زكاة الفطر ... عنها وماهي ؟
لها أسماء ...
زكاة الفطر ، صدقة الفطر، وزكاة البدن أو زكاة الرأس
الحكمة من المشروعية :
أولاً : أنها طهره للصائم من اللغة والرفث
::::::::::::::
ثانياً : أنها طعمه للمساكين ؛ لأنها تخرج في ليلة
العيد ويوم العيد وهو يوم فرح وسرور وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار
للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلك المجتمع.
::::::::::::::
ثالثاً: فيها تعويد على المشاركة والعطاء
حكمها :
ذكر ابن المنذر : إجماع الفقهاء على وجوبها .
وذلك للأدلة :
أولا : قوله تعالى
{ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ }
( الأعلى 14 , 15 )
::::::::::::::
وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر .
::::::::::::::
ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه
[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر وأنثى ، من المسلمين ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1504
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
::::::::::::::
والفرض صريح في الإيجاب والإلزام
شروط وجوبها :
الأول: الإسلام .
::::::::::::::
ثانياً : الحرية
فيجب على السيد أن يخرج من
ماله عن العبد المملوك.
::::::::::::::
الثالث: القدرة
يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته .
ماذا يجب إخراجه؟
الواجب صاع عند كافة الفقهاء.
ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام
الأصناف التي تخرج منها :
ابن عمر – رضي الله عنهما – قال:
[ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1503
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال:
[ كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ]
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 673
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إخراج القيمة المال :
الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم .
تعليق