بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد:
اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل، فاطر السماوات و الأرض،عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.أما بعد:
أولا: تعريف العيد:
سمي العيد عيداً: لعوده وتكرره؛ فهو يتكرر في كل عام، وقيل: لعوده بالسرور، وقيل: تفاؤلاً ليعود على من أدركه، مثلما سمى العرب الصحراء مفازة تفاؤلاً بأن سالكها سيفوز، مع أن الصحراء مظنة الهلاك، ومثلما سمى العرب الضرير بصيراً، والعليل صحيحاً، تفاؤلاً بأنه سيبصر أو أنه سيصح، فكذلك سموا العيد عيداً تفاؤلاً بأنه سيعود على من أدركه، ومثلما سميت القافلة تفاؤلاً بأن يقفل أصحابها، أي: يرجع من سافروا فيها.
ثانيا: صلاة العيد
أ)- حكمها:
فرض كفاية: قالت به الحنابلة واستدلوا بقول الله: "فصل لربك وانحر". وهي صلاة العيد، ولدوام النبي –صلى الله عليه وسلم- والخلفاء من بعده.
واجب: قالت به الحنفية، فتجب على من تجب عليه الجمعة، سوى الخطبة فإنها سنة عندهم، ودليلهم في ذلك مواظبة النبي –صلى الله عليه وسلم- عليها.
سنة مؤكدة: قالت به الشافعية والمالكية، على من تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة. لكن الشافعية لم تشترط هذه الشروط.
ودليلهم في سنيتها: قوله –صلى الله عليه وسلم- للأعرابي السائل عن الصلاة: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده". قال له: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
ب)- كيفيتها:
ركعتان مثل صلاة الجمعة والفجر لقول عمر –رضي الله عنه- " صلاة الفطر، والأضحى ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى" رواه أحمد والنسائي. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا دون تكبيرة الرفع من السجود، لحديث عائشة –رضي الله عنها- التكبير في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتي الركوع". رواه أبوداود.
يرفع يديه مع كل تكبيرة لحديث وائل بن حجر أنه –صلى الله عليه وسلم- "كان يرفع يديه مع التكبير" قال الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وكان عمر –رضي الله عنه- يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، وفي العيد.
ويقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا".
ج)- وقتها:
من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- وخلفائه
يصلونها بعد ارتفاع الشمس بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها"الصلاة جامعة" ثلاثا. فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، لما روى أبوعمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أن ركبا جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، "فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلا لهم" (رواه أبوداود).
ثالثا: موضع أداء صلاة العيد:
الجمهور: قالوا الأفضل أدائها خارج المسجد، في المصلى أو فلاة بشرط قربها من المدينة، وللضرورة تصلى في المسجد.
وأما في مكة: فيفضل أدائها في مسجد الحرام، لشرف المكان.
الشافعية: أدائها في المسجد أفضل، لأنه أنظف وأشرف من غيره والسنة أن يصلى في المصلى. وقال الشافعي –رحمه الله-: فإن كان المسجد واسعا،فصلى في الصحراء فلا بأس، وإن كان ضيقا، فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كرهت.
الحنفية: ولا يخرج المنبر إلى المصلى يوم العيد، ولا بأس يينائه دون إخراجه.
رابعا: شروطها: يشترط فيها ما يشترط في صلاة الجمعة.
1)- الإسلام: لأنه لا تصح منه الأعمال إلا بعد الإقرار بالشهادتين والدخول في الإسلام لقول الله تعالى"وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا".
2)- الذكورة: لأن المرأة غير مكلفة بصلاة الجماعة.
3)- البلوغ: لحديث "رفع القلم عن ثلاثة". وذكر منها "والصغير حتى يبلغ".
4)- الوقت: من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
5)- الحضر –مصر-: فلا تجب على المسافر .
6)- صحة الأبدان.
خامسا: سننها
1)- الخطبتين فإنها سنة لحديث عبدالله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي –صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
2)- تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر أجره.
3)- تأخير الإمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة". رواه مسلم.
4)- الخروج ماشيا لقول علي –رضي الله عنه- "إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا" حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
5)-الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر: لحديث جابر –رضي الله عنه- "كان النبي –صلى الله عليه وسلم-، إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق". رواه البخاري.
سادسا: التكبيرات:
بالنسبة لتكبيرات العيد
أولا: تكبيرات في الصلاة:
أ)- الحنفية: ثلاث في الركعة الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
ب)- المالكية والحنابلة: ست في الأولى وخمس في الثانية. قبل القراءة.
ج)- الشافعية: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.قبل القراءة.
ثانيا: تكبيرات عيد الأضحى:
أ)- مقيدة: بعد كل صلاة من يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق.
ب)- مطلقه: في الطرقات والمنازل.
سابعا: القراءة.
الجمهور: في الركعة الأولى يقرأ الأعلى وفي الثانية الغاشية .
المالكية: في الأولى الأعلى وفي الثانية يقرأ (الشمس) .
الشافعية: في الأولى سورة(ق) وفي الثانية سورة(القمر).
وإن قرأ بغيره جازت.
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد:
اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل، فاطر السماوات و الأرض،عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.أما بعد:
أولا: تعريف العيد:
سمي العيد عيداً: لعوده وتكرره؛ فهو يتكرر في كل عام، وقيل: لعوده بالسرور، وقيل: تفاؤلاً ليعود على من أدركه، مثلما سمى العرب الصحراء مفازة تفاؤلاً بأن سالكها سيفوز، مع أن الصحراء مظنة الهلاك، ومثلما سمى العرب الضرير بصيراً، والعليل صحيحاً، تفاؤلاً بأنه سيبصر أو أنه سيصح، فكذلك سموا العيد عيداً تفاؤلاً بأنه سيعود على من أدركه، ومثلما سميت القافلة تفاؤلاً بأن يقفل أصحابها، أي: يرجع من سافروا فيها.
ثانيا: صلاة العيد
أ)- حكمها:
فرض كفاية: قالت به الحنابلة واستدلوا بقول الله: "فصل لربك وانحر". وهي صلاة العيد، ولدوام النبي –صلى الله عليه وسلم- والخلفاء من بعده.
واجب: قالت به الحنفية، فتجب على من تجب عليه الجمعة، سوى الخطبة فإنها سنة عندهم، ودليلهم في ذلك مواظبة النبي –صلى الله عليه وسلم- عليها.
سنة مؤكدة: قالت به الشافعية والمالكية، على من تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة. لكن الشافعية لم تشترط هذه الشروط.
ودليلهم في سنيتها: قوله –صلى الله عليه وسلم- للأعرابي السائل عن الصلاة: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده". قال له: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
ب)- كيفيتها:
ركعتان مثل صلاة الجمعة والفجر لقول عمر –رضي الله عنه- " صلاة الفطر، والأضحى ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى" رواه أحمد والنسائي. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا دون تكبيرة الرفع من السجود، لحديث عائشة –رضي الله عنها- التكبير في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتي الركوع". رواه أبوداود.
يرفع يديه مع كل تكبيرة لحديث وائل بن حجر أنه –صلى الله عليه وسلم- "كان يرفع يديه مع التكبير" قال الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وكان عمر –رضي الله عنه- يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، وفي العيد.
ويقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا".
ج)- وقتها:
من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- وخلفائه
يصلونها بعد ارتفاع الشمس بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها"الصلاة جامعة" ثلاثا. فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، لما روى أبوعمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أن ركبا جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، "فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلا لهم" (رواه أبوداود).
ثالثا: موضع أداء صلاة العيد:
الجمهور: قالوا الأفضل أدائها خارج المسجد، في المصلى أو فلاة بشرط قربها من المدينة، وللضرورة تصلى في المسجد.
وأما في مكة: فيفضل أدائها في مسجد الحرام، لشرف المكان.
الشافعية: أدائها في المسجد أفضل، لأنه أنظف وأشرف من غيره والسنة أن يصلى في المصلى. وقال الشافعي –رحمه الله-: فإن كان المسجد واسعا،فصلى في الصحراء فلا بأس، وإن كان ضيقا، فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كرهت.
الحنفية: ولا يخرج المنبر إلى المصلى يوم العيد، ولا بأس يينائه دون إخراجه.
رابعا: شروطها: يشترط فيها ما يشترط في صلاة الجمعة.
1)- الإسلام: لأنه لا تصح منه الأعمال إلا بعد الإقرار بالشهادتين والدخول في الإسلام لقول الله تعالى"وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا".
2)- الذكورة: لأن المرأة غير مكلفة بصلاة الجماعة.
3)- البلوغ: لحديث "رفع القلم عن ثلاثة". وذكر منها "والصغير حتى يبلغ".
4)- الوقت: من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
5)- الحضر –مصر-: فلا تجب على المسافر .
6)- صحة الأبدان.
خامسا: سننها
1)- الخطبتين فإنها سنة لحديث عبدالله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي –صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
2)- تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر أجره.
3)- تأخير الإمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة". رواه مسلم.
4)- الخروج ماشيا لقول علي –رضي الله عنه- "إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا" حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
5)-الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر: لحديث جابر –رضي الله عنه- "كان النبي –صلى الله عليه وسلم-، إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق". رواه البخاري.
سادسا: التكبيرات:
بالنسبة لتكبيرات العيد
أولا: تكبيرات في الصلاة:
أ)- الحنفية: ثلاث في الركعة الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
ب)- المالكية والحنابلة: ست في الأولى وخمس في الثانية. قبل القراءة.
ج)- الشافعية: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.قبل القراءة.
ثانيا: تكبيرات عيد الأضحى:
أ)- مقيدة: بعد كل صلاة من يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق.
ب)- مطلقه: في الطرقات والمنازل.
سابعا: القراءة.
الجمهور: في الركعة الأولى يقرأ الأعلى وفي الثانية الغاشية .
المالكية: في الأولى الأعلى وفي الثانية يقرأ (الشمس) .
الشافعية: في الأولى سورة(ق) وفي الثانية سورة(القمر).
وإن قرأ بغيره جازت.
تعليق