أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 مارس / آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو, الذي حمل الرقم 34, منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كذلك عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي وجرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها والعفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر والمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
واستثنت المادة الثانية غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام .
تعليق