إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بعض أحكام العيد والأضحية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بعض أحكام العيد والأضحية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد:

    اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل، فاطر السماوات و الأرض،عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.أما بعد:

    أولا: تعريف العيد:

    سمي العيد عيداً: لعوده وتكرره؛ فهو يتكرر في كل عام، وقيل: لعوده بالسرور، وقيل: تفاؤلاً ليعود على من أدركه، مثلما سمى العرب الصحراء مفازة تفاؤلاً بأن سالكها سيفوز، مع أن الصحراء مظنة الهلاك، ومثلما سمى العرب الضرير بصيراً، والعليل صحيحاً، تفاؤلاً بأنه سيبصر أو أنه سيصح، فكذلك سموا العيد عيداً تفاؤلاً بأنه سيعود على من أدركه، ومثلما سميت القافلة تفاؤلاً بأن يقفل أصحابها، أي: يرجع من سافروا فيها.

    ثانيا: صلاة العيد
    أ)- حكمها:

    فرض كفاية: قالت به الحنابلة واستدلوا بقول الله: "فصل لربك وانحر". وهي صلاة العيد، ولدوام النبي –صلى الله عليه وسلم- والخلفاء من بعده.

    واجب: قالت به الحنفية، فتجب على من تجب عليه الجمعة، سوى الخطبة فإنها سنة عندهم، ودليلهم في ذلك مواظبة النبي –صلى الله عليه وسلم- عليها.

    سنة مؤكدة: قالت به الشافعية والمالكية، على من تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة. لكن الشافعية لم تشترط هذه الشروط.
    ودليلهم في سنيتها: قوله –صلى الله عليه وسلم- للأعرابي السائل عن الصلاة: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده". قال له: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".

    ب)- كيفيتها:
    ركعتان مثل صلاة الجمعة والفجر لقول عمر –رضي الله عنه- " صلاة الفطر، والأضحى ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى" رواه أحمد والنسائي. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا دون تكبيرة الرفع من السجود، لحديث عائشة –رضي الله عنها- التكبير في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتي الركوع". رواه أبوداود.

    يرفع يديه مع كل تكبيرة لحديث وائل بن حجر أنه –صلى الله عليه وسلم- "كان يرفع يديه مع التكبير" قال الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وكان عمر –رضي الله عنه- يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، وفي العيد.

    ويقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا".

    ج)- وقتها:
    من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- وخلفائه
    يصلونها بعد ارتفاع الشمس بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها"الصلاة جامعة" ثلاثا. فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، لما روى أبوعمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أن ركبا جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، "فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلا لهم" (رواه أبوداود).

    ثالثا: موضع أداء صلاة العيد:
    الجمهور: قالوا الأفضل أدائها خارج المسجد، في المصلى أو فلاة بشرط قربها من المدينة، وللضرورة تصلى في المسجد.

    وأما في مكة: فيفضل أدائها في مسجد الحرام، لشرف المكان.

    الشافعية: أدائها في المسجد أفضل، لأنه أنظف وأشرف من غيره والسنة أن يصلى في المصلى. وقال الشافعي –رحمه الله-: فإن كان المسجد واسعا،فصلى في الصحراء فلا بأس، وإن كان ضيقا، فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كرهت.

    الحنفية: ولا يخرج المنبر إلى المصلى يوم العيد، ولا بأس يينائه دون إخراجه.

    رابعا: شروطها: يشترط فيها ما يشترط في صلاة الجمعة.

    1)- الإسلام: لأنه لا تصح منه الأعمال إلا بعد الإقرار بالشهادتين والدخول في الإسلام لقول الله تعالى"وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا".
    2)- الذكورة: لأن المرأة غير مكلفة بصلاة الجماعة.
    3)- البلوغ: لحديث "رفع القلم عن ثلاثة". وذكر منها "والصغير حتى يبلغ".
    4)- الوقت: من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال.
    5)- الحضر –مصر-: فلا تجب على المسافر .
    6)- صحة الأبدان.

    خامسا: سننها
    1)- الخطبتين فإنها سنة لحديث عبدالله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي –صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
    2)- تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر أجره.
    3)- تأخير الإمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة". رواه مسلم.
    4)- الخروج ماشيا لقول علي –رضي الله عنه- "إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا" حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
    5)-الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر: لحديث جابر –رضي الله عنه- "كان النبي –صلى الله عليه وسلم-، إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق". رواه البخاري.

    سادسا: التكبيرات:
    بالنسبة لتكبيرات العيد
    أولا: تكبيرات في الصلاة:
    أ)- الحنفية: ثلاث في الركعة الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.

    ب)- المالكية والحنابلة: ست في الأولى وخمس في الثانية. قبل القراءة.
    ج)- الشافعية: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.قبل القراءة.

    ثانيا: تكبيرات عيد الأضحى:
    أ)- مقيدة: بعد كل صلاة من يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق.
    ب)- مطلقه: في الطرقات والمنازل.

    سابعا: القراءة.
    الجمهور: في الركعة الأولى يقرأ الأعلى وفي الثانية الغاشية .
    المالكية: في الأولى الأعلى وفي الثانية يقرأ (الشمس) .
    الشافعية: في الأولى سورة(ق) وفي الثانية سورة(القمر).
    وإن قرأ بغيره جازت.

    قال الله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".
    قال رسول الله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

  • #2
    بارك الله فيك

    اخى الكريم


    وجعله الله فى ميزان حسناتك
    راياتنا سود ..... ولا نهاب اليهود ...... في سبيل الله نجود ..... بإرداة وصمود ...... جيشنا الجبار نقود ...... نسعى لإزالة إسرائيل من الوجود .... . نحن جند السرايا الأسود .......

    تعليق


    • #3
      تـــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــ ع
      "الأضحية"

      تعريفها:
      الأضحية: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى.

      حكمها:
      ذهب الجمهور على أنها سنة مؤكدة واستدلوا بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- " إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا". فلفظ "فأراد" يدل على عدم وجوبه كما قال الشافعي –رحمه الله-.
      إلا الأحناف أنهم قالوا بوجوبها على ذوي اليسار، لحديث أنس –رضي الله عنه- "ضحى النبي –صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده،، وسمى وكبر". متفق عليه.

      بم تجب الأضحية؟
      والأضحية لا تجب إلا بالنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لقول ابن عمر –رضي الله عنهما- "الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين"فإن أكل أكثر جاز وان أكل كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها.

      ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول الأكثر وتحريمه منسوخ.

      فضلها:
      وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ما هذه الأضاحي ؟ قال : "سنة أبيكم إبراهيم ". قالوا : مالنا منها ؟ قال : "بكل شعرة حسنة" ، قالوا : فالصوف ؟ قال : "بكل شعرة من الصوف حسنة". رواه أحمد وابن ماجة .

      الأفضل في الأضحية؟
      واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا : الكبش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه قال أشهب وابن شعبان .

      وقتها:
      وأول وقت الذبح في حق أهل المصر، إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر، لما روى البراء قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "من صل صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى". (متفق عليه).
      وفي حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة، فمن ذبح قبل ذلك، لم يجزئه، وعليه بدلها إن كانت واجبة.
      وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، ويستمر وقت الذبح ليلا ونهار عند الشافعي، ونهارا فقط عند المالكي.


      ما يجزئ فيها وما لا يجزئ فيها؟
      يجزئ في الأضحية الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ غير هذه الثلاثه لقوله تعالى: "ليذكروا اسم
      الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام". (الحج: 34).

      الإبل والبقر تجزئ عن سبعه، والشاة تجزئ عن الواحد وأهل بيته وعياله، لقول أبي أيوب –رضي الله عنه- (كان الرجل في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-، يضحي بالشاة عنه، وعن بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى) رواه ابن ماجه والترمذي.

      وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع لحديث جابر –رضي الله عنه- "كنا نتمتع مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها". رواه مسلم.

      السن المطلوب في الأضاحي؟
      وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنه. لقول أبي هريرة –رضي الله عنه-: "سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن". رواه أحمد والترمذي.
      ومن المعز ماله سنه. لحديث "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن". رواه مسلم.
      ومن البقر والجاموس ماله سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين.

      العيوب المقبولة في الأضاحي؟
      وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن، أو ذهب نصف إليته أو أذنه، وفوق النصف لا يجزئ عن أبي رافع قال: "ضحى النبي –صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين موجئين خصيين". (رواه أحمد).

      العيوب غير المقبولة؟
      ولا تجزئ بينة المرض، ولا بينة العور: بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، لحديث البراء بن عازب مرفوعا "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة –وفي لفظ- والعجفاء التي لا تنقي".
      ولا هتماء: وهي التي ذهبت ثنايها من أصلها، لأنها في معنى العجفاء.
      ولا عصماء: وهي التي انكسر غلاف قرنها، قياسا على العضباء.
      ولا خصي مجبوب.
      ولا عضباء: وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها: لحديث علي –رضي الله عنه- "نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن يضحي بأعضب الأذن والقرن". (رواه أبو داود). قال ابن المسيب: العضب: النصف، فأكثر من ذلك.


      مالذي يسن في الأضحية؟
      والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن ابن عمر –رضي الله عنه- مر على رجل قد أناخ بدنه لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد –صلى الله عليه وسلم). متفق عليه، ولكن إذا خشي عليها أناخها فبطعنها بالحربة في الوهدة –أي: التي بين أصل العنق والصدر-. لأن عنق بعير طويل فلو طعن بالقرب من الرأس لحصل له تعذيب عند خروج روحه.

      وتذبح البقر لقوله تعالى"إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة". (البقرة: 66). والغنم لأنه عليه السلام- ذبح كبشين.

      والسنة توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر. وحين يحرك يده بالذبح يقول (بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك) لما روى ابن عمر –رضي الله عنهما- : أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك". (رواه أبوداود).

      والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- مرفوعا قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق لى السؤال بالثلث". ولقوله تعالى "فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَاَلْمُعْتَرْ". (الحج: 36). القانع والسائل، والمعتر: الذي يتعرض لك لتعطيه.

      والسنة ذبحها بيده: "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح بيده".

      مالذي يحرم في الأضحية؟
      ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيء، لقول علي –رضي الله عنه- "أمرني رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". متفق عليه.

      ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العشر أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي". (رواه مسلم)

      "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
      وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله ووصحبه وسلم.
      التعديل الأخير تم بواسطة لواء السنة; الساعة 04-12-2008, 08:06 PM.
      قال الله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".
      قال رسول الله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

        بارك الله فيك أخي ((لواء السنة)) على هذه الأمور والمعلومات المأجورة إن شاء الله في ميزان حسناتك,,,,

        لكن...


        في أمان الله

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيك أخي لواء السنة على هذا الشرح والتوضيح الرااااائع
          نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك
          والى الامام ان شاء الله
          أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

          كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
          .....

          لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
          ؟

          الشتم و السباب

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيك أخي لواء السنة
            في ميزان حسناتك
            ان شاء الله

            تعليق

            يعمل...
            X