إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اسأل ونحــــن نجــــــيب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: اسأل ونحــــن نجــــــيب


    من المعلوم أن هذه من المسائل الخلافية
    ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة:عائشة ,و ابن عمر، وأنس، وجابر مسعود,
    وكذلك لا يرى مالك والشافعي زكاة في الحلي المعد للبس
    وأما الحلي الذي يكون حفظا للمال,أو الادخار ففيه الزكاة.
    وفي حديث: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» ، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» ، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ" ن,د
    وقد أفتى مشايخنا:بأنه للخروج من الخلاف بين الفريقين: ان كان لزينة زوجها تزكي عنه لو مرة في العمر
    وأما اذا كان للادخار وغيرة ففيه الزكاه,
    وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من الحلي أو تقترض ما تزكي به، وإن زكى عنها زوجها أو غيره بإذنها فلا بأس بذلك.

    تعليق

    يعمل...
    X