1_هامدل الذهب بالذهب مع أخذ أو دفع الفرق:
فإن هذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل،
سواءً بسواء».
[صحيح رواه مسلم 7213]
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل - يعني الذهب بالذهب». [صحيح -
رواه مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر
بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد،
فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».
[صحيح - رواه مسلم
3446]
وثبت في «الصحيحين» وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه، أنه جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له: «أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟» قال: لا، ولكننا
نبتاع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «أوّه لا تفعل ! عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم، ثم اشترِ
بالدراهم جنيبًا». أي تمرًا جيدًا.
2 ـ العمل في تفصيل ملابس النساء الخارجية
الضيقة والقصيرة والشفافة والمفتوحة من الخلف أو الأمام:
كل هذا لا يجوز؛ لأن
هذا يعمل على إظهار المفاتن ويشجع على الإثارة والفاحشة، قال تعالى: إن
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم
عذاب أليم في الدنيا والآخرة[النور: 19].
3- بيع ما لا
تملكه:
فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا لا يملكه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا تبعْ ما ليس عندك».
[صحيح]
فمثلاً: رجلٌ يريد شراء سلعة وليس عنده ثمنها،
فيذهب إلى من عنده المال فيشتريها له، ثم يأخذ منه الثمن مؤجلاً أكثر من ثمنها،
حيلةٌ على الربا واضحة جدًا، وهي صورة من بيع العينة، قال تعالى: يمحق
الله الربا ويربي الصدقات <<[البقرة: 276]
أما إذا اشتراها وتسلمها
ودخلت في ملكه وضمانه ثم باعها نسيئة فلا حرج.
4 ـ أكل أموال الناس بالباطل من
أخذ رشوة أو خلو الرجل - أو الهدايا لإنهاء مصلحة - أو أخذ مبلغ من المال نظير
ختم الاستمارات بالختم الرسمي، أو استخدام السيارات الحكومية للتكسب منها:
قال
صلى الله عليه وسلم: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به».
قال صلى الله عليه
وسلم: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال؟ من حلال أو
حرام». [صحيح: رواه النسائي 8003]
وقال تعالى: وليخش الذين لو
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا[النساء: 9].
5 ـ الإقراض
أو الاقتراض بفائدة:
قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من
ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[البقرة: 275].
وعن
جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، وموكله،
وكاتبه، وشاهديه». وقال: «هم سواء». [مسلم برقم 1597]
وعن سمرة بن جندب رضي
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت الليلة رجلين أتياني
فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى
وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج
رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر
فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا ؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا». [البخاري
برقم 2085]، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». [سنن ابن ماجه 2/765 برقم
2279، وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/120: حديث صحيح]
وعن أبي
هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليأتين على الناس زمان
لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام». [البخاري مع الفتح
4/313 برقم 2083 و4/296، برقم 2059 باب من لم يبال من حيث كسب المال]
أخبر
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرًا من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته
صلى الله عليه وسلم بإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذمّ من جهة
التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومًا من حيث هو، والله
أعلم.
[الفتح 4/297]
ورُوِي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، أنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشدُّ من ستٍّ
وثلاثين زنية».
[السلسلة الصحيحة 2/29 برقم 1033]
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: «إذا
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله».
[أخرجه الحاكم وصححه
ووافقه الذهبي 2/37]
فإن هذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل،
سواءً بسواء».
[صحيح رواه مسلم 7213]
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل - يعني الذهب بالذهب». [صحيح -
رواه مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر
بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد،
فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».
[صحيح - رواه مسلم
3446]
وثبت في «الصحيحين» وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه، أنه جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له: «أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟» قال: لا، ولكننا
نبتاع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «أوّه لا تفعل ! عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم، ثم اشترِ
بالدراهم جنيبًا». أي تمرًا جيدًا.
2 ـ العمل في تفصيل ملابس النساء الخارجية
الضيقة والقصيرة والشفافة والمفتوحة من الخلف أو الأمام:
كل هذا لا يجوز؛ لأن
هذا يعمل على إظهار المفاتن ويشجع على الإثارة والفاحشة، قال تعالى: إن
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم
عذاب أليم في الدنيا والآخرة[النور: 19].
3- بيع ما لا
تملكه:
فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا لا يملكه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا تبعْ ما ليس عندك».
[صحيح]
فمثلاً: رجلٌ يريد شراء سلعة وليس عنده ثمنها،
فيذهب إلى من عنده المال فيشتريها له، ثم يأخذ منه الثمن مؤجلاً أكثر من ثمنها،
حيلةٌ على الربا واضحة جدًا، وهي صورة من بيع العينة، قال تعالى: يمحق
الله الربا ويربي الصدقات <<[البقرة: 276]
أما إذا اشتراها وتسلمها
ودخلت في ملكه وضمانه ثم باعها نسيئة فلا حرج.
4 ـ أكل أموال الناس بالباطل من
أخذ رشوة أو خلو الرجل - أو الهدايا لإنهاء مصلحة - أو أخذ مبلغ من المال نظير
ختم الاستمارات بالختم الرسمي، أو استخدام السيارات الحكومية للتكسب منها:
قال
صلى الله عليه وسلم: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به».
قال صلى الله عليه
وسلم: «يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال؟ من حلال أو
حرام». [صحيح: رواه النسائي 8003]
وقال تعالى: وليخش الذين لو
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا[النساء: 9].
5 ـ الإقراض
أو الاقتراض بفائدة:
قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من
ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[البقرة: 275].
وعن
جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، وموكله،
وكاتبه، وشاهديه». وقال: «هم سواء». [مسلم برقم 1597]
وعن سمرة بن جندب رضي
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت الليلة رجلين أتياني
فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى
وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج
رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر
فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا ؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا». [البخاري
برقم 2085]، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». [سنن ابن ماجه 2/765 برقم
2279، وقال الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/120: حديث صحيح]
وعن أبي
هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليأتين على الناس زمان
لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام». [البخاري مع الفتح
4/313 برقم 2083 و4/296، برقم 2059 باب من لم يبال من حيث كسب المال]
أخبر
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرًا من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته
صلى الله عليه وسلم بإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذمّ من جهة
التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومًا من حيث هو، والله
أعلم.
[الفتح 4/297]
ورُوِي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، أنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشدُّ من ستٍّ
وثلاثين زنية».
[السلسلة الصحيحة 2/29 برقم 1033]
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: «إذا
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله».
[أخرجه الحاكم وصححه
ووافقه الذهبي 2/37]
تعليق