أصدر المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله بيانا شرعيا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.
كما أفتى بأنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة، وأن قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها.
وأكد السيد فضل الله، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، بل إنها "تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".
بيدَ أن الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، عارض العلامة حسين فضل الله، معتبراً أن للمرأة حق لها الدفاع عن نفسها إذا "كان ضرب الزوج غير شرعي أي غير تأديبي والهدف منه كسر ضلعها أو أذيتها، وأما الضرب التأديبي فلا يحق لها الرد عليه".
كما رفض قول السيد فضل الله أنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغة. كما رأى أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها شريطة "ممارسته للجنس عنيفة" فقط.
فضل الله يوضح الفتوى
وفي حديث خاص لـ"العربية.نت"، أوضح السيد فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حق المرأة في ضرب زوجها دفاعا عن النفس. وقال: الأساس الشرعي لهذه الفتوى ينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمل كل مسلم ومسلمة، وهي أن من حق الإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنه ليس هناك أي أساس شرعي للزوج أو للأب أو للاخ أو أي شخص آخر له صلة بالمرأة أن يضربها ، ولا سيما إذا كان الضرب عنيفا، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. وتواجهه بطريقة ضربة بضربة وحركة بحركة فإن ذلك من حقها في هذا المجال.
وبخصوص قوله إن "قوامة الرجل على المرأة لاتعني سيادته عليها"، أوضح : عندما ندرس المسألة القرآنية في هذا المجال لا نجد أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة سيد وعبد، لكنها علاقة مسؤولية لذلك الله سبحانه وتعالى يقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم). باعتبار أن الرجل يتحمل المسؤولية الاقتصادية للمرأة والعائلة فله الحق في الاشراف على البيت من خلال ذلك، كما أن ظروف الرجل التي تجعل له الفرصة في أن يقوم بإدارة شؤون البيت في مقابل المرأة التي قد تُبتلى بالعادة الشهرية والحمل والارضاع، مما لا يجعل لها بشكل عام القدرة على أن تقوم بإدارة البيت.
وأضاف "عندما ندرس العقد الزوجي فهو لا يلزم المرأة بأي إلزامات في داخل البيت الزوجي. وحسب رأي الكثير من الفقهاء لا يجب عليها القيام بخدمات البيت، حتى أن الله ذكر في القرآن أنه لها الحق في أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها. وهذا يدل بأنه القوامة لا تقتضي بأنه على الزوج أن يفرض على زوجته القيام بكل شؤون البيت، ولكن عليه أن ينفق على زوجته من تهيئة المسكن والغذاء والدواء. لكن الله أراد للمرأة أن تعيش إنسانيتها في البيت الزوجي تتطوع وتتبرع للقيام بهذه الخدمات إنطلاقا من أن العلاقة الزوجية انطلقت على اساس المودة والرحمة".
هجر الزوج... وواجبات المنزل
وأشار السيد فضل الله إلى إمكانية أن تهجر الزوجة زوجها، وذلك بقوله "إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد".
وأوضح لـ"العربية.نت": ما يحكم الزوجين هو العقد الزوجي، وعلينا أن ندرس معنى أن تقول زوّجتك نفسي، وهو يقول قبلت الزواج بك. عليها أن تبقى ملتزمة بحدود الله، لكن يمكنها أن تحفظ حقها بأن تمنع زوجها حقه إذا منعها حقها لأن الحقوق متبادلة في الجانب الشرعي.
وتابع "الجانب الجنسي يمثل شيئاً أساسياً في العلاقة الزوجية فلا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها جنسيا من زوجها إلا إذا كانت هناك موانع صحية ونفسية واجتماعية".
واستطرد: "الله جعل مقابلة ما بين القوامة وبين الانفاق في المال، ولو امتنع الزوج من الانفاق على زوجته ما تحتاجه في حياتها المنزلية المادية فإن لها الحق بمستوى المقابلة أن تمنعه حقه. رأينا الشرعي ان الجنس حق للمرأة كما هو حق للرجل. فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل حقه الجنسي إذا كان بحاجة إليه، كما لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة حقها الجنسي إذا كانت بحاجة إليه، لأن الله أراد للحياة الزوجية أن تحصن المرأة والرجل في الجانب الجنسي، ولو تركنا الحرية أن تمتنع حيث شاءت أو للرجل أن يتمنع حيث يشاء ذلك قد يؤدي للانحراف ولا يحقق الاحصان الجنسي".
"لا ولاية على المرأة"
وبخصوص قوله إنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، أوضح: المرأة البالغة الرشيدة كالرجل البالغ الرشيد. كل واحد منهما شخصية قانونية على المستوى المالي أو الحياتي. لنا رأي فقهي قد يخالفنا فيه بعض الفقهاء، وهو أن المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيها وجدها وأخيها كما يستقل البالغ الرشيد بذلك. استشارة الأب مسألة استحبابية وليست إلزامية.
وأكد العلامة السيد محمد حسين فضل الله أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، وقال " إنها فتوى عامة لكل العالم وليست فتوى خاصة في موقع خاص، وهي تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".
النجيمي: لا يحق لها رفض التأديب
من جهته، عارض الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، فتوى العلامة السيد محمد حسين فضل الله.
وقال لـ"العربية.نت": "يحق للمرأة أن تدافع عن نفسها إذا هاجمها ليعتدي عليها ويقتلها، وهو بذلك يخالف التوجيه القرآني، وليس ليؤدبها التأديب الشرعي الذي ورد في القرآن. ليس لها الحق أن تضرب زوجها مثل حق الرجل الذي أعطاه إياه القرآن. أي لا يحق لها أن تؤدبه بالضرب كما يفعل هو".
وتابع "هناك ضرب وتأديب شرعي وهو ضرب خفيف وهذا ليس حقا للمرأة وإنما للرجل، ولكن إذا اعتدى عليها ليكسرها يحق لها أن تدافع عن نفسها. ولا يحق لها أن ترد على التأديب".
"الامتناع يجوز في حال الجنس العنيف"
وبخصوص قول السيد فضل الله " إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد"، يعلّق الشخ النجيمي: هذا صحيح. إذا لم ينفق لها الحق بأن تمتنع عنه وتطلب فسخ النكاح، وإذا استخدم العنف في ممارسة الجنس لها الحق أن تمتنع وترفع عليه دعوى لأنه لا يجوز له ذلك. وأما غير ذلك بموضوع الامتناع عن الزوج، لا أعلم لهذا أصلا.
وإزاء قول السيد فضل الله إن "المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيها وجدها وأخيها أي لا ولاية عليها، قال الشيخ محمد النجيمي: "ليس صحيحا لا بد من الولي. وحتى أن الحنفيين القائلين بعدم اشتراط الولي يروون أن من تزوجت شخصا غير كفوءاً جاز للولي أن يعترض على هذا الزواج. والولي لابد منه
كما أفتى بأنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة، وأن قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها.
وأكد السيد فضل الله، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، بل إنها "تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".
بيدَ أن الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، عارض العلامة حسين فضل الله، معتبراً أن للمرأة حق لها الدفاع عن نفسها إذا "كان ضرب الزوج غير شرعي أي غير تأديبي والهدف منه كسر ضلعها أو أذيتها، وأما الضرب التأديبي فلا يحق لها الرد عليه".
كما رفض قول السيد فضل الله أنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغة. كما رأى أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها شريطة "ممارسته للجنس عنيفة" فقط.
فضل الله يوضح الفتوى
وفي حديث خاص لـ"العربية.نت"، أوضح السيد فضل الله ما ذهب إليه بفتواه بخصوص حق المرأة في ضرب زوجها دفاعا عن النفس. وقال: الأساس الشرعي لهذه الفتوى ينطلق من القاعدة الشرعية العامة التي تشمل كل مسلم ومسلمة، وهي أن من حق الإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، ونعتقد أنه ليس هناك أي أساس شرعي للزوج أو للأب أو للاخ أو أي شخص آخر له صلة بالمرأة أن يضربها ، ولا سيما إذا كان الضرب عنيفا، فمن حقها أن تدافع عن نفسها. وتواجهه بطريقة ضربة بضربة وحركة بحركة فإن ذلك من حقها في هذا المجال.
وبخصوص قوله إن "قوامة الرجل على المرأة لاتعني سيادته عليها"، أوضح : عندما ندرس المسألة القرآنية في هذا المجال لا نجد أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة سيد وعبد، لكنها علاقة مسؤولية لذلك الله سبحانه وتعالى يقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم). باعتبار أن الرجل يتحمل المسؤولية الاقتصادية للمرأة والعائلة فله الحق في الاشراف على البيت من خلال ذلك، كما أن ظروف الرجل التي تجعل له الفرصة في أن يقوم بإدارة شؤون البيت في مقابل المرأة التي قد تُبتلى بالعادة الشهرية والحمل والارضاع، مما لا يجعل لها بشكل عام القدرة على أن تقوم بإدارة البيت.
وأضاف "عندما ندرس العقد الزوجي فهو لا يلزم المرأة بأي إلزامات في داخل البيت الزوجي. وحسب رأي الكثير من الفقهاء لا يجب عليها القيام بخدمات البيت، حتى أن الله ذكر في القرآن أنه لها الحق في أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها. وهذا يدل بأنه القوامة لا تقتضي بأنه على الزوج أن يفرض على زوجته القيام بكل شؤون البيت، ولكن عليه أن ينفق على زوجته من تهيئة المسكن والغذاء والدواء. لكن الله أراد للمرأة أن تعيش إنسانيتها في البيت الزوجي تتطوع وتتبرع للقيام بهذه الخدمات إنطلاقا من أن العلاقة الزوجية انطلقت على اساس المودة والرحمة".
هجر الزوج... وواجبات المنزل
وأشار السيد فضل الله إلى إمكانية أن تهجر الزوجة زوجها، وذلك بقوله "إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد".
وأوضح لـ"العربية.نت": ما يحكم الزوجين هو العقد الزوجي، وعلينا أن ندرس معنى أن تقول زوّجتك نفسي، وهو يقول قبلت الزواج بك. عليها أن تبقى ملتزمة بحدود الله، لكن يمكنها أن تحفظ حقها بأن تمنع زوجها حقه إذا منعها حقها لأن الحقوق متبادلة في الجانب الشرعي.
وتابع "الجانب الجنسي يمثل شيئاً أساسياً في العلاقة الزوجية فلا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها جنسيا من زوجها إلا إذا كانت هناك موانع صحية ونفسية واجتماعية".
واستطرد: "الله جعل مقابلة ما بين القوامة وبين الانفاق في المال، ولو امتنع الزوج من الانفاق على زوجته ما تحتاجه في حياتها المنزلية المادية فإن لها الحق بمستوى المقابلة أن تمنعه حقه. رأينا الشرعي ان الجنس حق للمرأة كما هو حق للرجل. فلا يجوز للمرأة أن تمنع الرجل حقه الجنسي إذا كان بحاجة إليه، كما لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة حقها الجنسي إذا كانت بحاجة إليه، لأن الله أراد للحياة الزوجية أن تحصن المرأة والرجل في الجانب الجنسي، ولو تركنا الحرية أن تمتنع حيث شاءت أو للرجل أن يتمنع حيث يشاء ذلك قد يؤدي للانحراف ولا يحقق الاحصان الجنسي".
"لا ولاية على المرأة"
وبخصوص قوله إنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، أوضح: المرأة البالغة الرشيدة كالرجل البالغ الرشيد. كل واحد منهما شخصية قانونية على المستوى المالي أو الحياتي. لنا رأي فقهي قد يخالفنا فيه بعض الفقهاء، وهو أن المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيها وجدها وأخيها كما يستقل البالغ الرشيد بذلك. استشارة الأب مسألة استحبابية وليست إلزامية.
وأكد العلامة السيد محمد حسين فضل الله أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، وقال " إنها فتوى عامة لكل العالم وليست فتوى خاصة في موقع خاص، وهي تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".
النجيمي: لا يحق لها رفض التأديب
من جهته، عارض الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، فتوى العلامة السيد محمد حسين فضل الله.
وقال لـ"العربية.نت": "يحق للمرأة أن تدافع عن نفسها إذا هاجمها ليعتدي عليها ويقتلها، وهو بذلك يخالف التوجيه القرآني، وليس ليؤدبها التأديب الشرعي الذي ورد في القرآن. ليس لها الحق أن تضرب زوجها مثل حق الرجل الذي أعطاه إياه القرآن. أي لا يحق لها أن تؤدبه بالضرب كما يفعل هو".
وتابع "هناك ضرب وتأديب شرعي وهو ضرب خفيف وهذا ليس حقا للمرأة وإنما للرجل، ولكن إذا اعتدى عليها ليكسرها يحق لها أن تدافع عن نفسها. ولا يحق لها أن ترد على التأديب".
"الامتناع يجوز في حال الجنس العنيف"
وبخصوص قول السيد فضل الله " إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد"، يعلّق الشخ النجيمي: هذا صحيح. إذا لم ينفق لها الحق بأن تمتنع عنه وتطلب فسخ النكاح، وإذا استخدم العنف في ممارسة الجنس لها الحق أن تمتنع وترفع عليه دعوى لأنه لا يجوز له ذلك. وأما غير ذلك بموضوع الامتناع عن الزوج، لا أعلم لهذا أصلا.
وإزاء قول السيد فضل الله إن "المرأة البالغة تستقل بزواجها عن أبيها وجدها وأخيها أي لا ولاية عليها، قال الشيخ محمد النجيمي: "ليس صحيحا لا بد من الولي. وحتى أن الحنفيين القائلين بعدم اشتراط الولي يروون أن من تزوجت شخصا غير كفوءاً جاز للولي أن يعترض على هذا الزواج. والولي لابد منه
تعليق