ما هو الولاء والبراء والمظاهرة؟
ما معنى الموالاة والتولي والبراء والمظاهرة؟
ما منزلة الولاء والبراء في الإسلام؟
هل يتحقق التوحيد مع عدم البراءة من المشركين وتكفيرهم ومعاداتهم؟
ما هي أقسام المعاملة مع الكفار؟ وما حكم كل قسم؟
]الإجابة من كتاب (التبيان في كفر من أعان الأمريكان) للشيخ ناصر الفهد – فك الله أسره - بتصرف[
اعلم – رحمني الله وإياك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاه – أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران – كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله –:
الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.
الثاني: النهي عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.
فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به، وهي ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى )قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة:4) .
لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة:
وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ(التولي)، فكل ما دل الدليل على أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة، وذلك نحو: محبة دين الكفار، ومحبة انتصارهم، وغيرها من الأمثلة، ومنها مسألتنا هذه وهي: مظاهرتهم على المسلمين.
الحالة الثانية: معاملة محرمة غير مكفّرة:
وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ(الموالاة)، فكل ما دل الدليل على تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى (الكفر) فهو من هذه الحالة، وذلك نحو: تصديرهم في المجالس، وابتدائهم بالسلام، وموادتهم التي لم تصل إلى حد (التولي)، وغير ذلك.
الحالة الثالثة: معاملة جائزة:
وهي غير داخلة في (الموالاة)، وهي ما دلت الأدلة على جوازه مثل العدل معهم، والإقساط لغير المحاربين منهم، وصلة الأقارب الكفار منهم، ونحو ذلك.
والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق 3/14 – 15) حيث قال: ”اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ… الآية)، فمنع الموالاة والتودد، وقال في الآية الأخرى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ…)، فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهما“، ثم قال:
وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، إلى أن قال: فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على موادات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع، وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها، ويتضح ذلك بالمثل:
فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها (1)، هذا كله حرام، وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبتها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله، وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه وينهى، إلى أن قال: ”وأما ما أمر من برهم من غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً معهم لا خوفاً وتعظيماً، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم فجميع ما نفعله معهم من ذلك لا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا“.
فحرّر الفرق بين هذه الحالات الثلاث، وإلا التبست عليك الأمور، خصوصاً وأن بعض دجاجلة العلم في عصرنا يريدون إباحة الحالتين الأولى والثانية استدلالاً بالحالة الثالثة على طريقة أهل الزيغ في اتباع المتشابه والتلبيس به على الناس.
واعلم أن تفصيل مسائل (الموالاة والمعاداة) ليس هذا موضعه، و ”قد ألفت في ذلك مصنفات كثيرة، من أهمها كتب أئمة الدعوة النجدية كرسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب (الدلائل) للشيخ سليمان بن عبد الله، وكتاب (أوثق عرى الإيمان) له، و(سبيل النجاة والفكاك) للشيخ حمد بن عتيق، والمجلدات الثلاثة: الثامن والتاسع والعاشر من الدرر السنية، وكتاب (تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعادة والهجران) للشيخ حمود التويجري، وكتاب (الولاء والبراء في الإسلام) للشيخ محمد القحطاني، وكتاب (الموالاة والمعاداة) للشيخ محماس الجلعود، وغيرها من المصنفات“.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) وليس من هذا الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل (عظيم الروم) لثلاثة أمور:
الأول: أنه لقبه بلقبه عند قومه، مثل قولك: (بوش) رئيس أمريكا، أو (بلير) رئيس وزراء بريطانيا، فليس فيه تعظيم لهما، بل وصف فقط.
الثاني: أنه لم يزد على ذلك اللقب ألفاظاً تدل على تعظيمه له والتي يزيدها المعظمون للملوك وذلك مثل: (السيد) أو (الجلالة) أو (الفخامة) ونحو ذلك.
الثالث: أنه قال (عظيم الروم)، فنسبه إلى قومه ولم يطلق (عظمته)، ولم يقل: (هرقل العظيم).
منقول من منتديات الفردوس الجهادية
ما معنى الموالاة والتولي والبراء والمظاهرة؟
ما منزلة الولاء والبراء في الإسلام؟
هل يتحقق التوحيد مع عدم البراءة من المشركين وتكفيرهم ومعاداتهم؟
ما هي أقسام المعاملة مع الكفار؟ وما حكم كل قسم؟
]الإجابة من كتاب (التبيان في كفر من أعان الأمريكان) للشيخ ناصر الفهد – فك الله أسره - بتصرف[
اعلم – رحمني الله وإياك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاه – أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران – كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله –:
الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.
الثاني: النهي عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.
فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به، وهي ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى )قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة:4) .
لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة:
وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ(التولي)، فكل ما دل الدليل على أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة، وذلك نحو: محبة دين الكفار، ومحبة انتصارهم، وغيرها من الأمثلة، ومنها مسألتنا هذه وهي: مظاهرتهم على المسلمين.
الحالة الثانية: معاملة محرمة غير مكفّرة:
وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ(الموالاة)، فكل ما دل الدليل على تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى (الكفر) فهو من هذه الحالة، وذلك نحو: تصديرهم في المجالس، وابتدائهم بالسلام، وموادتهم التي لم تصل إلى حد (التولي)، وغير ذلك.
الحالة الثالثة: معاملة جائزة:
وهي غير داخلة في (الموالاة)، وهي ما دلت الأدلة على جوازه مثل العدل معهم، والإقساط لغير المحاربين منهم، وصلة الأقارب الكفار منهم، ونحو ذلك.
والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق 3/14 – 15) حيث قال: ”اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ… الآية)، فمنع الموالاة والتودد، وقال في الآية الأخرى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ…)، فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهما“، ثم قال:
وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، إلى أن قال: فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على موادات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع، وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها، ويتضح ذلك بالمثل:
فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها (1)، هذا كله حرام، وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبتها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله، وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه وينهى، إلى أن قال: ”وأما ما أمر من برهم من غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً معهم لا خوفاً وتعظيماً، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم فجميع ما نفعله معهم من ذلك لا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا“.
فحرّر الفرق بين هذه الحالات الثلاث، وإلا التبست عليك الأمور، خصوصاً وأن بعض دجاجلة العلم في عصرنا يريدون إباحة الحالتين الأولى والثانية استدلالاً بالحالة الثالثة على طريقة أهل الزيغ في اتباع المتشابه والتلبيس به على الناس.
واعلم أن تفصيل مسائل (الموالاة والمعاداة) ليس هذا موضعه، و ”قد ألفت في ذلك مصنفات كثيرة، من أهمها كتب أئمة الدعوة النجدية كرسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكتاب (الدلائل) للشيخ سليمان بن عبد الله، وكتاب (أوثق عرى الإيمان) له، و(سبيل النجاة والفكاك) للشيخ حمد بن عتيق، والمجلدات الثلاثة: الثامن والتاسع والعاشر من الدرر السنية، وكتاب (تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعادة والهجران) للشيخ حمود التويجري، وكتاب (الولاء والبراء في الإسلام) للشيخ محمد القحطاني، وكتاب (الموالاة والمعاداة) للشيخ محماس الجلعود، وغيرها من المصنفات“.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) وليس من هذا الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل (عظيم الروم) لثلاثة أمور:
الأول: أنه لقبه بلقبه عند قومه، مثل قولك: (بوش) رئيس أمريكا، أو (بلير) رئيس وزراء بريطانيا، فليس فيه تعظيم لهما، بل وصف فقط.
الثاني: أنه لم يزد على ذلك اللقب ألفاظاً تدل على تعظيمه له والتي يزيدها المعظمون للملوك وذلك مثل: (السيد) أو (الجلالة) أو (الفخامة) ونحو ذلك.
الثالث: أنه قال (عظيم الروم)، فنسبه إلى قومه ولم يطلق (عظمته)، ولم يقل: (هرقل العظيم).
منقول من منتديات الفردوس الجهادية
تعليق