إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أخي الفاضل ((لواء السرايا)) لو سمحت.....

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أخي الفاضل ((لواء السرايا)) لو سمحت.....

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

    أخي الفاضل... هناك شيء لفت إنتباهي في العيد السابق بل في كل الأعياد من أول ما أتيت هنا على هذه الأرض "فلسطين"
    ...

    حسب دراستي أن الأضحية تكون إما على الغنم أو البقر أو الإبل....

    والأضحية على البقر يشترك فيها سبع عائلات... ويكون هناك شخص معين هو المسؤول عن ذبح الأضحية ونحن نعرف أن الأضحية لا تصح إلا بعد صلاة العيد...

    لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب السنة} [متفق عليه].

    أيضاً كما قلت في البداية أن هناك شخص مسؤول عن ذبح البقر وهنا في مجتمعنا الفلسطيني لاحظت على الكثير من الناس لا يصلون صلاة العيد ويبدأون في الذبح أثناء "الصلاة أو الخطبة" هداهم الله وأصلحهم....

    أخي مثلاً عندما تكون عائلتي مشتركة مع ذلك الشخص المسؤول عن ذبح البقر وهو لن يذهب إلى الصلاة وبدأ الذبح في أثناء الصلاة والخطبة لا تعتبر أضحية بالنسبة له ولكن ما حكم هذه الأضحية على عائلتي مع العلم أنهم حضروا صلاة العيد من أولها لآخرها؟؟؟

    وأيضا بالنسبة لحضور الذبح ومشاهدته ما الحكم إن لم تحضر عائلتي الذبح؟؟؟

    أخي أنتظر توضيحك لتلك المسائل وجزاك الله خيراًً

    المتسائلة....

  • #2

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الأخت الفاضلة المتسائلة نبارك لكم هذه الأيام المباركة سائلين المولى عز وجل أن يعم خيرها وبركتها على الأمة الإسلامية قاطبة.
    بالنسبة لموضوعكم فهو ذو تشعبات , هناك أمور سنجيب عليها حسب الأولوية , ونشكركم على ها الطرح حيث سيستفيد منه كثيرون لمعرفة أحكام عيد الأضحى وكل ما يتعلق به.


    1/ بم تكون الأضحية؟

    يشترط للأضحية ستة شروط :
    أحدها :
    أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
    الثاني :
    أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
    والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
    فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
    والثني من البقر : ما تم له سنتان .
    والثني من الغنم ما تم له سنة .
    والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
    الثالث :
    أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
    1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
    2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
    3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
    4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
    فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
    1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
    2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
    3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
    4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
    5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
    6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
    فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
    الشرط الرابع :
    أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
    وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
    الشرط الخامس :
    أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
    الشرط السادس :
    أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
    ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير
    .

    انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

    2/حكم صلاة العيد
    قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (16/214) : "الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها" اهـ . وقال أيضاً (16/217) : "والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر" اهـ . وقال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (13/7) عن القول بأنها فرض عين ، قال : "وهذا القول أظهر في الأدلة ، وأقرب إلى الصواب" اهـ .
    سؤال جواب
    وقت ذبح الأضحية
    يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة . أي أن أيام الذبح أربعة : يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد ، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم يكون أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته . روى أحمد (22475) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" عن وقت ذبح الأضحية :
    " من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته . . . لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت ، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها
    .

    سؤال جواب
    الإشتراك في الأضحية
    يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها .
    ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .
    وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنه في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة .
    روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
    وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
    وروى أبو داود (2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
    قال النووي في "شرح مسلم" :
    " فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا . وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع " انتهى باختصار .
    وسئلت اللجنة الدائمة عن الاشتراك في الأضحية ، فأجابت :
    " تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين ، وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ، ولم يفصل ذلك " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/401) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" :
    " وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم " انتهى .

    الإسلام سؤال وجواب

    شروط الذابح وشروط المذبوح وشروط آلة الذبح
    http://www.islam*********.net/ver2/F...Option=FatwaId
    أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

    كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
    .....

    لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
    ؟

    الشتم و السباب

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله والصلاة ةالسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

      جزى الله الأخ [لواء السراي] خيرا على جهوده، وأختي ربما هذا الموضوع يفيدك شيئ، فزوريه:


      http://www.alaqsagate.net/vb/showthr...928#post591928

      ولا تنسون من صالح دعائكم.

      "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
      وصل اللهم على نبينا محمد وعلى ىله صحبه وسلم.
      قال الله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".
      قال رسول الله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

      تعليق


      • #4
        بارك الله بك أخي الفاضل وبأهلك ووفقك الله في عملك.....

        لكن يا أخي لم تجيب على هذه....

        مثلاً عندما تكون عائلتي مشتركة مع ذلك الشخص المسؤول عن ذبح البقر وهو لن يذهب إلى الصلاة وبدأ الذبح في أثناء الصلاة والخطبة لا تعتبر أضحية بالنسبة له ولكن ما حكم هذه الأضحية على عائلتي مع العلم أنهم حضروا صلاة العيد من أولها لآخرها؟؟؟

        وأيضا بالنسبة لحضور الذبح ومشاهدته ما الحكم إن لم تحضر عائلتي الذبح؟؟؟
        وإن كانت الإجابة في الرابط فهو لم يفتح معي لا أدري المشكلة من الرابط أم من عندي....

        وحياك الله...

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم

          الحمد لله والصلاة ةالسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

          مثلاً عندما تكون عائلتي مشتركة مع ذلك الشخص المسؤول عن ذبح البقر وهو لن يذهب إلى الصلاة وبدأ الذبح في أثناء الصلاة والخطبة لا تعتبر أضحية بالنسبة له ولكن ما حكم هذه الأضحية على عائلتي مع العلم أنهم حضروا صلاة العيد من أولها لآخرها؟؟؟

          وأيضا بالنسبة لحضور الذبح ومشاهدته ما الحكم إن لم تحضر عائلتي الذبح؟؟؟
          بالنسبة لذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل الخطبة جائز، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحبه "نحن نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن لا يريد فليذهب". فهذا يدل على جواز الذبح قبل الخطبة. لأنهم سيهبون لأضحياتهم.

          أما قبل الصلاة فغير جائز، ويجب عليكم أن تعلموا بعضكم حتى لا تقعوا في خطأ ويكون الضحية الجميع.

          "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
          وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم.
          التعديل الأخير تم بواسطة لواء السنة; الساعة 04-12-2008, 08:42 PM.
          قال الله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".
          قال رسول الله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

          تعليق

          يعمل...
          X