شرعية المقاومة في القانون الدولي
التاريخ: 1429-4-15 هـ الموافق: 2008-04-21م الساعة: 08:32:50
--------------------------------------------------------------------------------
تعتبر الحروب العدوانية في القانون الدولي المعاصر من أكبر الجرائم ضد السلام ترتكبها الدولة المعتدية ضد سيادة واستقلال وحرمة الدولة أو الإقليم المعتدى عليه.
تحظر المواثيق والعهود الدولية ومبادئ القانون الدولي الحروب العدوانية وتنص على معاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب وملاحقتهم مهما طال الزمن، حيث أقرت الأمم المتحدة عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.
وأصبح منع الحروب الوقائية والاستباقية والغزو وتحريمها بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تأسيس الأمم المتحدة من أهم سمات القرن العشرين.
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً صريحة لتحريم الحروب ومنع الدول الأعضاء من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
وتنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على عدم استخدام القوة في غير المصلحة المشتركة. وتطالب المادة الثانية منه بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع الدول الأعضاء التهديد بالقوة في العلاقات الدولية. وهكذا يحرم الميثاق الحروب العدوانية ولا يعترف بشرعية الاحتلال. وتفرض العهود والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والتعامل الدولي على الدولة المعتدية الانسحاب الفوري، ودفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالدولة أو الإقليم المعتدى عليه وخطت الدول الأربع الكبرى في اتفاقية يوتسدام عام 1945 خطوة جديدة متقدمة وقررت سلخ أجزاء من إقليم الدولة المعتدية كي لا تشكل بؤرة لاندلاع حروب جديدة، ووقعت أيضا في العام نفسه اتفاقية لندن لإنشاء محكمة نورنبيرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين ومحكمة طوكيو العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين، وأقرت الأمم المتحدة بالقرار 95 عام 1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي.
وأقرت الأمم المتحدة عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها.
وتعتبر هذه المعاهدة الدولية المهمة بمنزلة تقنين دولي يحذر من جريمة الإبادة الجماعية (هولوكوست) ويحرمها ويعاقب مرتكبيها كمجرمي حرب أسوة بمجرمي الحرب النازيين.
وخطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة أخرى وأقرت عام 1949 اتفاقيات جنيف الأربع، حيث تتناول الاتفاقية الرابعة حماية السكان المدنيين، ما أعطاها مكانة مهمة في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
وأكدت الأمم المتحدة عام 1968 عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب. ومن ثم تكون قد أكدت مجدداً أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وأقرت المنظمة الدولية عام 1974 بالقرار رقم 3214 حول تعريف العدوان، حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير. ومن ثم أجازت الأمم المتحدة المقاومة المسلحة للشعوب والأمم الرازحة تحت الاحتلال.
وأكدت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة عام 1989 الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعنف «الإرهاب» وجاء منها ما يلي:
الاستعمار والتثبيت بالسيطرة الاستعمارية.
احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب.
العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.
إنكار حق الشعوب في تقرير المصير.
حروب الإبادة والعدوان وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول.
استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح.
الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الأهلية.
شرعية مقاومة الاحتلال.
انطلاقاً من العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة المذكورة أعلاه.
ونظراً لنكبة فلسطين واغتصابها وترحيل شعبها التي وقعت منذ أكثر من ستين عاماً.
ونظراً للحروب العدوانية التي أشعلتها «إسرائيل» على فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر.
ونظراً لرفضها الانسحاب من القدس بشطريها المحتلين مدينة الإسراء والمعراج ومن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا، واستمرارها في بناء المستعمرات اليهودية في فلسطين والجولان وتهويد الأرض والمقدسات في الخليل والقدس وبيت لحم وطبرية.
ونظراً للاستمرار في ارتكاب الهولوكوست على قطاع غزة وسياسة الأرض المحروقة وتدمير المنجزات الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية.
ونظراً لتخاذل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال ووقف الهولوكوست على الشعب الفلسطيني.
ونظراً لازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وانحيازهم للعدو الإسرائيلي ومعاداتها للعروبة والإسلام.
ونظراً لاستمرار دولة الاحتلال ببناء المستعمرات وجلب قطعان المستعمرين اليهود وترحيل الفلسطينيين انتفض الشعب الفلسطيني للدفاع عن وطنه وأرضه وأملاكه ومنجزاته ومقدساته وحياته بالمقاومة المسلحة والعمليات الاستشهادية، ويؤكد أن المقاومة هي خياره الإستراتيجي لقلع الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وتفكيك المستعمرات اليهودية وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم.
خلاصة القول: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبقية العهود والمواثيق الدولية، ومع تجارب الشعوب الأوروبية في مقاومة الاحتلال النازي.
تخيل هتلر عندما أشعل الحرب العالمية الثانية بأنه سيقيم ألمانيا العظمى، ويجعل برلين عاصمة لأوروبا، ولكنه لم يكن يتصور بأن الاحتلال الألماني سيولد حركات المقاومة الأوروبية، تماماً كما تصور بوش في العراق والقادة الصهاينة في فلسطين.
أثبتت حركات المقاومة الأوروبية أن مقاومة قوات الاحتلال النازية وإلحاق الهزيمة بها حتمية. وهذا ما حصل ولا تزال الشعوب الأوروبية تفتخر وتعتز بحركات المقاومة.
اتفقت آراء معظم فقهاء القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وتأسيس الأمم المتحدة على تأكيد شرعية مقاومة الاحتلال. وأكدوا أن المقاومة المسلحة للشعوب الأوروبية هي نتيجة منطقية وطنية وإنسانية للاحتلال البغيض، وإن عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال النازي هي دفاع عن النفس والوطن.
ويؤيد معظم فقهاء القانون الدولي في العالم شرعية حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية في مواجهة الاحتلالين الإسرائيلي والأميركي.
فالقاسم المشترك بين حركات المقاومة الأوروبية وحركات المقاومة العربية هو الاحتلال، والاحتلال ذروة الإرهاب.
وتستند شرعية المقاومة الفلسطينية إلى عدم شرعية الكيان الصهيوني المغتصب للأرض والحقوق والمياه وإلى عدم شرعية الحروب العدوانية والتغييرات الجغرافية والديمغرافية التي نفذها في فلسطين والجولان.
إن كل احتلال يؤدي إلى المقاومة، وكلما ازدادت وحشية الاحتلال ازدادت المقاومة شدة واتساعاً، واستمرار الاحتلال والمستعمرات اليهودية والهولوكوست والعنصرية والإرهاب يجعل المقاومة بكل أشكالها وفي طليعتها المقاومة المسلحة هي الرد الشرعي القانوني والوطني والقومي والديني والإنساني على الاحتلال الإسرائيلي. والمقاومة هي الأسلوب العلمي والعملي المتبقي الوحيد الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى الحرية والاستقلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أراضيهم وأملاكهم، وتعود أيضا إلى الهدوء والاستقرار والازدهار في المنطقة.
المصدر: نداء القدس + وكالات
التاريخ: 1429-4-15 هـ الموافق: 2008-04-21م الساعة: 08:32:50
--------------------------------------------------------------------------------
تعتبر الحروب العدوانية في القانون الدولي المعاصر من أكبر الجرائم ضد السلام ترتكبها الدولة المعتدية ضد سيادة واستقلال وحرمة الدولة أو الإقليم المعتدى عليه.
تحظر المواثيق والعهود الدولية ومبادئ القانون الدولي الحروب العدوانية وتنص على معاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب وملاحقتهم مهما طال الزمن، حيث أقرت الأمم المتحدة عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.
وأصبح منع الحروب الوقائية والاستباقية والغزو وتحريمها بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تأسيس الأمم المتحدة من أهم سمات القرن العشرين.
يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً صريحة لتحريم الحروب ومنع الدول الأعضاء من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
وتنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على عدم استخدام القوة في غير المصلحة المشتركة. وتطالب المادة الثانية منه بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع الدول الأعضاء التهديد بالقوة في العلاقات الدولية. وهكذا يحرم الميثاق الحروب العدوانية ولا يعترف بشرعية الاحتلال. وتفرض العهود والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والتعامل الدولي على الدولة المعتدية الانسحاب الفوري، ودفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالدولة أو الإقليم المعتدى عليه وخطت الدول الأربع الكبرى في اتفاقية يوتسدام عام 1945 خطوة جديدة متقدمة وقررت سلخ أجزاء من إقليم الدولة المعتدية كي لا تشكل بؤرة لاندلاع حروب جديدة، ووقعت أيضا في العام نفسه اتفاقية لندن لإنشاء محكمة نورنبيرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين ومحكمة طوكيو العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين، وأقرت الأمم المتحدة بالقرار 95 عام 1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي.
وأقرت الأمم المتحدة عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها.
وتعتبر هذه المعاهدة الدولية المهمة بمنزلة تقنين دولي يحذر من جريمة الإبادة الجماعية (هولوكوست) ويحرمها ويعاقب مرتكبيها كمجرمي حرب أسوة بمجرمي الحرب النازيين.
وخطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة أخرى وأقرت عام 1949 اتفاقيات جنيف الأربع، حيث تتناول الاتفاقية الرابعة حماية السكان المدنيين، ما أعطاها مكانة مهمة في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
وأكدت الأمم المتحدة عام 1968 عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب. ومن ثم تكون قد أكدت مجدداً أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وأقرت المنظمة الدولية عام 1974 بالقرار رقم 3214 حول تعريف العدوان، حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير. ومن ثم أجازت الأمم المتحدة المقاومة المسلحة للشعوب والأمم الرازحة تحت الاحتلال.
وأكدت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة عام 1989 الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعنف «الإرهاب» وجاء منها ما يلي:
الاستعمار والتثبيت بالسيطرة الاستعمارية.
احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب.
العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.
إنكار حق الشعوب في تقرير المصير.
حروب الإبادة والعدوان وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول.
استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح.
الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الأهلية.
شرعية مقاومة الاحتلال.
انطلاقاً من العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة المذكورة أعلاه.
ونظراً لنكبة فلسطين واغتصابها وترحيل شعبها التي وقعت منذ أكثر من ستين عاماً.
ونظراً للحروب العدوانية التي أشعلتها «إسرائيل» على فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر.
ونظراً لرفضها الانسحاب من القدس بشطريها المحتلين مدينة الإسراء والمعراج ومن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا، واستمرارها في بناء المستعمرات اليهودية في فلسطين والجولان وتهويد الأرض والمقدسات في الخليل والقدس وبيت لحم وطبرية.
ونظراً للاستمرار في ارتكاب الهولوكوست على قطاع غزة وسياسة الأرض المحروقة وتدمير المنجزات الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية.
ونظراً لتخاذل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال ووقف الهولوكوست على الشعب الفلسطيني.
ونظراً لازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وانحيازهم للعدو الإسرائيلي ومعاداتها للعروبة والإسلام.
ونظراً لاستمرار دولة الاحتلال ببناء المستعمرات وجلب قطعان المستعمرين اليهود وترحيل الفلسطينيين انتفض الشعب الفلسطيني للدفاع عن وطنه وأرضه وأملاكه ومنجزاته ومقدساته وحياته بالمقاومة المسلحة والعمليات الاستشهادية، ويؤكد أن المقاومة هي خياره الإستراتيجي لقلع الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وتفكيك المستعمرات اليهودية وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم.
خلاصة القول: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبقية العهود والمواثيق الدولية، ومع تجارب الشعوب الأوروبية في مقاومة الاحتلال النازي.
تخيل هتلر عندما أشعل الحرب العالمية الثانية بأنه سيقيم ألمانيا العظمى، ويجعل برلين عاصمة لأوروبا، ولكنه لم يكن يتصور بأن الاحتلال الألماني سيولد حركات المقاومة الأوروبية، تماماً كما تصور بوش في العراق والقادة الصهاينة في فلسطين.
أثبتت حركات المقاومة الأوروبية أن مقاومة قوات الاحتلال النازية وإلحاق الهزيمة بها حتمية. وهذا ما حصل ولا تزال الشعوب الأوروبية تفتخر وتعتز بحركات المقاومة.
اتفقت آراء معظم فقهاء القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وتأسيس الأمم المتحدة على تأكيد شرعية مقاومة الاحتلال. وأكدوا أن المقاومة المسلحة للشعوب الأوروبية هي نتيجة منطقية وطنية وإنسانية للاحتلال البغيض، وإن عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال النازي هي دفاع عن النفس والوطن.
ويؤيد معظم فقهاء القانون الدولي في العالم شرعية حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية في مواجهة الاحتلالين الإسرائيلي والأميركي.
فالقاسم المشترك بين حركات المقاومة الأوروبية وحركات المقاومة العربية هو الاحتلال، والاحتلال ذروة الإرهاب.
وتستند شرعية المقاومة الفلسطينية إلى عدم شرعية الكيان الصهيوني المغتصب للأرض والحقوق والمياه وإلى عدم شرعية الحروب العدوانية والتغييرات الجغرافية والديمغرافية التي نفذها في فلسطين والجولان.
إن كل احتلال يؤدي إلى المقاومة، وكلما ازدادت وحشية الاحتلال ازدادت المقاومة شدة واتساعاً، واستمرار الاحتلال والمستعمرات اليهودية والهولوكوست والعنصرية والإرهاب يجعل المقاومة بكل أشكالها وفي طليعتها المقاومة المسلحة هي الرد الشرعي القانوني والوطني والقومي والديني والإنساني على الاحتلال الإسرائيلي. والمقاومة هي الأسلوب العلمي والعملي المتبقي الوحيد الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى الحرية والاستقلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أراضيهم وأملاكهم، وتعود أيضا إلى الهدوء والاستقرار والازدهار في المنطقة.
المصدر: نداء القدس + وكالات