بسم الله الرحمن الرحيم
أقوال العلماء الربانيين في التترس
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مالا نبي بعده
وبعد:
قال شيخ الإسلام بن تيمية : بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن قتالهم إلاّ بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا فانّ الأئمّة متّفقون على أنّ الكفّار لو تترّسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فانّه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفّار ولو لم نخف على المسلمين جاز رميهم أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيّته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين من المجاهدين وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله فقتل من يقتل في صفّهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا .... وللمزيد أنظر مسألة التترّس في المغني والشرح الكبير 10/505 والمجموع شرح المهذّب 19/297.
*************************
وقال: وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. وكذلك [مسألة التترس] التي ذكرها الفقهاء، فإنّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرّة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك. ( مجموع الفتاوى/باب الجهاد).
**********************
قال النووي رحمه الله: جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوخّى المسلمين بحسب الإمكان لأنّ مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة بالدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليّات. اهـ
**********************
وقال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع : ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أو التجار لما فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد الجهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين ، لأنّه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حقّ، وكذا إذا تترّسوا بأطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض لكنّهم يقصدون الكفّار دون الأطفال. اهـ
*********************
قال القرطبي رحمه الله بعد أن جوّز ذلك: لكن لمّا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها ؛ فإن تلك المفسدة بالنسبة على ما يحصل منها عدم أو كالعدم والله أعلم . اهـ
******************
أمّا عن المكرهين في صفّ العدو فحكمهم حكمهم أي القتل حتّى وان كانوا مسلمين، ففي صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة قالت: عبث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منامه فقلنا: يارسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب ، إنّ ناسا من أمّتي يؤمّون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتّى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ، فقلنا: يارسول الله ، إنّ الطريق قد يجمع النّاس.. قال: نعم ، فيهم المستبصر والمجبور وابن سبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتّى يبعثهم الله على نيّاتهم.
*****************
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته، المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم مع أنّه يبعثهم على نيّاتهم ، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميّزوا بين المكره فيهم وغير المكره وهم لا يعلمون ذلك بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن قتالهم إلاّ بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا.. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطل مظلوم كان شهيدا وبعث على نيّته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين..اهـ
*****************
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتّهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز.
أقوال العلماء الربانيين في التترس
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مالا نبي بعده
وبعد:
قال شيخ الإسلام بن تيمية : بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن قتالهم إلاّ بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا فانّ الأئمّة متّفقون على أنّ الكفّار لو تترّسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فانّه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفّار ولو لم نخف على المسلمين جاز رميهم أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيّته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين من المجاهدين وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ماشاء الله فقتل من يقتل في صفّهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا .... وللمزيد أنظر مسألة التترّس في المغني والشرح الكبير 10/505 والمجموع شرح المهذّب 19/297.
*************************
وقال: وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله. وكذلك [مسألة التترس] التي ذكرها الفقهاء، فإنّ الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرّة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك. ( مجموع الفتاوى/باب الجهاد).
**********************
قال النووي رحمه الله: جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوخّى المسلمين بحسب الإمكان لأنّ مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة بالدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليّات. اهـ
**********************
وقال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع : ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أو التجار لما فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد الجهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين ، لأنّه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حقّ، وكذا إذا تترّسوا بأطفال المسلمين ، فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض لكنّهم يقصدون الكفّار دون الأطفال. اهـ
*********************
قال القرطبي رحمه الله بعد أن جوّز ذلك: لكن لمّا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها ؛ فإن تلك المفسدة بالنسبة على ما يحصل منها عدم أو كالعدم والله أعلم . اهـ
******************
أمّا عن المكرهين في صفّ العدو فحكمهم حكمهم أي القتل حتّى وان كانوا مسلمين، ففي صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة قالت: عبث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منامه فقلنا: يارسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب ، إنّ ناسا من أمّتي يؤمّون بالبيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتّى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ، فقلنا: يارسول الله ، إنّ الطريق قد يجمع النّاس.. قال: نعم ، فيهم المستبصر والمجبور وابن سبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتّى يبعثهم الله على نيّاتهم.
*****************
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته، المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم مع أنّه يبعثهم على نيّاتهم ، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميّزوا بين المكره فيهم وغير المكره وهم لا يعلمون ذلك بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار النّاس ولم يمكن قتالهم إلاّ بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا.. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطل مظلوم كان شهيدا وبعث على نيّته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين..اهـ
*****************
ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتّهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز.
تعليق