نعم الاستمناء من المفطرات
إنزال المني بشهوة :ـ كالإستمناء والمباشرة ونحوهما،
ودليله ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي في فضل الصيام:"يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي".
وإنزال المني شهوة كما جاء في مسلم لما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم":وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟".
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:"ومن الأدلة على ذلك القياس :
فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، لأن ذلك يضعف البدن وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على القيء، وعلى هذا نقول: إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس.
وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد.
وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة، وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ".
قلت: كل المفطرات ـ غير هذا ـ واضحة الدليل ظاهرة التعليل لا شك فيها ولا مرية ، وأما هذا فإنه يحتار فيه المنصف
وقول الظاهرية فيه قول وجيه، غير أن الأولى والأحوط هو قول الأئمة الأربعة، فلئن كان متعمد القيء يقضي ـ ولا شهوة ظاهرة فيه ـ فالمستمني ونحوه من باب أولى والله أعلم بالصواب
تعليق