فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في الاحتفال بهذا اليوم :
سئل فضيلته : انتشر بين فتياننا وفتياتنا الاحتفال بما يسمى عيد الحب ( يوم فالنتين ) وهو اسم قسيس يعظمه النصارى يحتفلون به كل عام في 14 فبراير ، ويتبادلون فيه الهدايا والورود الحمراء ، ويرتدون الملابس الحمراء ، فما حكم الاحتفال به أو تبادل الهدايا في ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد جزاكم الله خيراً .
فأجاب :
أولاً : لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة ، لأنه بدعة محدثة ، لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي مردود على من أحدثه .
ثانياً : أن فيها مشابهة للكفار وتقليداً لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهاً بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
ثالثاً : ما يترتب على ذلك من المفاسد المحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات ، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها ، ولا يبرر ذل ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح ، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها .
وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركاً لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم . ا.هـ.
سئل فضيلته : انتشر بين فتياننا وفتياتنا الاحتفال بما يسمى عيد الحب ( يوم فالنتين ) وهو اسم قسيس يعظمه النصارى يحتفلون به كل عام في 14 فبراير ، ويتبادلون فيه الهدايا والورود الحمراء ، ويرتدون الملابس الحمراء ، فما حكم الاحتفال به أو تبادل الهدايا في ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد جزاكم الله خيراً .
فأجاب :
أولاً : لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة ، لأنه بدعة محدثة ، لا أصل لها في الشرع فتدخل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي مردود على من أحدثه .
ثانياً : أن فيها مشابهة للكفار وتقليداً لهم في تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهاً بهم فيما هو من ديانتهم وفي الحديث : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
ثالثاً : ما يترتب على ذلك من المفاسد المحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات ، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش ومقدماتها ، ولا يبرر ذل ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح ، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها .
وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشتري يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركاً لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم . ا.هـ.
تعليق