قال رافع بن عاشور الخبير القانوني والسياسي والدولي:" إن هناك قدراً من الإجماع بين الخبراء القانونيين والمجتمع المدني العربي والعالمي على أن ما تورطت به إسرائيل في قطاع غزة نطبق عليه وصف جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية".
واعتبر عاشور في تصريح متلفز ما ارتكبته إسرائيل في غزة جرائم حرب على شعب أعزل، إلى جانب جرائم أخرى من بينها استخدام أسلحة خطيرة جداً ومحظورة دولياً مثل الأسلحة الفسفورية.
وتابع:" إن النصوص والمواد القانونية التي تدين إسرائيل كثيرة، من أبرزها المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين زمن الحرب، فقد نصت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة على منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها".
وأشار إلى أن هذا الحظر لا يقتصر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية، لكنه يشمل أيضاً أعمالاً وحشية أخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون.
تعليق