إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الصيام س و ج (( كل ما يخطر ببالك من أسئلة عن الصيام تجد اجابته هنا )) ..

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    الحلقة الخامسة ...




    س: ماذا يقصد بالإمساك؟


    ج: الأصل أنّ الإمساك يقصد به الكف عن المفطرات، وأمّا وقت الإمساك المنصوص عليه في الإمساكيّات فهو الوقت المفضّل لتناول السّحور، ويجوز للمسلم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر، أي الأذان الثاني.

    س: من فاته شيء من صيام رمضان، ودخل رمضان آخر ولم يقض، هل يلزمه الإطعام بالإضافة إلى القضاء ؟!


    ج: قضاء ما فات من صيام هو دين في الذمّة، وتُستحب المسارعة إلى القضاء. ولم تطلب الشريعة شيئاً آخر غير القضاء . ومن هنا لا يصح ما يذهب إليه بعض العلماء من القول بوجوب القضاء والإطعام، بل يجب القضاء فقط.

    س: قطرة العين أو الأذن، هل تفسد الصيام؟


    ج: قطرة العين، وقطرة الأذن، وغسول الأذن، كل ذلك لا يفسد الصيام، حتى لو وجد طعماً ونكهة. أمّا قطرة الأنف فينبغي على الصائم أن يحترز منها، حتى لا تنفذ إلى الحلق.


    س: الفحص الداخلي للمرأة، وإدخال أصبع الطبيبة أو يدها، هل يفسد الصيام؟

    ج: ما يدخل المهبل من تحاميل، أو منظار، أو أصبع للفحص الطبي. وكذلك ما يصل إلى الرحم من منظار أو لولب، كل ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد الصيام بإدخال المنظار، والمحاليل، والدواء، في مجرى البول للذكر والأنثى.


    س: حكم الاستناد إلى الحسابات الفلكية في إثبات رؤية الهلال. واختلاف الأقطار الإسلامية في بداية كل شهر قمري؟


    ج: يستطيع علماء الفلك اليوم أن يرصدوا حركة القمر بدقة، وبالتالي يمكن أن يبينوا لنا مواقع القمر لسنين طويلة قادمة. وعليه يمكن لأهل كل قطر أن يعلموا إمكانية أو عدم إمكانية رؤية الهلال. وإذا دلّت الحسابات على استحالة الرؤية فقواعد الإثبات الشرعية تجعلنا نرفض شهادة الآحاد من الناس، لتناقضها مع ما جزمت به الحسابات العلمية. ولا بد من قبول هذه الشهادات عندما يجزم لنا العلم بإمكانية الرؤية. أما اختلاف الأقطار في الإعلان عن الرؤية فإن مردّه إلى السياسة أولاً، ثم إلى الواقع الفلكي. فإذا رأى أهل الشرق الهلال فلا يقبل من أهل الغرب التذرّع بعدم الرؤية. أمّا رؤية أهل الغرب فلا تُلزم أهل الشرق. فإذا كان الهلال في موقع لا يمكن رؤيته في أندونيسيا مثلاً، فإنّ مُضي بضع ساعات ستكون كافية لتجعله مرئياً في بلد كالجزائر أو المغرب، وعليه لا يصح إلزام أهل أندونيسيا بالصيام، لتحققنا من عدم وجود الهلال عند مغيب الشمس. ولا داعي لتوحيد صيام أهل أندونيسيا وأهل المغرب، لأنّ هذا التوحُّد قائم فعلاً، لأنّ أهل أندونيسيا سيصومون في اليوم القادم حتماً. والخطب يسير، لأنك يمكن أن تقول إنّ أندونيسيا تقع شرق المغرب، ويمكن أن تقول إنها تقع غرب المغرب، والمسافة بينهما تسمح بذلك. أمّا البلاد المتقاربة، وعلى وجه الخصوص التي تقع على خط طول واحد فإنّ اختلافهم في الغالب يكون لأسباب سياسية، لا فلكيّة.


    س: إثبات هلال رمضان وهلال شوّال. وهل نُلزم باتباع أول من يعلن عن ذلك؟

    ج: الصحيح أنّ كل أهل قُطر يجب أن يلتزموا ما تعلنه السلطة المختصة في
    قطرهم؛ لأنّ هذا هو الضمان الوحيد لتوحيد أهل كل قُطر وجمعهم على الصيام والإفطار، فالعبرة في اجتماع الناس، وهذا هو روح الدّين ونصّه. أمّا القول بلزوم اتباع أول من يعلن عن رؤيته للهلال فغير صحيح من وجوه:


    أولاً: ثبت بالتجربة أنّ هذا القول يفرّق الناس، بل يفرّق أهل البيت الواحد، نظراً لاستحالة جمع الناس على هذا الرأي. ولا يوجد دليل شرعي يلزم باتباع هذا المذهب.

    ثانياً: يناقض هذا المذهب الواقع الفلكي؛ فقد لا يُرى الهلال في بلد كالباكستان، لاستحالة ذلك عند الغروب، ثم يُرى في بلد كالمغرب، لامكانية ذلك، نظراً لفارق الساعات الكافي لارتفاع الهلال. فكيف نُلزم بالصيام أهل بلد ثبت بالقطع أنّه لا يمكن رؤية الهلال في بلدهم لعدم وجوده عند الغروب؟! أليس هذا مخالفاً للنص الشرعي؟! أمّا اختلاف المطالع، الذي بحثه العلماء قديماً، فهو يتعلق بالأقطار المتقاربة؛ فقد كان من المستحيل على أهل الباكستان أن يتّصلوا بأهل المغرب إلا على مدى أشهر. وعلى أية حال فقد ثبت علميّاً أنّ اختلاف المطالع هو حقيقة فلكيّة، والنص الشرعي لم يلزمنا برؤية الآخرين إلا عندما تكون الرؤية ممكنة.

    ثالثاً: على ضوء الواقع، ليس هناك من سلطة في بلاد المسلمين أولى من غيرها أن تُتبع، نظراً لعدم شرعية هذه السلطات. ومن هنا لا يمكن في إطار هذا الواقع أن نَجمع المسلمين على رأي واحد، حتى يتغيّر هذا الواقع.


    س: الأسهم كيف نخرج زكاتها؟


    ج: ينبغي التنبيه أولاً إلى أن المجمع الفقهي قد أجاز التعامل بالأسهم في الشركات التي تعمل في الأمور المباحة شرعاً، فلا حرج في ذلك إطلاقاً. أمّا بالنسبة للزكاة فالأمر معقد جداً. وعليه فإننا نميل إلى القول الذي يذهب إلى وجوب إخراج عشر الربح السنوي. وينبغي التنبيه هنا إلى أننا لا نقصد عشر قيمة السهم، وإنما عشر الأرباح المتحصلة سنوياً، بغض النظر عن قيمة السهم. وهذه إجابة عامّة تنطبق على الكثير من الشركات المساهمة.


    س: العقارات، والسيارات، وآلات المصانع ونحوها، هل تجب فيها الزكاة؟


    ج: كل ما ذكر ونحوه لا تجب فيه الزكاة. وفي الوقت الذي تتحول فيه هذه الأشياء إلى عروض تجارية يمكن القول عندها بوجوب الزكاة، ولكن ليس بإطلاق؛ فالسيارات في المعارض التجارية تجب فيها الزكاة، أمّا السيارة المملوكة فلا تجب فيها الزكاة. ولا فرق في ذلك بين سيارات أجرة أو سيارات خصوصيّة. أمّا آلات المصانع فلا تجب فيها الزكاة طالما أنها تستعمل في الصناعة. وتجب فيها الزكاة عندما تصبح عروضاً تجارية يُتاجر بها، لأنها تصبح كأي سلعة تجارية. أمّا العقارات فنرى أنّه من المبالغة والإحراج للناس أن تُعتبر من العروض التجارية، وعليه لا تجب فيها الزكاة، حتى لو أعدّت للتجارة. وينبغي للمجتهد المعاصر أن يتنبّه إلى أنّ الازدهار العمراني يُسهم في تقليص ظاهرة الفقر، ويساعد في تشغيل قطاعات ضخمة من الناس، ومن هنا ينبغي تشجيعه. وهذا يعني أن نرجع إلى قول جماهير العلماء قديماً، عندما قالوا بعدم وجوب الزكاة في العقارات.



    س: هل يشترط في الزكاة أن يحول الحول على كل مال تم اكتسابه؟


    ج: إذا بلغ المال المدّخر نصاباً، ومضى على هذا النصاب عام قمري، عندها تجب الزكاة على كل مال أضيف إلى النصاب خلال العام. ويمكن تقدير النصاب في فلسطين اليوم بمقدار (600) دينار أردنية. فإذا قلّ المال المدّخر عن هذا المبلغ فلا تجب فيه الزكاة.





    يتبع ..
    أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

    كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
    .....

    لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
    ؟

    الشتم و السباب

    تعليق


    • #17
      الله يجزيك الخير اخوي علي الموضوع القيم والطيب الله يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك

      في رعاية الله وحفظه
      إن لله عباداً فطنا .. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
      نظروا فيها فلما علموا .. أنها ليست لحييٍ وطنا
      جعلوها لجةً واتخذوا .. صالح الأعمال فيها سفنا

      تعليق


      • #18
        بارك الله فيك أخي على هذا الجهد العظيم
        جعله الله في ميزان حسناتك
        وجزاك الله عن أمة المسلمين خير الجزاء
        ونسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا
        ويغفر لنا وللمؤمنيين والمؤمنات

        أبتاهُ فَقْدُكَ مُوْجِعٌ ، أعياني
        وأقضَّ جَفْني ، والأسَى يَغْشَاني
        واذاق قلبي من كؤوس مرارة
        في بحر حزن من بكاي رماني !

        تعليق


        • #19
          بسم الله الرحمن الرحيم
          الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد:
          السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

          اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل، فاطر السماوات و الأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا اهدنا اهدنا إلى الحق الذي اختلف فيه فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

          أشكرك شكرا جزيلا على هذا الموضوع الرائع و اجهد المبارك، الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، و يستحق التثبيت.

          و ختاما: أسأل الله أن يوفقنا للصيام و القيام و تلاوة كتابه العزيز، و أن يتقبل منا رمضان، و أن يجعلنا فيه عتقاء من النار، و أن يجعلها شهر رحمة و انتصار و بركة علينا و على المسلمين أجمعين -آآآمين يا رب العالمين-.

          و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم.
          قال الله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".
          قال رسول الله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

          تعليق


          • #20
            الحلقة السادسة ...


            س: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت؟


            ج: إذا لم تكن نفقة الأخ أو الأخت واجبة على المزكّي فإنّه يجوز أن يخرجها لهما، بل الأقربون أولى من غيرهم.

            س: يلتزم الكثير من الناس بأقساط شهرية تتعلق بعقارات تم شراؤها، فهل يسقط مجموع الأقساط من رأس المال قبل دفع الزكاة؟


            ج: معلوم أنّ المزكي يقوم أولاً بخصم الديون ليعرف قيمة ما يملكه من أموال زكويّة. ومن هذه الديون الأقساط التي كان قد التزم بها، وقد تمتد هذه الأقساط على مدى سنين، لذا نقول إننا نسقط من رأس المال أقساط سنة قادمة ثم ندفع الزكاة عن باقي المبلغ.

            س: ما حكم صيام من أكره على تناول المفطرات؟


            ج: إذا أكره الصائم على تناول الطعام أو الشراب في نهار رمضان فالأرجح عندنا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من عدم بطلان صيامه، وبالتالي يستمر في صيامه ولا شيء عليه.

            س: هل يُلزم الدائن بإخراج زكاة أمواله التي هي في ذمة المدين؟


            ج: إذا كان الدين من قبيل القرض الحسن لإنسان يحتاج هذا الدين حاجة حقيقية فلا تجب الزكاة في هذا المال. أمّا إذا كان الدين ديناً تجارياً يُتوقّع قبضه في أَجَله فتجب فيه الزكاة. ولكننا نرى أن لا نكلف صاحب المال دفع زكاة هذا الدين حتى يقبضه، لأن التجربة أثبتت أنّ جزءاً من هذا الدين لا يرجع إلى مالكه، وعلى وجه الخصوص في ظروف فلسطين الراهنة.

            س: هل يجوز اسقاط الدين عن المدين على أنه زكاة؟


            ج: إذا كان المدين معسراً، ولم يكن مماطلاً، وكانت لديه الرغبة الصادقة في سداد الدين، ولكنه لا يجد ما يقضي به دينه، عندها يجوز إسقاط دينه، أو جزء منه، واحتسابه من الزكاة الواجبة، بشرط إبلاغ هذا المدين بسقوط الدين، وأنّه لم يعد مطالباً به. وإذا لم تتوافر الشروط المذكورة فلا يصح عندها احتساب الدين من الزكاة.

            س: كيف تُقيَّم العروض التجارية عند إخراج الزكاة؟

            ج: العروض التجارية المعدّة للبيع يتم تقييمها بسعر الجملة، وذلك في الوقت الذي تجب فيه الزكاة على المزكي. وبالتالي لا تقيّم على أساس التكلفة على التاجر، لأنّ سعر التكلفة قد يكون أكثر أو أقل من سعر الجُملة عند وجوب الزكاة. وعليه فيجب على التاجر الذي تكتمل سنته المالية في رمضان أن يُقيّم العروض التجارية بسعر الجُملة عند اكتمال السنة المالية بغض النظر عن سعر التكلفة. وبالنسبة للمصانع يتمّ تقييم المواد المُصَنّعة المعدّة للبيع، وكذلك المواد الخام التي تُشكّل هذه السلعة المصنّعة. أمّا الآلات، والوقود، والمواد المساعدة في التصنيع، والتي لا تدخل في تشكيل جوهر السلعة، فلا تجب فيها الزكاة.


            س: يُكثر الناس من السؤال حول زكاة حُلي النساء الذهبية.؟


            ج: لا تجب الزكاة في حُلي المرأة الذهبية إلا إذا تحولت عن وظيفتها كزينة؛ كأن تُكسر وتهمل، فعندها تجب فيها الزكاة. وكذلك تجب الزكاة في الأونصات والليرات الذهبية، التي يقصد منها الإدّخار، وليس الزينة.



            يتبع ...
            أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

            كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
            .....

            لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
            ؟

            الشتم و السباب

            تعليق


            • #21
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              جزاك المولى كل الخير اخي عاشق السرايا على الموضوع القيم
              وننتظر المزيد من الفائدة

              تعليق


              • #22
                الله يجزيك كل خير اخوي ابو المهند علي المجهود الطيب والله يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك

                في رعاية الله وحفظه
                إن لله عباداً فطنا .. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
                نظروا فيها فلما علموا .. أنها ليست لحييٍ وطنا
                جعلوها لجةً واتخذوا .. صالح الأعمال فيها سفنا

                تعليق


                • #23
                  وهذه الحلقة خاصة بالنساء
                  أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                  كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                  .....

                  لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                  ؟

                  الشتم و السباب

                  تعليق


                  • #24
                    الحلقة السابعة (( للنساء فقط )) ...


                    س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

                    ج : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .



                    *****
                    س : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟

                    ج : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .



                    *****
                    : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟

                    ج : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .



                    *****
                    س : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

                    ج : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .



                    *****
                    س : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

                    ج: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .



                    *****
                    س : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

                    ج : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .

                    *****
                    س : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

                    ج: لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .



                    *****
                    س : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

                    ج : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .



                    *****
                    س : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

                    ج : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .



                    *****
                    س : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

                    ج : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .



                    *****
                    س: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟

                    ج : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .



                    *****
                    س : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

                    ج : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .



                    *****
                    س: فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟

                    ج : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .



                    *****
                    س : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

                    ج : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .



                    *****
                    س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

                    ج : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .



                    *****
                    س : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟

                    ج : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .





                    يــــــــتـــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــع ...
                    أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                    كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                    .....

                    لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                    ؟

                    الشتم و السباب

                    تعليق


                    • #25
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      سؤال : عند ذهابي للمسجد لصلاة التراويح هل يجوز ان اقرء بالمصحف بنفس الصورة التي يقرءها الامام (يعني اكون اقرء من المصحف اثناء قراءت االامام )؟؟

                      تعليق


                      • #26
                        الله يجزيك كل خير اخوي ابو المهند علي هذا الطرح المميز والقيم والمفيد للجميع ربنا يكرمك ويزيدك من علمه وبركته حفظك الله ورعاك اخي ويعطيك الف عافية علي المجهود الطيب

                        في رعاية الله وحفظه
                        إن لله عباداً فطنا .. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
                        نظروا فيها فلما علموا .. أنها ليست لحييٍ وطنا
                        جعلوها لجةً واتخذوا .. صالح الأعمال فيها سفنا

                        تعليق


                        • #27
                          بارك الله فيك أسئلة رائعة ( بحاجةلها الناس )
                          الأن لم يبقي لأحدحجة لان الأخ( عاشق السرايا _جهادي أصيل)
                          لم يقصرمع الجميع
                          أسئلة رائعة وجيدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                          أجوبةشافية وكافية
                          اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتك
                          مع تحيات أخوك : أبو المنذر (قسام مسجد حليمة)

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة خنساء السرايا مشاهدة المشاركة
                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                            سؤال : عند ذهابي للمسجد لصلاة التراويح هل يجوز ان اقرء بالمصحف بنفس السورة التي يقرءها الامام (يعني اكون اقرء من المصحف اثناء قراءت االامام )؟؟

                            بارك الله فيكي أختي خنساء السرايا
                            الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

                            حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه :

                            الوجه الأول : أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام .

                            والثاني : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه تحت الإبط .

                            والثالث : أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه .

                            والرابع : أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل .

                            والخامس : أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة ، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام .

                            ولا ننسى أنه يذهب الخشوع في الصلاة
                            {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}،
                            وكذلك لا يكون هناك انصاط في الصلاة والامام يقرأ
                            " وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَِ"


                            ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
                            ((إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا)).


                            اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما
                            نسألكم الدعاء
                            التعديل الأخير تم بواسطة لواء السرايا; الساعة 15-09-2007, 01:59 PM.
                            أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                            كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                            .....

                            لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                            ؟

                            الشتم و السباب

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة خنساء السرايا مشاهدة المشاركة
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                              سؤال : عند ذهابي للمسجد لصلاة التراويح هل يجوز ان اقرء بالمصحف بنفس السورة التي يقرءها الامام (يعني اكون اقرء من المصحف اثناء قراءت االامام )؟؟

                              بارك الله فيكي أختي خنساء السرايا
                              الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

                              حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه :

                              الوجه الأول : أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام .

                              والثاني : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه تحت الإبط .

                              والثالث : أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه .

                              والرابع : أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل .

                              والخامس : أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة ، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام .

                              ولا ننسى أنه يذهب الخشوع في الصلاة
                              {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}،
                              وكذلك لا يكون هناك انصاط في الصلاة والامام يقرأ
                              " وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَِ"


                              ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
                              ((إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا)).


                              اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما
                              نسألكم الدعاء
                              أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                              كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                              .....

                              لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                              ؟

                              الشتم و السباب

                              تعليق


                              • #30
                                الله يرضي عنك اخوي ابو المهند وفيت وكفيت اخوي يعطيك العافية وربنا يجزيك كل خير ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ويتقبل منك جميع اعمالك

                                في حفظ الله
                                إن لله عباداً فطنا .. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
                                نظروا فيها فلما علموا .. أنها ليست لحييٍ وطنا
                                جعلوها لجةً واتخذوا .. صالح الأعمال فيها سفنا

                                تعليق

                                يعمل...
                                X