عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
قال العلَّامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": (لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره): قَالَ الْمُظْهِر: أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره (فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود): وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا, قُلْت: الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا.
أخرجه أبو داود (1/226 ، رقم 855) ، والترمذى (2/51 ، رقم 265) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ، 855).
قال العلَّامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": (لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره): قَالَ الْمُظْهِر: أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره (فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود): وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا, قُلْت: الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا.
أخرجه أبو داود (1/226 ، رقم 855) ، والترمذى (2/51 ، رقم 265) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ، 855).
تعليق