إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إعادة التأسيس السياسي للدولة وقضية الدستور

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إعادة التأسيس السياسي للدولة وقضية الدستور

    إعادة التأسيس السياسي للدولة وقضية الدستور
    هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تم تفريغها تلقي الضوء على الوضع السياسي في المملكة العربية السعودية وقد شمل الحديث عن الجوانب التالية
    الدستور الفعلي للمملكة السعودية - إعادة التأسيس السياسي للدولة وقضية الدستور - الكيانات الأساسية في الدولة - المؤسسات المرجعية والرقابية - الدولة ودور العلماء - الدولة والمجتمع المدني

    القاها عبر قناة الإصلاح الفضائية

    د سعد بن راشد الفقيه

    الحركة الإسلامية للإصلاح

    http://www.islah.info/


    رابط مشاهدة المحاضرة
    rtsp://66.172.9.203:554/realvideo/16-05-06.rm

    رابط تنزيل المحاضرة

    http://66.172.9.203/realvideo/16-05-06.rm


    إعادة التأسيس السياسي للدولة وقضية الدستور

    مقدمات في مفهوم الدستور

    قبل ان ندخل في مفهوم الدستور ومبادئ الدستور والعقد الاجتماعي لابد ان نشير الى ان كتابة دستور او تدوين دستور واتفاق الشعب عليه قضية مشروعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة مباشرة بعد الهجرة وكتب وثيقة المدينة المشهورة بين المهاجرين والأنصار واليهود وغيرهم من سكان المدينة ووثقها بإقرارهم عليها نيابة عمن يمثلون. ولكن الاشكال في بلدنا ان القاموس السياسي والمفردات والمصطلحات السياسية جديدة على الناس حيث لم يتعودوا على هذه المصطلحات الا منذ مدة قصيرة وبالتحديد بعد ازمة الخليج حين انطلقت المسيرة الإصلاحية وانتشر تداول هذه المصطلحات.

    والانسان بطبيعته كائن اجتماعي يرتب وينظم نفسه بطريقة معينة ويضع لنفسه قيادة ويضع لنفسه نظام احتكام وتقاضي ويدير شؤونه الداخلية وعلاقاته بالآخرين مهما كان بدائيا. ويصل هذا النوع من الترتيب الى مستوى متطور عند نوعين من المجتمعات:

    النوع الأول المنضبط دينيا بمرجعية دينية وقد تكون المرجعية الدينية نظيفة ودقيقة مثل النموذج الراشدي في الإسلام وقد تكون محرفة مثل الممالك المسيحية الأوربية في عهد الظلام الأوربي.

    النوع الثاني الذي اجتمع إثر تراكم بشري وتجربة بشرية ثرية وصيغ بطريقة تحقق درجة من العدل والشورى بالمفهوم البشري وليس بالمفهوم الديني كما هو موجود في ما يسمى بالديمقراطية الغربية.

    والديمقراطية الغربية التي قامت على نظرية العقد الاجتماعي تتكون من جانبين:

    الجانب الاجرائي المبني على تراكم الخبرة البشرية في تنفيذ الوسائل والآليات التي تحقق مفهوم العقد الاجتماعي وهذا الجانب لا شك في جواز الاستفادة منه.

    جانب المرجعية النهائية للحق والباطل والصواب والخطأ والذي يمثله عندهم العقل البشري الجماعي أو ما يسمى بالعقل الجمعي من خلال ممثلي الشعب أو الاستفتاءات وهذا هو الجانب الذي نختلف فيه مع الديموقراطية الغربية.

    اما الجانب الاجرائي والتجربة الثرية في الآليات فهذه ليس فيها إشكال شرعي وفيها امور كثيرة مفيدة لابد من الاستفادة منها. ومفهوم اتفاق الناس على عقد معين أمر مشروع سواء لاسباب اقتصادية او اجتماعية او سياسية وهذا ما تكلم عنه ابن تيمية في كتابه نظرية العقد وأشار إلى ان العقود الدينية والدنيوية ملزمة اذا لم تنص على شرط باطل فالوفاء بهذه الشروط واجب وعدم الوفاء به اثم. وحين نقول إنها مشروعة فهذا لا يعني أنها واجبة لكن إذا اتفقت أمة أو جماعة عليها أصبح الوفاء ببنود العقد ملزما. نعم أنت غير ملزم بأن تنشئ العقد ولكن ان انشأت العقد ودخلت فيه أصبح الوفاء به ملزما، ولكن هذا العقد في مسألة الدستور ليس بين شخصين او عشرة او مئة بل العقد هو بين الأمة كلها.

    ومما ينبغي التنبيه عليه أن من الخطأ ان نقول ان العقد هو بين الحاكم والمحكوم، بل العقد جماعي بين الامة كلها كيف تختار حاكمها وكيف تضع آليات المحاسبة والشورى وتحقيق العدل وتضع نظاما يحقق انواع التقاضي المناسب بينها وبين حاكمها، فالعقد بين افراد الأمة عموما وليس بين الامة والحاكم، والحاكم ليس مستقلا عن الأمة. ولذلك فإن في قوله تعالى "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" ملاحظتنا:

    الملاحظة الأولى أنه لم يقل "ولي الأمر" مفردا بل قال" أولي الأمر" بالجمع، أي مجموعة الاشخاص الذين يشكلون ادارة الأمة، سواء كانوا من العلماء او الحكام.

    والملاحظة الثانية أنه قال "منكم" ولم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فقط بل قال "اولي الامر منكم" لأن الامارة منبثقة منكم اي من هذه الامة المسلمة، وانبثاق الامارة من الامة المسلمة هو اشارة الى كونها قد خرجت بنوع من انواع العقد او نوع من انواع الاختيار او نوع من انواع الرضا من هذه الامة.

    فمفهوم التراضي والتعاقد على عقد معين مفهوم مشروع واذا حصل واختارته الامة فالوفاء به واجب، ولذلك فإن من الافضل لضبط امور الامة ان يكون لها بنود واضحة حتى لو كانت بسيطة في قضية العلاقة بين الافراد انفسهم الذين يمثلون هذا المجتمع وكيف يختارون حاكما وكيف يرغمونه على الشورى وكيف يحققون العدل والتقاضي.

    قضايا الدستور الرئيسية:

    القضية الاولى: المبادئ العامة في علاقة الامة بعضها ببعض

    القضية الثانية: الكيانات المهمة التي تُدار بها الدولة ويُحقق بها القضاء والعدل

    القضية الثالثة: اللوائح والانظمة التي تحكم هذه العلاقات

    وبصفتنا ندعو الى حرية التعبير وحرية التجمعات وغيرها، لا يجوز ان نحتكر حق صياغة الدستور، وليس من العقل ولا من الواقع اصلا ان يُصاغ الدستور الآن ويُلزم به الناس في المستقبل. إنما الذي يمكن أن يتحقق هو أن توضع مجموعة من المبادئ العامة والتعريفات بالكيانات المهمة والتعريف باللوائح العامة، ليس من اجل ان تُلزم الناس، ولكن من اجل ان تخلق نوعا من العصف الذهني يتعود من خلاله الناس على ثقافة ان الامة هي المسؤولة عن تسيير شؤونها وانها هي التي تنتخب الحاكم وتحاسبه وتلزمه بالشورى.

    ولذلك رغم اننا نتفق على ان السيادة للشرع مثلا فإننا نتفق كذلك ان السلطة للأمة وابن تيمية رحمه الله نص على ذلك بشكل صريح في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على من يدعي ان العصمة عند الأئمة وأشار إلى ان العصمة ان كانت لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي للأمة وليست لآحاد البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

    ومناقشة قضية الدستور لا تعدو فكرة المناقشة لأنه لا يمكن ان ينشأ الدستور الا في جو مناسب، فالدستور لا يمكن ان يُكتب في جو مريض مثل جو الاحتلال في العراق وفلسطين او في جو بطش وارهاب مثلما هو موجود في بلاد الحرمين. فالدستور يجب ان يكتب في جو حر يتحمل الناس فيه المسؤولية وهم على درجة عالية من الثقة بالنفس احرارا لا وجود لسيف مسلط على رقابهم ومدركين للواقع وللتحديات التي تواجه هذا البلد او تلك الأمة.

    ويستثنى من ذلك المبادئ العامة وذلك لأنها لابد من حسمها وهي قضايا تختلف عن تفاصيل بنود الدستور، فتفاصيل بنود الدستور تُترك للوقت المناسب لمن تنتخبه الجمعية العمومية ان يصيغوا الدستور لكن المبادئ العامة يُفترض ان لا خلاف فيها وهي مظلة لبقية المفاهيم ولبقية التفاصيل في هذا الدستور.

    المبادئ العامة للدستور

    هذه نماذج من أهم المباديء التي يجب أن يشتمل عليها الدستور:

    • الكتاب والسنة هما اساس التشريع واستخدمنا تعبير "الكتاب والسنة" قصدا ولم نقل الشريعة لأن كلمة الشريعة كلمة فضفاضة. وحتى لا يقول أحد أن اصطلاح الكتاب والسنة فضفاض كذلك نقول إنه في الاحتاج بالكتاب لا بد من ثبوت الدلالة وفي الحديث لا بد من ثبوت الدليل والدلالة.

    • وتتميما لمرجعية الكتاب والسنة يجب ان يُنص في المبادئ العامة ان تفسير الكتاب والسنة ليس فيه احتكار لأحد فليس لدينا احتكار لهيئة كبار العلماء ولا لعالم كبير ولا لعالم صغير وابن عباس رضي الله عنه كان عمره ثلاث عشرة سنة وكان يناظر كبار الصحابة من اهل بدر وربما قدم عمر بن الخطاب رأيه على رأي كبار الصحابة في بعض الاختيارات الفقهية، وكل من يستطيع ان يجادل بدليل وحجة واقناع فالحق معه سواء كان محسوبا على العلماء او محسوبا على آحاد الناس وسواء كان كبيرا او صغيرا وسواء كان رجلا او امرأة.

    • ان الامة هي صاحبة السلطة النهائية فالسلطة النهائية ليست للحاكم وليست لمجلس منتخب بل الامة بكاملها هي صاحبة السلطة النهائية وهذا نعود به الى كلام بن تيمية "ان العصمة ليست للفرد بل للأمة جميعا" وسلطة الأمة تتمظهر في تمثيلين لكل فرد منها، تمثيل من خلال انتخابه للحاكم في الجهاز التنفيذي، وتمثيل من خلال انتخابه للمجلس النيابي الشوروي وسمه برلمانا او ماشئت، فالفرد فيكون له اسلوبان في تمثيله وارسال رسالته في الجهة التنفيذية والجهة الشوروية.

    • ان الناس سواسية امام القضاء فليس هناك كبير ولا صغير ولا حاكم ولا محكوم ولا قوي ولا ضعيف امام القضاء فالكل سواسية امام القضاء

    • الناس سواسية كذلك في الاصل في الحقوق والواجبات، وقولنا " في الاصل" أمر مقصود لأن الحقوق والواجبات يرد فيها كثير من التخصيص، وهذا التخصيص إما يكون ما خصصه الشرع مثل ما خصص للرجال دون النساء او للنساء دون الرجال او لفئة معينة مثل آل البيت او خُصص لوضع مكتسب مثل الحاكم اذا انتخب تضخمت عليه الواجبات وأعطي بعض الحقوق التي ليست لغيره ولكن في المقابل تضخمت عليه الواجبات.

    • حرية التعبير وحرية التجمع مكفولة بالشرع بل ان حرية التعبير تتحول إلى واجب إذا صارت أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. ولا يجوز تقييد حرية التعبير ابتداء بحجة حماية الدين بل نقول ان الذي يقترف خطأ يُحاسب بعد ان يصدر منه هذا الخطأ والاصل في الاسلام أن الإنسان حر في تصرفاته ويؤاخذ بعد ان يصدر عنه الخطأ أو الجريمة.

    • حرية التنقل والاتصال مكفولة تماما مثل حرية التعبير والتجمع فالانسان له الحق ان يذهب اينما شاء وكيفما شاء ولا يجوز فرض اقامة جبرية ولا متابعة ولا توقيع على وجود الشخص في المكان الفلاني. وما ينطبق على التنقل ينطبق على الاتصال فيجب ان يُسمح للانسان بالاتصال بمن يشاء وكيف يشاء.

    • حق الخصوصية وتحريم التجسس بكافة اشكاله ولا نعترف بما يسمى الأمن القومي فهذا ليس من الاستثناءات في الإسلام. والتجسس داخل البلد المسلم له استثناءات قليلة جدا ولا تكاد تذكر ويجب أن توضع الضوابط حتى لا تتوسع هذه الاستثناءات دون مبرر شرعي.

    • تحريم الاعتداء على الملكية الفردية وعكسه ابطال الامتلاك الحرام، فالملكية الفردية يجب ان تكون محمية من قبل الدولة وأي شخص يريد الاعتداء على الملكية الفردية سواء كان قويا اجتماعيا او قويا سياسيا يجب ان يؤخذ على يده والعكس صحيح لا يُسمح لأحد ان يمتلك ملكا حراما مهما كانت قوته.

    • سلطة القضاء على جميع الناس من الملك الى اصغر شخص وكل مقيم على هذه الارض وليس هناك حصانة لبشر ضد نظر القضاء.

    • سلطة القضاء تمتد لجميع الشؤون من القضايا المدنية والجنائية إلى القضايا السياسية وليس هناك حصانة لا لقضية من النظر القضائي.

    • الدولة مكلفة بتوفير الأمن وفي مقدمته الأمن الجنائي ثم الأمن الغذائي ثم الأمن الفكري ثم الأمن الاجتماعي وأخيرا الأمن القومي.

    • الدولة مكلفة بتوفير الخدمات الاساسية التي يحتاجها المجتمع أو ضمان توفرها وتنظيمها مثل الصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات والنقل وغيره.

    • الدولة مكلفة بحماية الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة المنقطع منهم.

    الكيانات المهمة في الدولة

    أولا: الكيانات الأساسية: التي تُدار بها الدولة وهذا ما دُرج على وصفه بالسلطات الثلاث، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية التي نسميها النيابية. فالسلطة التنفيذية هي الحاكم والوزارات وما يتفرع منها، والسلطة القضائية هي التي يتقاضى اليها عند الاختلاف سواء كانت مؤسسة واحدة أو متعددة، والمؤسسة الشوروية او المؤسسة النيابية التي تمثل الناس في محاسبة الحاكم ومشاركته في القرار. والسلطة النيابية قد تكون واحدة أو قد تتكرر على مستوى المناطق والبلديات.

    ثانيا: الكيانات المرجعية: إذا أريد للهيكل الإداري للدولة أن يكون مستقرا فلابد من ترتيب المرجعية العليا للخلاف بين السلطات ولابد من كيان إضافي يضمن حماية الدستور بصفته عقدا اتفقت عليه الأمة. وفي معظم البلدان يوجد مجلس مستقل يراجع ما أقره البرلمان ويوجد كذلك محكمة دستورية يحتكم إليها اذا اختلفت السلطات فيما بينها في تفسير الدستور.

    ثالثا: المجتمع والعلماء والمؤسسات المدنية وألحقنا العلماء بالمجتمع قصدا لأن العلماء في نظرنا يجب أن لا يتحولوا إلى مؤسسة تابعة للدولة فكل ترسيم لهم في الدولة حرف لدورهم الشرعي وحجر على تحركهم وحريتهم. والعلماء يقوون المجتمع ويقويهم المجتمع وبذلك يستطيع المجتمع أن يمارس الاحتساب على الدولة كلها اذا كان ملتصقا بالعلماء.

    الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقات بين اجهزة الدولة

    وهذه يستيحيل صياغتها الآن إنما المقصود منها أن تحدد نفوذ كل جهة وطريقة تعاملها مع الجهات الأخرى
    التعديل الأخير تم بواسطة ايوب الفلسطيني; الساعة 15-10-2008, 07:56 AM.

  • #2
    بارك الله فيك اخي ودمت متميزا
    (كم عشقت المشي تحت المطر......لكي لايعرف احد اني ابكي)اخوكم (توفيق) ابن مخيم الوسطى

    تعليق

    يعمل...
    X