فلسطين اليوم-غزة
أصدرت شرطة حكومة هنية، أمس قراراً يقضي بمنع أيٍ من الفصائل أو الـمواطنين من إقامة مهرجانات أو اجتماعات في الأماكن العامة دون الحصول على ترخيص مسبق من جهة الاختصاص، سواء أكانت الشرطة أم وزارة الداخلية.
وشدّدت شرطة الحكومة هنية على ضرورة توقيع الـمتقدّم، لأخذ ترخيص، على تعهد رسمي يقضي باحترامه للقوانين الـمعمول بها، وعدم السماح للـمحتفلين بارتكاب مخالفات تمس النظام والآداب العامة، وعدم اطلاق النار أو التحريض على أية جهة كانت.
وقالت الشرطة في النص الحرفي للقرار: "انطلاقاً من الـمصلحة العامة، وحفاظاً على الأمن، ومن منطلق سيادة القانون، واستناداً إلى قانون الاجتماعات رقم (12) للعام 1998، واللائحة التنفيذية من القانون الصادر عن وزارة الداخلية لسنة 2000، تدعو الشرطة كل من يريد إقامة مهرجان أو اجتماع عام في الأماكن العامة إلى الحصول على ترخيص مسبق من جهة الاختصاص، الشرطة أو الداخلية".
وأضافت: "إن ذلك يأتي حفاظاً على سير القانون والنظام، مع أخذ تعهد رسمي وخطي مسبق من قبل الـمتقدم، باحترام القوانين الـمعمول بها، وعدم السماح بارتكاب مخالفات تمس النظام والآداب العامة، وعدم إطلاق النار أو التحريض على أية جهة".
من جهته، طالب الـمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شرطة الحكومة الـمُقالة بالتراجع عن قرارها، وعدم التدخل في عقد أي شكل من أشكال التجمع السلـمي، مشيراً إلى أنه ينظر بخطورة بالغة للقرار.
وأكد الـمركز ، أنه يرى في هذا القرار انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلـمي الـمكفول دستورياً، بموجب الـمادة (26) من القانون الأساسي الـمعدل لسنة 2003، وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع الـمواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الـمدنية والسياسية، الذي يتطلب إشعار الشرطة لا الحصول على الترخيص.
وجدد الـمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان موقفه من اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، قائلاً: إنها تتناقض مع قانون الاجتماعات العامة نصاً وروحاً، وإنها رسخت مبدأ فرض قيود على عقد الاجتماعات العامة كأساس، والاستثناء هو السماح بعقد تلك الاجتماعات.
وأوضح أن هذه اللائحة صدرت بتاريخ 30 نيسان من العام 2000 عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، في سياق الخلافات التي احتدمت في حينه بين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الـمجتمع الـمدني والقوى السياسية من جهة، وبين الشرطة من جهة أخرى، على خلفية الإعلان الصادر بتاريخ 29 شباط من العام نفسه عن مدير عام الشرطة آنذاك اللواء غازي الجبالي الذي منع عقد اجتماعات عامة دون موافقة مسبقة منه.
وفي سياق متصل، قال الـمركز: إن مدير شرطة مخيم الشاطئ أصدر في الثالث عشر من الشهر الجاري تعميماً وزع على مديري صالات الأفراح، يطلب منهم عدم إقامة أي حفل، وإرسال صاحب الحفل إلى مركز الشرطة للحصول على تصريح بذلك وتعبئة نموذج خاص.
أصدرت شرطة حكومة هنية، أمس قراراً يقضي بمنع أيٍ من الفصائل أو الـمواطنين من إقامة مهرجانات أو اجتماعات في الأماكن العامة دون الحصول على ترخيص مسبق من جهة الاختصاص، سواء أكانت الشرطة أم وزارة الداخلية.
وشدّدت شرطة الحكومة هنية على ضرورة توقيع الـمتقدّم، لأخذ ترخيص، على تعهد رسمي يقضي باحترامه للقوانين الـمعمول بها، وعدم السماح للـمحتفلين بارتكاب مخالفات تمس النظام والآداب العامة، وعدم اطلاق النار أو التحريض على أية جهة كانت.
وقالت الشرطة في النص الحرفي للقرار: "انطلاقاً من الـمصلحة العامة، وحفاظاً على الأمن، ومن منطلق سيادة القانون، واستناداً إلى قانون الاجتماعات رقم (12) للعام 1998، واللائحة التنفيذية من القانون الصادر عن وزارة الداخلية لسنة 2000، تدعو الشرطة كل من يريد إقامة مهرجان أو اجتماع عام في الأماكن العامة إلى الحصول على ترخيص مسبق من جهة الاختصاص، الشرطة أو الداخلية".
وأضافت: "إن ذلك يأتي حفاظاً على سير القانون والنظام، مع أخذ تعهد رسمي وخطي مسبق من قبل الـمتقدم، باحترام القوانين الـمعمول بها، وعدم السماح بارتكاب مخالفات تمس النظام والآداب العامة، وعدم إطلاق النار أو التحريض على أية جهة".
من جهته، طالب الـمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شرطة الحكومة الـمُقالة بالتراجع عن قرارها، وعدم التدخل في عقد أي شكل من أشكال التجمع السلـمي، مشيراً إلى أنه ينظر بخطورة بالغة للقرار.
وأكد الـمركز ، أنه يرى في هذا القرار انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلـمي الـمكفول دستورياً، بموجب الـمادة (26) من القانون الأساسي الـمعدل لسنة 2003، وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع الـمواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الـمدنية والسياسية، الذي يتطلب إشعار الشرطة لا الحصول على الترخيص.
وجدد الـمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان موقفه من اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، قائلاً: إنها تتناقض مع قانون الاجتماعات العامة نصاً وروحاً، وإنها رسخت مبدأ فرض قيود على عقد الاجتماعات العامة كأساس، والاستثناء هو السماح بعقد تلك الاجتماعات.
وأوضح أن هذه اللائحة صدرت بتاريخ 30 نيسان من العام 2000 عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، في سياق الخلافات التي احتدمت في حينه بين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الـمجتمع الـمدني والقوى السياسية من جهة، وبين الشرطة من جهة أخرى، على خلفية الإعلان الصادر بتاريخ 29 شباط من العام نفسه عن مدير عام الشرطة آنذاك اللواء غازي الجبالي الذي منع عقد اجتماعات عامة دون موافقة مسبقة منه.
وفي سياق متصل، قال الـمركز: إن مدير شرطة مخيم الشاطئ أصدر في الثالث عشر من الشهر الجاري تعميماً وزع على مديري صالات الأفراح، يطلب منهم عدم إقامة أي حفل، وإرسال صاحب الحفل إلى مركز الشرطة للحصول على تصريح بذلك وتعبئة نموذج خاص.
تعليق