسقى في ناس بخدوها للاغاني وقفي ناس بخدوها للشهداء
                  [img]]

                  تعليق

                  • جهادية السرايا
                    عضو أصيل
                    • ديسمبر 2007
                    • 3501

                    #24
                    المرسل بواسطة ابو ابراهيم الفلسطيني عرض الرسالة
                    ياشيخ بس بلاش تحرم اناشيد الشهداء
                    مثلا الكبية هينا بنشرب فيها ماء والمية حلال
                    وفي ناس بشربوا خمرة والخمرة حرام هل انو الكباية حرام نستعملها



                    يعني المقصود من كلامي انو الموسقى في ناس بخدوها للاغاني وقفي ناس بخدوها للشهداء
                    المعازف محرمة شرعا

                    هاتلى فتوى لابن القيم او للامام الشافعى او شيخ الاسلام ابن تيمية يحللوها
                    ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


                    تعليق

                    • أبو ذاكر المقدسي
                      عضو مميز
                      • يونيو 2007
                      • 312

                      #25
                      المرسل بواسطة ابو ابراهيم الفلسطيني عرض الرسالة
                      ياشيخ بس بلاش تحرم اناشيد الشهداء
                      مثلا الكبية هينا بنشرب فيها ماء والمية حلال
                      وفي ناس بشربوا خمرة والخمرة حرام هل انو الكباية حرام نستعملها



                      يعني المقصود من كلامي انو الموسقى في ناس بخدوها للاغاني وقفي ناس بخدوها للشهداء
                      اخي الكريم

                      ان كل الافعال التي حصلت وما زالت تحصل في بلدنا هي نتيجة العواطف وعدم استخدام العقل


                      فهل الشهداء يحتاجون منا ان نؤلف لهم اناشيد ؟؟؟ هل يحتاجون منا ان نعلق صورهم ؟؟ هل يحتاجون منا أن نتبع جنائزهم بالمكبرات والاناشيد ؟؟

                      والله ان الشهيد يحتاج منا أن ندعو الله أن يتقبل شهداته وان يعلي نزله وان يرحمه

                      وهذه الافعال التي تحصل في بلدنا هي بدع ولا أصل لها في الدين

                      واهل البدع اخطر من اهل المعاصي

                      اسأل الله لي ولك الهداية

                      تعليق

                      • أبو ذاكر المقدسي
                        عضو مميز
                        • يونيو 2007
                        • 312

                        #26
                        أرجو من الاخ الكريم أحمد عماد الرد على ذلك ؟؟؟

                        تعليق

                        • جهادية السرايا
                          عضو أصيل
                          • ديسمبر 2007
                          • 3501

                          #27
                          المرسل بواسطة أبو أنس الشامي عرض الرسالة
                          اخي الكريم

                          ان كل الافعال التي حصلت وما زالت تحصل في بلدنا هي نتيجة العواطف وعدم استخدام العقل


                          فهل الشهداء يحتاجون منا ان نؤلف لهم اناشيد ؟؟؟ هل يحتاجون منا ان نعلق صورهم ؟؟ هل يحتاجون منا أن نتبع جنائزهم بالمكبرات والاناشيد ؟؟

                          والله ان الشهيد يحتاج منا أن ندعو الله أن يتقبل شهداته وان يعلي نزله وان يرحمه

                          وهذه الافعال التي تحصل في بلدنا هي بدع ولا أصل لها في الدين

                          واهل البدع اخطر من اهل المعاصي

                          اسأل الله لي ولك الهداية
                          نعم اخى الشهداء لا يحتاجون منا الا الدعاء
                          لا الطبل والغنا
                          ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


                          تعليق

                          • ابو ابراهيم الفلسطيني
                            عضو مميز جدا
                            • مايو 2007
                            • 767

                            #28
                            ياأخ ابو انس انت قاعد بتنصحنا ننتهى عن منكر والداعية لازم يكون احسن من هيك أخلاق

                            ليش بتغلط على القرضاوي خلص لاتقتنع فيه ولا كن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولافاحش ولا بذيء))

                            بعدين ((من اجتهد وأخطأ فله اجر ومن اجتهد ولم يخطأ فله أجران )) حديث شريف
                            نعتبر انوا القرضاوي غلط فله اجر كما ذكرت لك في الحديث
                            [img]]

                            تعليق

                            • أحمد عماد
                              عضو أصيل
                              • نوفمبر 2006
                              • 2906

                              #29
                              عدنا ولله الحمد
                              بارك الله فيكم على هذه الردود
                              إخواني الاحباب وصلت الى ما كنت اريد ان اصل اليه وهو ان المسالة فيها اختلاف كبير بين العلماء القدماء والمعاصرين ولا ننسى ان الفكر الاسلامي له راي في هذه المسألة
                              هناك ادلة تبيح وهناك ادلة تحرم
                              اخواني انا اتيت بادلة تبيح وتحرم ولكم ان تقارنوا بينها
                              وكذلك في المشاركة التي بعدها اتيت برد منطقي وشرعي وعلمي على من حرم الطبل وما شابه مستدلا بظاهر الكلام او غيره
                              الخلاصة أن المسألة محل اجتهاد
                              لذلك أدعو اخواني الى عدم الغلو في الدين وعدم تحويل مسالة تعد فرعا من فروع الفقه الا اصلا من اصول الاسلام
                              هذه كارثة إخواني
                              حكم الطبل وغيره هي فرع مختلف فيه لا تصل لحد ان نجعلها أصل من الأصول
                              بالنسبة لكلامك أخي الحبيب ان علماء السوء حرموها فهذا والله ازعجني
                              اخي الحبيب الاجتهالد ليس حكرا على احد
                              اخي الحبيب العلماء يحق لهم الاجتهاد
                              ليس معنى هذا ان تأخذ بفتوى عالم ان تقدح بغيره
                              لحوم العلماء مرة
                              رجاء دعوكم من التجني على العلماء بسبب فتوى مغايرة قد تكون محق فيها او يكون مخالفك محق فيها

                              تحياتي

                              تعليق

                              • ابو شفرة
                                عضو نشيط
                                • يناير 2008
                                • 211

                                #30
                                بارك الله فيك اخي

                                تعليق

                                جارٍ التحميل...