حكم صلاة الرجل مكشوف العاتقين
مكشوف العاتقين ، أي الكتفين بمعنى أن يلبس الرجل ما يسمى بالشباح
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه
فهذا حديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح والحديث فيه نهي عن الصلاة والرجل مكشوف العاتقين .لكن الصحيح أن العلماء اختلفوا في ذلك ,,
فالإمام مالك والشافعي قالوا : لا يشترط لصحة الصّلاة بذلك . ، لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقيّة البدن .
و مذهب الجمهور : قالو عدم البطلان ، ولكنهم قالوا : ((هذا النهي للتنزيه ، لا لتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ، ساترٍ لعورته ، ليس على عاتقه منه شيء ، صحت صلاته ، مع الكراهة ، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا ))
أما قول الحنابلة : لا تجزئه الصلاة لأن النبي قال : ((إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه )) ، من الصحاح ورواه أبو داود .
والخلاصة : قول الشيخ مشهور سلمان :ومن هذا : تعلم خطأ بعض المصلّين ، عندما يصلّون خصوصاً في فصل الصّيف ـ بـ((الفنيلة)) ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف . فصلاتهم على هذه الحالة باطلة عند الحنابلة وبعض السّلف ، مكروهة عند الجمهور . هذا إذا لم يقع هؤلاء وهم على هذه الحالة في خطأ ((الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصفّ العورة)) أو ((الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفّافة)) المبحوثْين سابقاً ، والله المستعان لا ربّ غيره .
تعليق