إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الى كل الذين يحبون الاناشيد الماجنة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الى كل الذين يحبون الاناشيد الماجنة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يا اهل شبكة حوار بوابة الأقصى الكرام

    هنا نتوجه بالنداء العاجل لاخوة المنشدين في فرق الانشاد التابعه للاخوة في أجهزة التعبئة والاعلام وغيرها من وسائل الاعلام


    ان يعدلوا من مسار الاناشيد الماجنة الى الاناشيد التي بدون ايقاع (( بدون طبل ))

    فالاناشيد الماجنة حرااااااااااام شرعا حتى لو كانت الأنشودة لأغلى شهيد عندكم وانا أولكم

    ولا تستعموا لفتاوي علماء الضلالة الذين يبيحون كل الاناشيد التي تحرض على الجهاد

    يعني اذا خرجت علينا احدى العاهرات من المغنيين والفنانين بأغنية لاخواننا في فلسطين تصبح حلال

    أتقوا الله والله العظيم ان الاناشيد التي بطبل وايقاع حرااااام ولا يجوز الاستماع لها كما أفتى لنا علماءنا المجاهدين الأفاضل والله على ما أقول شهيد


    وارجو من الاخوة المشرفين عدم حذف الموضوع حتى يتبين الحق لجميع الاخوة

    في امان الله

  • #2
    نعم اخى انا معك لابد من وقفه وقرار هون من عرض هذه الاغانى المحرمة
    فهى مزامير الشياطين ولابد منعها لانها كما قلت محرمة

    بارك الله فيكم

    وارجوا من الاخوة حمل الموضوع على محمل الجد
    وبارك الله فيهم وهداهنا وهداهم الى الطريق المستقيم
    ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك
      كلام جميل جدا

      و من الملاحظ ان معظم الاناشيد الجديدة للشهداء هي بالموسيقى للاسف

      تعليق


      • #4
        عشان أعرف انا مثلا زى أى أنشوده
        تكون ماجنه

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيك

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة زلزال القسام مشاهدة المشاركة
            عشان أعرف انا مثلا زى أى أنشوده
            تكون ماجنه
            ايش اخوى حللت مزامير الشياطين والطبل والموسيقى
            ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة زلزال القسام مشاهدة المشاركة
              عشان أعرف انا مثلا زى أى أنشوده
              تكون ماجنه
              المشاركة الأصلية بواسطة زلزال القسام مشاهدة المشاركة
              عشان أعرف انا مثلا زى أى أنشوده
              تكون ماجنه
              كل الاناشيد التي بطبل هي حراااام شرعاً

              مثل انشودة حمساوي ما يهاب الموت وسرايا ما تهاب الموت ......

              تعليق


              • #8
                بارك الله فيك اخي الحبيب أبو انس الشامي
                مع اني أسمع الاناشيد التي تكون بدون ايقاع ولكن ليس معنا هذا ان الاناشيد التي بطبل ودف هي حرام
                رجاء من اراد ان يفتي فليرجع لاجماع العلماء
                المسألة مسالة فقهية فيها خلاف فلا يجوز ان تحتكر فكرك على احد
                اعلم يا اخي ان قضية حلال وحرام قضية خطيرة جدا لذلك لا تعود نفسك على الخوض في مثل هكذا مسائل
                الذي يتحدث اليك لا يسمع الا اناشيد بدون ايقاع ولكن مع ذلك فالاناشيد الاخرى ليست حرام ولا تصل لدرجة الحرمة
                وبعدين لا توجد اناشيد ماجنة ما اعرفه هي الاغاني الماجنة
                لذلك لا تحاولب لبس الامور بعضها ببعض
                ولي عودة ان شاء الله

                تعليق


                • #9
                  صدقني ما بحب اسمع غير اناشيد القاعدة

                  عندي ارشيف كامل منها
                  اذا اردتم احضرت لكم كل الروابط

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة أحمد عماد مشاهدة المشاركة
                    بارك الله فيك اخي الحبيب أبو انس الشامي
                    مع اني أسمع الاناشيد التي تكون بدون ايقاع ولكن ليس معنا هذا ان الاناشيد التي بطبل ودف هي حرام
                    رجاء من اراد ان يفتي فليرجع لاجماع العلماء
                    المسألة مسالة فقهية فيها خلاف فلا يجوز ان تحتكر فكرك على احد
                    اعلم يا اخي ان قضية حلال وحرام قضية خطيرة جدا لذلك لا تعود نفسك على الخوض في مثل هكذا مسائل
                    الذي يتحدث اليك لا يسمع الا اناشيد بدون ايقاع ولكن مع ذلك فالاناشيد الاخرى ليست حرام ولا تصل لدرجة الحرمة
                    وبعدين لا توجد اناشيد ماجنة ما اعرفه هي الاغاني الماجنة
                    لذلك لا تحاولب لبس الامور بعضها ببعض
                    ولي عودة ان شاء الله
                    اخي الحبيب


                    أنت مخطأ


                    انا اولا لا احاول التلبيس على الاخوة

                    الأغاني وكما تسميها الجماعات الاسلامية في فلسطين بالأناشيد والتي تحتوي على طبل

                    هو التلبيس بعينه اخي

                    أصبح الحلال حرام والحرام حلال

                    والله العظيم يا اخي ان كل أناشيد الاحزاب هي اغاني ولا يجوز سماعها ولو لمدة قصيرة

                    والله على ما أقول شهيد

                    تعليق


                    • #11
                      هنا بعض الفتاوى لمن التبس عليه الأمر
                      1- ضرب الدف وسماعه للنساء:
                      هناك اتفاق عند علماء المسلمين على جواز ضرب الدف وسماعه للنساء، وهناك خلاف في أوقات ضربه وسماعه.

                      الرأي الأول: يرى بعض الفقهاء أن الضرب والسماع لا يكون إلا في مناسبة زواج، أو مناسبة عيد فقط. بل وشدد بعضهم على أنه لا يضرب الدف في يوم الزواج للنساء إلا في وقت خروج المرأة للنساء، أي: لدقائق محددة.

                      والرأي الثاني: وهو جواز ضرب وسماع النساء للدف في المناسبات المذكورة آنفاً وفي غيرها ومن غير تحديد سبب أو وقت محدد؛ لأن الأصل في ضرب الدف وسماعه للنساء الإباحة، وليس المناسبة كما يقول أصحاب الرأي الأول.

                      والراجح - والله أعلم -: هو القول الثاني، لورود أدلة وشواهد كثيرة في ضرب وسماع النساء للدف في المناسبات المنصوص عليها سابقاً وفي غيرها.

                      ومن هذه الشواهد:

                      عن السائب بن يزيد رضي الله عنه : "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا، يا نبي الله، قال: هذه قينة - أي مغنية - فلان تحبين أن تغنيكِ؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبق، فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها". [رواه أحمد (3/449) بسند صحيح].

                      وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه، قال: "أنْكَحَت عائشةُ ذات قرابة لها رجلاً من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أهديتم الفتاة؟، قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها من يغني؟، قالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قومٌ فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول:
                      أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم".[رواه ابن ماجه برقم: 1900 وهو حديث حسن بشواهده].


                      2- ضرب الدف وسماعه للرجال:




                      وفي هذه المسألة خلاف كذلك.
                      فالرأي الأول: يرى أصحابه عدم جواز الضرب أو سماعه للرجال، محتجين بعدم وجود أدلة تبيح ذلك، وأن ما ورد من سماع النبي صلى الله عليه وسلم للدف هو من خصوصياته. أو كان الإذن به في مناسبات خاصة كقدوم غائب.
                      [انظر: المدونة الكبرى لابن القاسم (11/421) - المهذب للشيرازي (2/327) - الروض المربع للبهوتي (3/124)].

                      الرأي الثاني: وهو الجواز.
                      [انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1025) - روض الطالبين للنووي (11/228) - المحلى لابن حزم (9/62)].
                      واستدل أصحاب هذا الرأي على جواز سماع الدف بما ثبت من سماعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هذا الاستدلال:
                      عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال:
                      "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتِ نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليٌ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالس وهي تضرب، ودخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي ٌ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف". [أخرجه الترمذي برقم: 3691 وقال: حديث حسن صحيح].

                      وكذلك سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الدف في يوم العيد، حيث كانت الخيام متقاربة، وقد استنكر أبو بكر رفع صوت الدف من النساء، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر من السماع. فقال صلى الله عليه وسلم: "دعهما يا أبا بكر". [رواه البخاري برقم: 3716]. وسيأتي بيان تفصيل الحديث في مبحث: الرقص المصاحب للإنشاد للرجال.

                      والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة ومشرّع للأمة.

                      وأما ضرب الرجال للدف، فإن الأصل عند أصحاب هذا الرأي في الأمور الإباحة.

                      والضرب إن كان للمرأة جائزاً غير ممنوع فهو للرجل كذلك، لتشاركهما في الحكم، وذلك لعدم وجود مخصص.
                      ولأن النتيجة واحدة في السماع.

                      والراجح - والله أعلم - : هو قول أصحاب الرأي الثاني.
                      ثم أنه لا يوجد أي دليل يخصص السماع للرجال بوقت محدد، لسماعه صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، ومناسبات متعددة، وليس في يوم العيد فقط، فلا يقال أن النبي  لم يُقِرَّ أصحابه على ضرب الدف بحجة العيد فقط.

                      3- ضرب الطبل وسماعه:

                      ورد ذكر النهي عن الطبل بلفظه ومعناه.
                      أما وروده بلفظه "الطبل" فلم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على التحقيق.
                      وأما وروده بلفظ آخر فمختلف فيه.

                      واللفظ الوارد هو كلمة "الكوبة". وقد اختلف أهل اللغة، وأهل الحديث في معناها. فمن قائل بأنها الطبل. [كما في لسان العرب (13/349)].

                      ومن قائل بأنها: النرد، وهي من كلام أهل اليمن. [كما في المصباح المنير (2/543)].

                      وأقوال أهل الحديث على ما سبق من كلام أهل اللغة، إلا أنهم اختلفوا في حكم "الطبل".

                      ومجموع قولهم يتردد بين المنع المطلق، وبين الإباحة المطلقة في أنواع من الطبول، أو الإباحة في أوقات محددة.

                      فالرأي الأول:
                      تحريم سماع الطبل مطلقاً استناداً إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة". [رواه أحمد (1/89) بسند صحيح].
                      وفسروا الكوبة بالطبل عموماً.

                      والرأي الثاني:
                      أن النهي عن الطبل ليس على أصله، بل هو مسموح به في عدة مناسبات كـ"الأعراس والغزو والحج وطبل المسحِّر"، وفي غيرها عند بعضهم الكراهة.

                      إذاً فالطبل ليس محرماً لذاته إنما هو لأغراض دون أخرى. وهذا هو معنى فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. ومن أقوالهم:

                      قال ابن عابدين: "وإذا كان الطبل لغير لهو فلا بأس به".

                      قال القرطبي: "فأما طبل الحرب فلا حرج فيه".

                      قال ابن مفلح الحنبلي: "وكره أحمد الطبل لغير حرب، واستحبه ابن عقيل".
                      [حاشية ابن عابدين (6/55) - تفسير القرطبي (14/54) - الفواكة الدواني للنفراوي (2/313) - المبدع لابن مفلح (7/188)].

                      والرأي الثالث:هو إباحة سماع الطبل، إلا الكوبة، وهي أحد أنواع الطبول، وهو طبل طويل متسع الطرفين، ضيّق الوسط، وسبب تحريم الكوبة أن المتشبهين بالنساء كانوا يستعملونه، فحرّم للتشبه بهم.

                      وقد صرّح النووي بهذا في قوله "ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة". [روضة الطالبين للنووي (11/228) - الوسيط للغزالي (7/350)].

                      والراجح - والله أعلم -: أن حكم الطبل هو التردد بين الإباحة والكراهة، ويمنع في اللهو المحرم، وجوازه في مناسبات عدّة، عدا الكوبة. وذلك لكثرة أقوال الأئمة وأصحاب المذاهب المعتبرة بعدم تحريم الطبل في الأصل، وسماحهم بالسماع في عدَّة مناسبات، وهو ظاهر قول الأئمة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.



                      الخلاصة اخي الحبيب ان هذه المسألة مسالة فقهية فيها اختلاف كبير بين العلماء شانها شان سائر القضايا الأخرى
                      فالمسالة اخي الحبيب فيها اجتهاد ولا تصل لمرحلة الحرمة
                      تحياتي

                      تعليق


                      • #12
                        أخي الحبيب أبو انس كما أسلفت لك انا لا أسمع الا الاناشيد التي تكون بدون ايقاع
                        لكن كما قلت لك مسالة التحريم مسالة كبيرة جدا
                        اعلم اخي الحبيب قد اوافقك ان فيها كراهة مثلا
                        لكن ان تحاول ان تلصق هذا الفعل بالحرمة
                        اخي الحبيب اقرأ معظم الاجتهادات الاسلامية ستجد ما معنى كلامي
                        قلت لك المسألة مختلف فيها شانها شان سائر القضايا الفقهية الاخرى
                        حقك ان تاخذ بفتوى عدم سماعها ولكن ليس من حقك ان تحكم عليها بالحرمة وان تنكر على غيرك هذا
                        فالكل مستند الى علماء أجلاء ثقات
                        تقبل تحياتي

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أحمد عماد مشاهدة المشاركة
                          هنا بعض الفتاوى لمن التبس عليه الأمر
                          1- ضرب الدف وسماعه للنساء:
                          هناك اتفاق عند علماء المسلمين على جواز ضرب الدف وسماعه للنساء، وهناك خلاف في أوقات ضربه وسماعه.

                          الرأي الأول: يرى بعض الفقهاء أن الضرب والسماع لا يكون إلا في مناسبة زواج، أو مناسبة عيد فقط. بل وشدد بعضهم على أنه لا يضرب الدف في يوم الزواج للنساء إلا في وقت خروج المرأة للنساء، أي: لدقائق محددة.

                          والرأي الثاني: وهو جواز ضرب وسماع النساء للدف في المناسبات المذكورة آنفاً وفي غيرها ومن غير تحديد سبب أو وقت محدد؛ لأن الأصل في ضرب الدف وسماعه للنساء الإباحة، وليس المناسبة كما يقول أصحاب الرأي الأول.

                          والراجح - والله أعلم -: هو القول الثاني، لورود أدلة وشواهد كثيرة في ضرب وسماع النساء للدف في المناسبات المنصوص عليها سابقاً وفي غيرها.

                          ومن هذه الشواهد:

                          عن السائب بن يزيد رضي الله عنه : "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا، يا نبي الله، قال: هذه قينة - أي مغنية - فلان تحبين أن تغنيكِ؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبق، فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها". [رواه أحمد (3/449) بسند صحيح].

                          وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه، قال: "أنْكَحَت عائشةُ ذات قرابة لها رجلاً من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أهديتم الفتاة؟، قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها من يغني؟، قالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قومٌ فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول:
                          أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم".[رواه ابن ماجه برقم: 1900 وهو حديث حسن بشواهده].


                          2- ضرب الدف وسماعه للرجال:




                          وفي هذه المسألة خلاف كذلك.
                          فالرأي الأول: يرى أصحابه عدم جواز الضرب أو سماعه للرجال، محتجين بعدم وجود أدلة تبيح ذلك، وأن ما ورد من سماع النبي صلى الله عليه وسلم للدف هو من خصوصياته. أو كان الإذن به في مناسبات خاصة كقدوم غائب.
                          [انظر: المدونة الكبرى لابن القاسم (11/421) - المهذب للشيرازي (2/327) - الروض المربع للبهوتي (3/124)].

                          الرأي الثاني: وهو الجواز.
                          [انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1025) - روض الطالبين للنووي (11/228) - المحلى لابن حزم (9/62)].
                          واستدل أصحاب هذا الرأي على جواز سماع الدف بما ثبت من سماعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هذا الاستدلال:
                          عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال:
                          "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتِ نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليٌ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالس وهي تضرب، ودخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي ٌ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف". [أخرجه الترمذي برقم: 3691 وقال: حديث حسن صحيح].

                          وكذلك سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الدف في يوم العيد، حيث كانت الخيام متقاربة، وقد استنكر أبو بكر رفع صوت الدف من النساء، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر من السماع. فقال صلى الله عليه وسلم: "دعهما يا أبا بكر". [رواه البخاري برقم: 3716]. وسيأتي بيان تفصيل الحديث في مبحث: الرقص المصاحب للإنشاد للرجال.

                          والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة ومشرّع للأمة.

                          وأما ضرب الرجال للدف، فإن الأصل عند أصحاب هذا الرأي في الأمور الإباحة.

                          والضرب إن كان للمرأة جائزاً غير ممنوع فهو للرجل كذلك، لتشاركهما في الحكم، وذلك لعدم وجود مخصص.
                          ولأن النتيجة واحدة في السماع.

                          والراجح - والله أعلم - : هو قول أصحاب الرأي الثاني.
                          ثم أنه لا يوجد أي دليل يخصص السماع للرجال بوقت محدد، لسماعه صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، ومناسبات متعددة، وليس في يوم العيد فقط، فلا يقال أن النبي  لم يُقِرَّ أصحابه على ضرب الدف بحجة العيد فقط.

                          3- ضرب الطبل وسماعه:

                          ورد ذكر النهي عن الطبل بلفظه ومعناه.
                          أما وروده بلفظه "الطبل" فلم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على التحقيق.
                          وأما وروده بلفظ آخر فمختلف فيه.

                          واللفظ الوارد هو كلمة "الكوبة". وقد اختلف أهل اللغة، وأهل الحديث في معناها. فمن قائل بأنها الطبل. [كما في لسان العرب (13/349)].

                          ومن قائل بأنها: النرد، وهي من كلام أهل اليمن. [كما في المصباح المنير (2/543)].

                          وأقوال أهل الحديث على ما سبق من كلام أهل اللغة، إلا أنهم اختلفوا في حكم "الطبل".

                          ومجموع قولهم يتردد بين المنع المطلق، وبين الإباحة المطلقة في أنواع من الطبول، أو الإباحة في أوقات محددة.

                          فالرأي الأول:
                          تحريم سماع الطبل مطلقاً استناداً إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة". [رواه أحمد (1/89) بسند صحيح].
                          وفسروا الكوبة بالطبل عموماً.

                          والرأي الثاني:
                          أن النهي عن الطبل ليس على أصله، بل هو مسموح به في عدة مناسبات كـ"الأعراس والغزو والحج وطبل المسحِّر"، وفي غيرها عند بعضهم الكراهة.

                          إذاً فالطبل ليس محرماً لذاته إنما هو لأغراض دون أخرى. وهذا هو معنى فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. ومن أقوالهم:

                          قال ابن عابدين: "وإذا كان الطبل لغير لهو فلا بأس به".

                          قال القرطبي: "فأما طبل الحرب فلا حرج فيه".

                          قال ابن مفلح الحنبلي: "وكره أحمد الطبل لغير حرب، واستحبه ابن عقيل".
                          [حاشية ابن عابدين (6/55) - تفسير القرطبي (14/54) - الفواكة الدواني للنفراوي (2/313) - المبدع لابن مفلح (7/188)].

                          والرأي الثالث:هو إباحة سماع الطبل، إلا الكوبة، وهي أحد أنواع الطبول، وهو طبل طويل متسع الطرفين، ضيّق الوسط، وسبب تحريم الكوبة أن المتشبهين بالنساء كانوا يستعملونه، فحرّم للتشبه بهم.

                          وقد صرّح النووي بهذا في قوله "ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة". [روضة الطالبين للنووي (11/228) - الوسيط للغزالي (7/350)].

                          والراجح - والله أعلم -: أن حكم الطبل هو التردد بين الإباحة والكراهة، ويمنع في اللهو المحرم، وجوازه في مناسبات عدّة، عدا الكوبة. وذلك لكثرة أقوال الأئمة وأصحاب المذاهب المعتبرة بعدم تحريم الطبل في الأصل، وسماحهم بالسماع في عدَّة مناسبات، وهو ظاهر قول الأئمة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.



                          الخلاصة اخي الحبيب ان هذه المسألة مسالة فقهية فيها اختلاف كبير بين العلماء شانها شان سائر القضايا الأخرى
                          فالمسالة اخي الحبيب فيها اجتهاد ولا تصل لمرحلة الحرمة
                          تحياتي


                          اخي الحبيب

                          اجمع العلماء على حرمانيتها

                          هل تستطيع ان تذكر لي صاحب هذه الفتوى ؟؟؟

                          وانا سأتيك بالفتوى القاطعة لكلامك هذا ؟؟؟؟

                          تعليق


                          • #14
                            ولا تنسوا

                            من علامات الساعة استحلال المعازف
                            ::.إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.::


                            تعليق


                            • #15
                              أخي الحبيب من اين لك ان تقول ان العلماء اجمعوا على ذلك
                              انا ذكرت لك بعض الفتاوى
                              قلت لك المسالة فيها اختلاف
                              اقرا ما كتبته جيدا وستجد الجواب على سؤالك
                              تحياتي

                              تعليق

                              يعمل...
                              X