فالبدعة هي التعبد لله تعالى بما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون -أعني وقوع التعبد على غير الهدي النبوي- بفعل ما تركه النبي قاصداً تركه، مع قيام الداعي إلى فعله.
أوترك ما فعله صلى الله عليه وسلم قاصداً بفعله التقرب إلى الله تعالى وبيان حدود العبادة.
فالقسم الأول هو: فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم قاصداً مع قيام الداعي إلى فعله في شؤون العبادة.
والقسم الثاني: ترك ما فعله صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى الله تعالى مبيناً حدود العبادة.
ومن الأمثلة على الأول إضافة ألفاظ إلى الأذان، حتى لو كانت أذكاراً مستحبة، كإضافة التسبيح والتحميد، أو إضافة (أشهد أن علياً ولي الله) أو (حي على خير العمل) كما تفعل الرافضة، أو إضافة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جهراً مع قول المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، مع وجود الداعي إلى فعله، ولكنه تركه، فعلمنا أنه غير متعبد به، وأن فعله يصدق عليه أنه إحداث في الدين.
ومن الأمثلة أيضا إحداث أذان لصلاة العيد، أو لصلاة الكسوف، ونحو ذلك.
ومن الأمثلة على الثاني أي ترك ما فعله صلى الله عليه وسلم، إنقاص الأذان بترك بعض ألفاظه.
وقد يجتمع في البدعة، فعل وترك، وذلك في تغيير هيئة العبادة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل ترك الخطبة بعد صلاة العيد، وفعلها قبل صلاة العيد، كما فعل مروان بن الحكم، كما روى أبو داود: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [رواه أبو داود]. ورواه مسلم: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم] وهو في صحيح البخاري بألفاظ أخرى.
ففي هذه المثال، فعلت بدعتان: بدعة ترك، وبدعة فعل؛ بدعة ترك الخطبة بعد صلاة العيد وبدعة فعلها قبل صلاة العيد.
ولهذا قال من قال من العلماء إنه ما من بدعة إلا وتميت سنة، لأنها تثمر ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.
والحاصل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي إلى فعله في زمنه، في شؤون العبادة، فإنما تركه لبيان حدود العبادة، وهو من تمام بيانه الذي ذكره الله تعالى في قوله: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [سورة النحل:64] وحينئذ فلا يجوز فعله، وهو من معنى الإحداث في الدين.
أما ما تركه لأنه لم يكن ثمة داع إلى فعله، أو كان من قبيل الوسائل التي لا تقصد بذاتها، فلا يكون فعله من باب الإحداث في الدين.
أوترك ما فعله صلى الله عليه وسلم قاصداً بفعله التقرب إلى الله تعالى وبيان حدود العبادة.
فالقسم الأول هو: فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم قاصداً مع قيام الداعي إلى فعله في شؤون العبادة.
والقسم الثاني: ترك ما فعله صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى الله تعالى مبيناً حدود العبادة.
ومن الأمثلة على الأول إضافة ألفاظ إلى الأذان، حتى لو كانت أذكاراً مستحبة، كإضافة التسبيح والتحميد، أو إضافة (أشهد أن علياً ولي الله) أو (حي على خير العمل) كما تفعل الرافضة، أو إضافة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جهراً مع قول المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، مع وجود الداعي إلى فعله، ولكنه تركه، فعلمنا أنه غير متعبد به، وأن فعله يصدق عليه أنه إحداث في الدين.
ومن الأمثلة أيضا إحداث أذان لصلاة العيد، أو لصلاة الكسوف، ونحو ذلك.
ومن الأمثلة على الثاني أي ترك ما فعله صلى الله عليه وسلم، إنقاص الأذان بترك بعض ألفاظه.
وقد يجتمع في البدعة، فعل وترك، وذلك في تغيير هيئة العبادة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل ترك الخطبة بعد صلاة العيد، وفعلها قبل صلاة العيد، كما فعل مروان بن الحكم، كما روى أبو داود: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [رواه أبو داود]. ورواه مسلم: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم] وهو في صحيح البخاري بألفاظ أخرى.
ففي هذه المثال، فعلت بدعتان: بدعة ترك، وبدعة فعل؛ بدعة ترك الخطبة بعد صلاة العيد وبدعة فعلها قبل صلاة العيد.
ولهذا قال من قال من العلماء إنه ما من بدعة إلا وتميت سنة، لأنها تثمر ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.
والحاصل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي إلى فعله في زمنه، في شؤون العبادة، فإنما تركه لبيان حدود العبادة، وهو من تمام بيانه الذي ذكره الله تعالى في قوله: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [سورة النحل:64] وحينئذ فلا يجوز فعله، وهو من معنى الإحداث في الدين.
أما ما تركه لأنه لم يكن ثمة داع إلى فعله، أو كان من قبيل الوسائل التي لا تقصد بذاتها، فلا يكون فعله من باب الإحداث في الدين.
تعليق