إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه الحج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه الحج

    [sor2]http://img199.imageshack.us/img199/1186/2w3ujhkl.png[/sor2]
    فقــــه الحــــــج
    معنى الحج في اللغة : القصد
    معناه شرعا : قصد مكان مخصوص(بيت الله الحرام) فى وقت مخصوص (أشهر الحج) بفعل مخصوص (الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال )

    حكم الحــــج: واجــــــــــــب
    الدليل من الكتاب: قوله تعالى:
    {... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران97

    من السنــه:
    1- في حديث جبريل في رواية عمر- رضي الله عنه- عند مسلم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: صَدَقْتَ.ن

    2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "خ
    الأجمـاع : أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه مره واحده فى العمر إلا إذا نذر .
    من الذي يجب عليه الحج : يجب على كل مسلم- عاقل - بالغ –حر –مستطيع .
    اللهم اجعل لنا نصيبا في أداء فريضة الحج
    اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآمين

  • #2
    رد: فقه الحج

    بارك الله في اخي العزيز علي الموضوع الاكثر من رائع
    ونتمني من الله الكريم ان يجعل لنا نصيبا في أداء فريضة الحج

    تعليق


    • #3
      رد: فقه الحج


      حـــج المــــرأة
      لا يحل لامرأة السفر بغير محرم ، لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ،أن تسافر مسيرة يوم ، إلا ومعها ذو محرم ( متفق عليه) والمحرم هو الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً، سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع، أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها، وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
      مذهب الأمام أبوحنيفه والأمام أحمد
      المحرم شرط فى إستطاعة المرأة وأستدلا بالأتى
      1-حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(عن أبو هريرة رضى الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:
      ‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر‏,‏ تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم ( متفق عليه)
      2-وعن ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول‏:‏ ‏‏لا يخلون رجل بامرأة‏,‏ إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا‏,‏ وانطلقت امرأتي حاجة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ انطلق فاحجج مع امرأتك‏‏ ( متفق عليه)

      ///مذهب الأمام مالك والأمام الشافعى ووجدوا أن علة وجود المحرم هو تأمين المرأه ووجود الرفقه الآمنه( نسوة ثقات) تحقق المقصد.
      -عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها . قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ، قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ( رواه البخاري ) .
      3- أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها ذومحرم،وكذا إذا أسرها الأعداء، وأمكنها الهرب من أسرها هرباً منهم، فلها في هذا أن تنطلق مع غير ذي محرم أودونه .
      وأتفق الأئمة الأربعه على أن سفر المرأه للعلم أو للتجارة أو للنزهة أولحج تطوع أو لعمرة تطوع يشترط لها المحرم قولا واحدا ولكن الخلاف بينهم فى حج الفريضة .
      والأرجح هو مذهب أبو حنيفه وأحمد لوجود النص الصريح وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
      لاتحجن المرأه الا مع ذى محرم .

      ***ويقول أبن تيمية القواعد من النساء لهن أن يسافرن بدون محرم وإذا حجت المرأه بدون محرم تؤجر ولكنها تأثم --والمرأه التى تريد أن تحج ولديها محرم ولكنه فقير لها أن تنفق عليه وتحج معه وإذا لم توفر المحرم لها أن توكل من يقوم بالحج عنها .

      تعليق


      • #4
        رد: فقه الحج

        بارك الله فيك أخي الفاضل
        أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

        كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
        .....

        لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
        ؟

        الشتم و السباب

        تعليق


        • #5
          رد: فقه الحج

          [IMG]http://img199.imageshack.us/img199/1186/2w3ujhkl.png[/IMG]
          س . هل يجب الحج علي المستطيع علي الفور أم علي التراخي ؟
          المقصود بالفور: المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان.
          أما التراخي: فهو تخيير المكلف بين الأداء فوراً عند سماع التكليف، مع وجود الإمكان، وبين التأخير إلى وقتٍ آخر، مع القدرة على أدائه فوراً.

          تعليق


          • #6
            رد: فقه الحج


            هل يجب الحج علي المستطيع علي الفور أم علي التراخي ؟

            المصـدر هنـا : http://www.alaqsagate.org/vb/showthr...#ixzz1ZalqWTTD

            اختلف أهل العلم هل الـحج على الفور أم على التراخي ؟
            الرأي الأول وصاحبه الإمام الشافعي قال : أن الـحج يـجب على التراخى، واستدل الشافعى على ذلك بالأتى
            1- أن الله تعالى أنزل فرض الحج في السنة السادسة للهجرة عندما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أو قبل ذلك، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾
            ( البقرة/196،) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة للهجرة مع إمكانه أن يحج قبل هذه السنة فدل تأخيره صلى الله عليه وسلم للحج على أن الحج ليس وجوبه على الفور. بل على التراخي.
            2-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان، واعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان، ثم رجع إلى المدينة، ولم يحج، قالوا: واستخلف عتاب بن أسيد، فأقام للناس الحج سنة ثمان، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيماً بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه، ولم يحجوا
            3- في عام تسع نزل، قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ً آل عمران/97، قالوا: بأنه أمر بالحج بشرط الاستطاعة بعث صلي الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه إلى مكة في موسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا عريان وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج عام تسع، بل أخر حجه إلى عام عشر، وهذا يدل على أن وجوبه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى عام عشر.

            4- في السنة العاشرة للهجرة حجة الوداع فلو كان واجب علي الفور لما أخره الحبيب صلي الله عليه وسلم بعد ما ربنا فرضه بأربعه أعوام
            5- أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي على التراخي، ويقاس الحج عليها، بجامع أن كلا منهما واجب فإنه لو أخرالحج من سنة إلى أخرى، أو سنين، ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤدياً لا قاضياً بالإجماع، ولو حرم التأخير، لكان قضاء بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة الموقتة بوقت معين. ثم خرج ذلك الوقت المعين لها ، والحج لم يوقت بزمن معين والعمر كله وقت له كذلك في تأخيره للصوم يسمى قاضياً .

            تعليق


            • #7
              رد: فقه الحج

              جزاك الله خيرا أخي الكريم على ما قدمت
              قَصْدي المُؤَمَّلُ في جَهْري و إِسْرَاري...
              ومَطْلَبي مِن إلـهي الواحدِ الباري.شَهادةً في سبيلهِ خالِصَةً ، تَمْحُو ذُنُوبي وتُنْجِيني منَ النّارِ.إنَّ المعاصيَ رِجْسٌ لا يُطَهِّرُها إلّا الصَّوارِمُ في أَيْمانِ كُفّاري..وأَرْجُو بِذلكَ ثَوابَ الله ، وما عِنْدَهُ منَ النَّعيمِ المُقِيمِ في جنّاتِ عَدْنٍ في الفِرْدَوسِ الأعلى..فجنّتهم همُ الدُّنيا.وجنّتُنا نحنُ في الآخِرة..ولَنا منَ النّعيمِ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ ،ولا خَطَــرَ على قَلْــبِ بَشَــرْ.

              تعليق


              • #8
                رد: فقه الحج



                * الرأي الثاني وصاحبه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل
                قالوا : بأن الحج يجب علي الفور عند إستطاعة الإنسان علي القيام به ومن أخره فقد أثم
                **ثانيا- قول الجمهور
                1-قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ )آل عمران/97،( قالوا: بأنه أمر بالحج بشرط الاستطاعة، فمتى وجدت وجب الحج فوراً لأن الأوامر كلها على الفور.
                2- قوله تعالى ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السموات وَالاٌّرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ )آل عمران: 133(وقوله تعالى ﴿سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالاٌّرْضِ﴾)الحديد:21(، فقوله {وَسَارِعُواْ} وقوله {سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ} فيه الأمر بالمسارعة، والمسابقة إلى مغفرته، وجنته جل وعلا، وذلك بالمبادرة، والمسابقة إلى امتثال أوامره، ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور، لا التراخي وكقوله {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ}، ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال وصيغ الأمر في قوله {وَسَارِعُواْ} وقوله: {سَابِقُواْ}، وقوله {فَاسْتَبِقُواْ} تدل على الوجوب،
                3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ»
                فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة

                تعليق


                • #9
                  رد: فقه الحج

                  حبذا لو تعاونا
                  ويضع استفسار كل من يريد الاستفسار عن امور الحج
                  وسنحاول باذن الله أن نستعين ,ونجيب عن الاسئله

                  تعليق


                  • #10
                    رد: فقه الحج



                    فضائــل الحــــج
                    1- قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا (31 النساء).
                    2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه ( أخرجه البخاري ومسلم) ، وفي لفظ لمسلم : من أتى هذا البيت فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ رجع كما ولدته أمه يرجع كما ولدته أمه. أي لا شيء عليه، معني هذا أنه مغفور له، كل شيء
                    3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة,r(رواه البخاري ومسلم)
                    4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواه مسلم
                    هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا تُكَفَر بمجرد فعل الأعمال الصالحة بل لا بد من التوبة بشروطها حتى تُكَفَر .
                    وقال البعض :ان الحج يكفر الكبائر

                    تعليق


                    • #11
                      رد: فقه الحج

                      مواقيــــــت الحــــــج
                      النوع الأول : المواقيت الزمانية
                      هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى _ في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾) البقرة: 189(. وقال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ ) البقرة: 197(. أي؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات.
                      والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة، هل هو بكامله من أشهر الحج، أو عشرٌ منه ؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف، والشافعي، وأحمد إلى الثاني. وذهب مالك إلى الأول.
                      النوع الثاني : المواقيت المكانية
                      هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم
                      1- ميقات أهل المدينة "ذا الحليفة[ موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متراً يقع في شمالها]
                      2- ميفات أهل الشام "الجحفة" [ موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها 187 كيلو مترا، وهي قريبة من "رابغ"، و "رابغ" بينها وبين "مكة" 204 كيلو مترات، وقد صارت "رابغ" ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها، بعد ذهاب معالم الجحفة]
                      3- ميقات أهل نجد "قرْن المنازل" [ جبل شرقي مكة، يطلُّ على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلو مترا ].
                      4- ميقات أهل اليمن "يَلَمْلَم" [ جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلو مترا]
                      5- ميقات أهل العراق "ذات عرق" [ موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلو مترا ].
                      عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. [رواه البخاري ومسلم].
                      فأما الأربعة الأولى ؛ وهي ذو الحليفة، الجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق، صح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه، فقالوا : يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم .وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- يسأل عن المهل، فقال: سمعت- أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة- يعني أهل الشام -، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم
                      ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.

                      تعليق

                      يعمل...
                      X