الحلقة الخامسة ...
يتبع ..
س: ماذا يقصد بالإمساك؟
ج: الأصل أنّ الإمساك يقصد به الكف عن المفطرات، وأمّا وقت الإمساك المنصوص عليه في الإمساكيّات فهو الوقت المفضّل لتناول السّحور، ويجوز للمسلم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر، أي الأذان الثاني.
س: من فاته شيء من صيام رمضان، ودخل رمضان آخر ولم يقض، هل يلزمه الإطعام بالإضافة إلى القضاء ؟!
ج: قضاء ما فات من صيام هو دين في الذمّة، وتُستحب المسارعة إلى القضاء. ولم تطلب الشريعة شيئاً آخر غير القضاء . ومن هنا لا يصح ما يذهب إليه بعض العلماء من القول بوجوب القضاء والإطعام، بل يجب القضاء فقط.
س: قطرة العين أو الأذن، هل تفسد الصيام؟
ج: قطرة العين، وقطرة الأذن، وغسول الأذن، كل ذلك لا يفسد الصيام، حتى لو وجد طعماً ونكهة. أمّا قطرة الأنف فينبغي على الصائم أن يحترز منها، حتى لا تنفذ إلى الحلق.
س: الفحص الداخلي للمرأة، وإدخال أصبع الطبيبة أو يدها، هل يفسد الصيام؟
ج: ما يدخل المهبل من تحاميل، أو منظار، أو أصبع للفحص الطبي. وكذلك ما يصل إلى الرحم من منظار أو لولب، كل ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد الصيام بإدخال المنظار، والمحاليل، والدواء، في مجرى البول للذكر والأنثى.
س: حكم الاستناد إلى الحسابات الفلكية في إثبات رؤية الهلال. واختلاف الأقطار الإسلامية في بداية كل شهر قمري؟
ج: يستطيع علماء الفلك اليوم أن يرصدوا حركة القمر بدقة، وبالتالي يمكن أن يبينوا لنا مواقع القمر لسنين طويلة قادمة. وعليه يمكن لأهل كل قطر أن يعلموا إمكانية أو عدم إمكانية رؤية الهلال. وإذا دلّت الحسابات على استحالة الرؤية فقواعد الإثبات الشرعية تجعلنا نرفض شهادة الآحاد من الناس، لتناقضها مع ما جزمت به الحسابات العلمية. ولا بد من قبول هذه الشهادات عندما يجزم لنا العلم بإمكانية الرؤية. أما اختلاف الأقطار في الإعلان عن الرؤية فإن مردّه إلى السياسة أولاً، ثم إلى الواقع الفلكي. فإذا رأى أهل الشرق الهلال فلا يقبل من أهل الغرب التذرّع بعدم الرؤية. أمّا رؤية أهل الغرب فلا تُلزم أهل الشرق. فإذا كان الهلال في موقع لا يمكن رؤيته في أندونيسيا مثلاً، فإنّ مُضي بضع ساعات ستكون كافية لتجعله مرئياً في بلد كالجزائر أو المغرب، وعليه لا يصح إلزام أهل أندونيسيا بالصيام، لتحققنا من عدم وجود الهلال عند مغيب الشمس. ولا داعي لتوحيد صيام أهل أندونيسيا وأهل المغرب، لأنّ هذا التوحُّد قائم فعلاً، لأنّ أهل أندونيسيا سيصومون في اليوم القادم حتماً. والخطب يسير، لأنك يمكن أن تقول إنّ أندونيسيا تقع شرق المغرب، ويمكن أن تقول إنها تقع غرب المغرب، والمسافة بينهما تسمح بذلك. أمّا البلاد المتقاربة، وعلى وجه الخصوص التي تقع على خط طول واحد فإنّ اختلافهم في الغالب يكون لأسباب سياسية، لا فلكيّة.
س: إثبات هلال رمضان وهلال شوّال. وهل نُلزم باتباع أول من يعلن عن ذلك؟
ج: الصحيح أنّ كل أهل قُطر يجب أن يلتزموا ما تعلنه السلطة المختصة في
قطرهم؛ لأنّ هذا هو الضمان الوحيد لتوحيد أهل كل قُطر وجمعهم على الصيام والإفطار، فالعبرة في اجتماع الناس، وهذا هو روح الدّين ونصّه. أمّا القول بلزوم اتباع أول من يعلن عن رؤيته للهلال فغير صحيح من وجوه:
أولاً: ثبت بالتجربة أنّ هذا القول يفرّق الناس، بل يفرّق أهل البيت الواحد، نظراً لاستحالة جمع الناس على هذا الرأي. ولا يوجد دليل شرعي يلزم باتباع هذا المذهب.
ثانياً: يناقض هذا المذهب الواقع الفلكي؛ فقد لا يُرى الهلال في بلد كالباكستان، لاستحالة ذلك عند الغروب، ثم يُرى في بلد كالمغرب، لامكانية ذلك، نظراً لفارق الساعات الكافي لارتفاع الهلال. فكيف نُلزم بالصيام أهل بلد ثبت بالقطع أنّه لا يمكن رؤية الهلال في بلدهم لعدم وجوده عند الغروب؟! أليس هذا مخالفاً للنص الشرعي؟! أمّا اختلاف المطالع، الذي بحثه العلماء قديماً، فهو يتعلق بالأقطار المتقاربة؛ فقد كان من المستحيل على أهل الباكستان أن يتّصلوا بأهل المغرب إلا على مدى أشهر. وعلى أية حال فقد ثبت علميّاً أنّ اختلاف المطالع هو حقيقة فلكيّة، والنص الشرعي لم يلزمنا برؤية الآخرين إلا عندما تكون الرؤية ممكنة.
ثالثاً: على ضوء الواقع، ليس هناك من سلطة في بلاد المسلمين أولى من غيرها أن تُتبع، نظراً لعدم شرعية هذه السلطات. ومن هنا لا يمكن في إطار هذا الواقع أن نَجمع المسلمين على رأي واحد، حتى يتغيّر هذا الواقع.
س: الأسهم كيف نخرج زكاتها؟
ج: ينبغي التنبيه أولاً إلى أن المجمع الفقهي قد أجاز التعامل بالأسهم في الشركات التي تعمل في الأمور المباحة شرعاً، فلا حرج في ذلك إطلاقاً. أمّا بالنسبة للزكاة فالأمر معقد جداً. وعليه فإننا نميل إلى القول الذي يذهب إلى وجوب إخراج عشر الربح السنوي. وينبغي التنبيه هنا إلى أننا لا نقصد عشر قيمة السهم، وإنما عشر الأرباح المتحصلة سنوياً، بغض النظر عن قيمة السهم. وهذه إجابة عامّة تنطبق على الكثير من الشركات المساهمة.
س: العقارات، والسيارات، وآلات المصانع ونحوها، هل تجب فيها الزكاة؟
ج: كل ما ذكر ونحوه لا تجب فيه الزكاة. وفي الوقت الذي تتحول فيه هذه الأشياء إلى عروض تجارية يمكن القول عندها بوجوب الزكاة، ولكن ليس بإطلاق؛ فالسيارات في المعارض التجارية تجب فيها الزكاة، أمّا السيارة المملوكة فلا تجب فيها الزكاة. ولا فرق في ذلك بين سيارات أجرة أو سيارات خصوصيّة. أمّا آلات المصانع فلا تجب فيها الزكاة طالما أنها تستعمل في الصناعة. وتجب فيها الزكاة عندما تصبح عروضاً تجارية يُتاجر بها، لأنها تصبح كأي سلعة تجارية. أمّا العقارات فنرى أنّه من المبالغة والإحراج للناس أن تُعتبر من العروض التجارية، وعليه لا تجب فيها الزكاة، حتى لو أعدّت للتجارة. وينبغي للمجتهد المعاصر أن يتنبّه إلى أنّ الازدهار العمراني يُسهم في تقليص ظاهرة الفقر، ويساعد في تشغيل قطاعات ضخمة من الناس، ومن هنا ينبغي تشجيعه. وهذا يعني أن نرجع إلى قول جماهير العلماء قديماً، عندما قالوا بعدم وجوب الزكاة في العقارات.
س: هل يشترط في الزكاة أن يحول الحول على كل مال تم اكتسابه؟
ج: إذا بلغ المال المدّخر نصاباً، ومضى على هذا النصاب عام قمري، عندها تجب الزكاة على كل مال أضيف إلى النصاب خلال العام. ويمكن تقدير النصاب في فلسطين اليوم بمقدار (600) دينار أردنية. فإذا قلّ المال المدّخر عن هذا المبلغ فلا تجب فيه الزكاة.
ج: الأصل أنّ الإمساك يقصد به الكف عن المفطرات، وأمّا وقت الإمساك المنصوص عليه في الإمساكيّات فهو الوقت المفضّل لتناول السّحور، ويجوز للمسلم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر، أي الأذان الثاني.
س: من فاته شيء من صيام رمضان، ودخل رمضان آخر ولم يقض، هل يلزمه الإطعام بالإضافة إلى القضاء ؟!
ج: قضاء ما فات من صيام هو دين في الذمّة، وتُستحب المسارعة إلى القضاء. ولم تطلب الشريعة شيئاً آخر غير القضاء . ومن هنا لا يصح ما يذهب إليه بعض العلماء من القول بوجوب القضاء والإطعام، بل يجب القضاء فقط.
س: قطرة العين أو الأذن، هل تفسد الصيام؟
ج: قطرة العين، وقطرة الأذن، وغسول الأذن، كل ذلك لا يفسد الصيام، حتى لو وجد طعماً ونكهة. أمّا قطرة الأنف فينبغي على الصائم أن يحترز منها، حتى لا تنفذ إلى الحلق.
س: الفحص الداخلي للمرأة، وإدخال أصبع الطبيبة أو يدها، هل يفسد الصيام؟
ج: ما يدخل المهبل من تحاميل، أو منظار، أو أصبع للفحص الطبي. وكذلك ما يصل إلى الرحم من منظار أو لولب، كل ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد الصيام بإدخال المنظار، والمحاليل، والدواء، في مجرى البول للذكر والأنثى.
س: حكم الاستناد إلى الحسابات الفلكية في إثبات رؤية الهلال. واختلاف الأقطار الإسلامية في بداية كل شهر قمري؟
ج: يستطيع علماء الفلك اليوم أن يرصدوا حركة القمر بدقة، وبالتالي يمكن أن يبينوا لنا مواقع القمر لسنين طويلة قادمة. وعليه يمكن لأهل كل قطر أن يعلموا إمكانية أو عدم إمكانية رؤية الهلال. وإذا دلّت الحسابات على استحالة الرؤية فقواعد الإثبات الشرعية تجعلنا نرفض شهادة الآحاد من الناس، لتناقضها مع ما جزمت به الحسابات العلمية. ولا بد من قبول هذه الشهادات عندما يجزم لنا العلم بإمكانية الرؤية. أما اختلاف الأقطار في الإعلان عن الرؤية فإن مردّه إلى السياسة أولاً، ثم إلى الواقع الفلكي. فإذا رأى أهل الشرق الهلال فلا يقبل من أهل الغرب التذرّع بعدم الرؤية. أمّا رؤية أهل الغرب فلا تُلزم أهل الشرق. فإذا كان الهلال في موقع لا يمكن رؤيته في أندونيسيا مثلاً، فإنّ مُضي بضع ساعات ستكون كافية لتجعله مرئياً في بلد كالجزائر أو المغرب، وعليه لا يصح إلزام أهل أندونيسيا بالصيام، لتحققنا من عدم وجود الهلال عند مغيب الشمس. ولا داعي لتوحيد صيام أهل أندونيسيا وأهل المغرب، لأنّ هذا التوحُّد قائم فعلاً، لأنّ أهل أندونيسيا سيصومون في اليوم القادم حتماً. والخطب يسير، لأنك يمكن أن تقول إنّ أندونيسيا تقع شرق المغرب، ويمكن أن تقول إنها تقع غرب المغرب، والمسافة بينهما تسمح بذلك. أمّا البلاد المتقاربة، وعلى وجه الخصوص التي تقع على خط طول واحد فإنّ اختلافهم في الغالب يكون لأسباب سياسية، لا فلكيّة.
س: إثبات هلال رمضان وهلال شوّال. وهل نُلزم باتباع أول من يعلن عن ذلك؟
ج: الصحيح أنّ كل أهل قُطر يجب أن يلتزموا ما تعلنه السلطة المختصة في
قطرهم؛ لأنّ هذا هو الضمان الوحيد لتوحيد أهل كل قُطر وجمعهم على الصيام والإفطار، فالعبرة في اجتماع الناس، وهذا هو روح الدّين ونصّه. أمّا القول بلزوم اتباع أول من يعلن عن رؤيته للهلال فغير صحيح من وجوه:
أولاً: ثبت بالتجربة أنّ هذا القول يفرّق الناس، بل يفرّق أهل البيت الواحد، نظراً لاستحالة جمع الناس على هذا الرأي. ولا يوجد دليل شرعي يلزم باتباع هذا المذهب.
ثانياً: يناقض هذا المذهب الواقع الفلكي؛ فقد لا يُرى الهلال في بلد كالباكستان، لاستحالة ذلك عند الغروب، ثم يُرى في بلد كالمغرب، لامكانية ذلك، نظراً لفارق الساعات الكافي لارتفاع الهلال. فكيف نُلزم بالصيام أهل بلد ثبت بالقطع أنّه لا يمكن رؤية الهلال في بلدهم لعدم وجوده عند الغروب؟! أليس هذا مخالفاً للنص الشرعي؟! أمّا اختلاف المطالع، الذي بحثه العلماء قديماً، فهو يتعلق بالأقطار المتقاربة؛ فقد كان من المستحيل على أهل الباكستان أن يتّصلوا بأهل المغرب إلا على مدى أشهر. وعلى أية حال فقد ثبت علميّاً أنّ اختلاف المطالع هو حقيقة فلكيّة، والنص الشرعي لم يلزمنا برؤية الآخرين إلا عندما تكون الرؤية ممكنة.
ثالثاً: على ضوء الواقع، ليس هناك من سلطة في بلاد المسلمين أولى من غيرها أن تُتبع، نظراً لعدم شرعية هذه السلطات. ومن هنا لا يمكن في إطار هذا الواقع أن نَجمع المسلمين على رأي واحد، حتى يتغيّر هذا الواقع.
س: الأسهم كيف نخرج زكاتها؟
ج: ينبغي التنبيه أولاً إلى أن المجمع الفقهي قد أجاز التعامل بالأسهم في الشركات التي تعمل في الأمور المباحة شرعاً، فلا حرج في ذلك إطلاقاً. أمّا بالنسبة للزكاة فالأمر معقد جداً. وعليه فإننا نميل إلى القول الذي يذهب إلى وجوب إخراج عشر الربح السنوي. وينبغي التنبيه هنا إلى أننا لا نقصد عشر قيمة السهم، وإنما عشر الأرباح المتحصلة سنوياً، بغض النظر عن قيمة السهم. وهذه إجابة عامّة تنطبق على الكثير من الشركات المساهمة.
س: العقارات، والسيارات، وآلات المصانع ونحوها، هل تجب فيها الزكاة؟
ج: كل ما ذكر ونحوه لا تجب فيه الزكاة. وفي الوقت الذي تتحول فيه هذه الأشياء إلى عروض تجارية يمكن القول عندها بوجوب الزكاة، ولكن ليس بإطلاق؛ فالسيارات في المعارض التجارية تجب فيها الزكاة، أمّا السيارة المملوكة فلا تجب فيها الزكاة. ولا فرق في ذلك بين سيارات أجرة أو سيارات خصوصيّة. أمّا آلات المصانع فلا تجب فيها الزكاة طالما أنها تستعمل في الصناعة. وتجب فيها الزكاة عندما تصبح عروضاً تجارية يُتاجر بها، لأنها تصبح كأي سلعة تجارية. أمّا العقارات فنرى أنّه من المبالغة والإحراج للناس أن تُعتبر من العروض التجارية، وعليه لا تجب فيها الزكاة، حتى لو أعدّت للتجارة. وينبغي للمجتهد المعاصر أن يتنبّه إلى أنّ الازدهار العمراني يُسهم في تقليص ظاهرة الفقر، ويساعد في تشغيل قطاعات ضخمة من الناس، ومن هنا ينبغي تشجيعه. وهذا يعني أن نرجع إلى قول جماهير العلماء قديماً، عندما قالوا بعدم وجوب الزكاة في العقارات.
س: هل يشترط في الزكاة أن يحول الحول على كل مال تم اكتسابه؟
ج: إذا بلغ المال المدّخر نصاباً، ومضى على هذا النصاب عام قمري، عندها تجب الزكاة على كل مال أضيف إلى النصاب خلال العام. ويمكن تقدير النصاب في فلسطين اليوم بمقدار (600) دينار أردنية. فإذا قلّ المال المدّخر عن هذا المبلغ فلا تجب فيه الزكاة.
يتبع ..
تعليق