، قال القرطبي في التفسير 8/563: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله؛ وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية؛ فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة؛ حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً .."، يُضاف إلى ذلك كله شرط استحالة رد عدوان العدو من غير جهة الترس .. بهذه القيود والشروط يجوز العمل بفقه مسألة الترس
مادام ان العملية وصلت الى الكفار و قتلت 16 او اكثر منهم فهذا دليل جواز تلك العمليات
مادام ان العملية وصلت الى الكفار و قتلت 16 او اكثر منهم فهذا دليل جواز تلك العمليات
تعليق