إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اسأل ونحن نجيب

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    ما حكم التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:

    فهذه مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام ، فنسأله تعالى أن يهدينا للحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واعلم وفقك الله

    أولاً: أن الحكم على إنسان بالكفر أمر من الخطورة بمكان عظيم ، لأن المرء يكون به حلال الدم بعد أن كان معصوماً، قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) متفق عليه وفي رواية (حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به). وقال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) متفق عليه.

    ثانياً: يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد الإقرار، سواء كان ذلك بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهما عند العجز عن النطق بمها لعجمة أو بكم ، ولا بد من التركيز على حقيقة مهمة وهي أن القول بأن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد نطقه بالشهادتين لا يعني أن إقراره ذلك ليس له مقتضيات يلزم بتحقيقها، ؛
    حيث إن أهل السنة في هذه المسألة وسط بين منهجين متناقضين: الأول: منهج يرى أصحابه أن مجرد الإقرار والنطق بالشهادتين أو التظاهر ببعض شعائر الإسلام وخصائصه لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام ، بل لابد من التبين عما يرونه حد الإسلام الأدنى.
    الثاني: منهج يرى أصحابه أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام وبقاء ذلك الوصف ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام بالعمل الظاهر.
    وأما المنهج الحق منهج أهل السنة فهو التفرقة بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به للمعين.

    ثالثاً: أنه يجب أن يفرق بين الحكم والمعين، فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون بالضرورة كافراً . بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر ، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر ، للاختلاف في متعلق كل من الأمرين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاً. وأما الفاعل فلابد من النظر إلى حاله ، لاحتمال طروء عارض من العوارض المانعة من الحكم بكفره من جهل أو إكراه أو غيره ذلك. ويتلخص هذا في قيام الحجة على المعين بحيث لا يكون معذوراً بجهل أو تأويل أو إكراه. وإقامة الحجة لا تكون إلا من عالم. قال ابن تيمية رضي الله عنه: (ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)
    وقال أيضا: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه وقال: (كان أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة…… لكن ما كان يكفر أعيانهم.)

    رابعاً: أن الكفر كما يكون بالاعتقاد (بالقلب) يكون بالقول والعمل أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة). وقال السبكي: (التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً) .
    فالكفر قد يكون تكذيباً بالقلب وهذا الكفر قليل في الكفار كما قال ابن القيم ، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، وقد يكون الكفر قولاً باللسان وإن كان القلب مصدقاً أو غير معتقد بهذا الكفر القولي. يقول أبو ثور: (ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك فإنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن ). قال تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم". ويقول ابن نجيم: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وقال ابن تيمية: الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود وغيرهم. وقال ابن القيم مقرراً أن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد كذلك: والكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. ويقول أيضاً:

    الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود ،
    فكفر الجحود : أنه يكفر بماعلم أن الرسول جاء به من عند الله ـ جحوداً وعناداً ـ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه .
    وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه ،
    وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان).
    هذا والله اعلم أخي الكريم وفقك الله أن هذه المسألة يطول شرحها ، فهذا ما تيسر ، ولعلنا أتينا بجل المقصود . والله أعلم.
    أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

    كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
    .....

    لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
    ؟

    الشتم و السباب

    تعليق


    • #77
      أولا: أخني -حفظك الله- العمل مع الكفار جائز مالم يكن محرما.

      ثانيا: في هذه القضية، إذا كنتم على يقين بأنهم يستخدمونه ضد المسلمين فعندها يحرم عليه العمل لهم. أما إذا لم تستيقنوا فلاحرج -إن شاء الله-.
      لكن الأفضل إذا لم يكن أخاك بحاجة إلى مال فلايعمل في هذه الشبهات، لأن الأمر مشتبه لا تعلمون:
      هل يستخدمونه في المحرمات أو ضد المسلين، و إن كانوا مسلمين لا تدرون فيم سيستخدمون الإنترنت أفي الحلال أم في الحرام؟
      لكن مع المسلم الأفضل ان تحسن الظن بأخاك المسلم.

      فالأفضل التجنب عملا بالحديث النبوي: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ". (رواه مسلم في صحيحه).
      هذا و الله أعلم.

      اللهم تقبل منا رمضان بجودك يا رحمان.
      "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
      و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم.
      أخي بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير
      وجعله الله في ميزان حسناتك

      وهناك سؤال آخر أرجو منكم أن تجيبو عنه
      وسيكون عن الصلاة:::
      من المفروض عندما نفرغ من السجود أن يتم فرش الرجل اليسرى ورفع الرجل اليمنى
      لكن أخي أريد معرفة الغاية من ذلك وما المغزى منه ؟؟
      وهل هذه الحركة فرض ؟ خاصة أنها تؤلم البعض ؟؟ ولا استطيع فعلها ؟؟

      أرجو الإفادة

      أبتاهُ فَقْدُكَ مُوْجِعٌ ، أعياني
      وأقضَّ جَفْني ، والأسَى يَغْشَاني
      واذاق قلبي من كؤوس مرارة
      في بحر حزن من بكاي رماني !

      تعليق


      • #78
        بسم الله الرحمن الرحيم
        الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده، و بعد:
        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

        اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل، فاطر السماوات و الأرض، عالم الغيب و الشهلدة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا اهدنا لماختلف فيه من الحق، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم:أمابعد:

        المشاركة الأصلية بواسطة أسود الحرب مشاهدة المشاركة
        بارك الله فيكم إخواني على ما تقدمونه للإخوة من معلومات

        لدي قضية ميراث طويلة سأسردها لكم لنرى حكم الشرع وأخذ رأي الشيخان لواء السنة والأخ عاشق السرايا .

        وحياكم الله
        أشكرك أخي في الله [أسود الحرب] على حرصك على العلم، إذا لديك سؤال ضعه فإذا تفرغت سأرد عليك لأني الآن مشغول جدا بالأبحاث الجامعية و الإختبارات. و أخي و شيخي [عاشق السرايا] موجود و لن يقصر معكم.

        فأرجو منك أخي أن لا تنساني من دعائك. و أرجو من جميع الإخوة و الأخوات.

        وفقكم الله إلى ما يحبه و يرضاه.

        "اللهم تقبل منا رمضان بجودك يا رحمان.
        "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
        "و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم".
        قال الله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".
        قال رسول الله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

        تعليق


        • #79
          من المفروض عندما نفرغ من السجود أن يتم فرش الرجل اليسرى ورفع الرجل اليمنى
          لكن أخي أريد معرفة الغاية من ذلك وما المغزى منه ؟؟
          وهل هذه الحركة فرض ؟ خاصة أنها تؤلم البعض ؟؟ ولا استطيع فعلها ؟؟

          بارك الله فيكي أختي بنت الشقاقي غلى سؤالك المهم والمفيد

          اولا من الصيغة نقول انها سنة وصيغة السؤال مكتوبة
          من المفروض "وهى سنة

          اليك شرح مفصل
          بالصور
          http://muk2005.jeeran.com/islamic_salah2.html
          فلاش
          http://www.saaid.net/flash/salah.htm
          واخيرا شرح

          http://abuomair.jeeran.com/

          الجلوس بين السجدتين مطمئناً ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية، لحديث المسيء ‏صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً" وفي الصحيحين "كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه، ‏لم يسجد حتى يستوي جالساً".‏
          وأضاف الشافعية: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف، وألا ‏يُطوِّله، ولا الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما، بل للفصل بين السجدتين.‏

          والسنة في هيئة السجود: أن يجلس بين السجدتين مفترشاً: وهو أن يثني رجله اليسرى، ‏ويبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على ‏الأرض معتمداً عليها، لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة. وذلك للاتباع، كما سيأتي في صفة ‏صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع ‏كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجداً" وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "وكان ‏يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى" متفق عليه.‏
          ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه، منشورتي الأصابع، اليمنى واليسرى سواء.
          -----------------------------
          صفة الجلوس: ‏
          صفة الجلوس للتشهد الأخير عند الحنفية، كصفة الجلوس بين السجدتين، يكون مفترشاً ‏كما وصفنا، سواء أكان آخر صلاته أم لم يكن، بدليل حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش ‏رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته" رواه البخاري، وقال وائل بن حجر: "قدمت ‏المدينة، لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس - يعنى للتشهد - افترش ‏رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى" رواه الترمذي ‏وقال: حديث حسن صحيح.‏
          وقال المالكية: يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير، لما روى ابن مسعود "أن النبي ‏صلى الله عليه وسلم" كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً".‏
          وقال الحنابلة والشافعية: يسن التورك في التشهد الأخير، وهو كالافتراش، ولكن يخرج ‏يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، بدليل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي: "حتى ‏إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقة متوركاً، ثم سلم" ‏رواه أبو داود والترمذي،

          والتورك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى، والوركان: فوق ‏الفخذين كالكعبين فوق العضدين.
          لكن قال الحنابلة: لا يتورك في تشهد الصبح، لأنه ليس بتشهدٍ ‏ثانٍ، والذي تورك فيه النبي بحديث أبي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه ‏إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلا حاجة إلى الفرق.‏

          والخلاصة: أن التورك في التشهد الثاني سنة عند الجمهور، وليس بسنة عند الحنفية.

          ============
          هنا رد جميل يفيدك اجمالا لاستفسارك
          http://www.ejabh.com/arabic_article_58491.html

          واخيرا صلوا كما رأيتمونى أصلى
          ولكن
          لا يكلف الله نفسا الا وسعها
          أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

          كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
          .....

          لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
          ؟

          الشتم و السباب

          تعليق


          • #80
            المشاركة الأصلية بواسطة عاشق السرايا مشاهدة المشاركة
            بارك الله فيكي أختي بنت الشقاقي غلى سؤالك المهم والمفيد

            اولا من الصيغة نقول انها سنة وصيغة السؤال مكتوبة
            من المفروض "وهى سنة

            اليك شرح مفصل
            بالصور
            http://muk2005.jeeran.com/islamic_salah2.html
            فلاش
            http://www.saaid.net/flash/salah.htm
            واخيرا شرح

            http://abuomair.jeeran.com/

            الجلوس بين السجدتين مطمئناً ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية، لحديث المسيء ‏صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً" وفي الصحيحين "كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه، ‏لم يسجد حتى يستوي جالساً".‏
            وأضاف الشافعية: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف، وألا ‏يُطوِّله، ولا الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما، بل للفصل بين السجدتين.‏

            والسنة في هيئة السجود: أن يجلس بين السجدتين مفترشاً: وهو أن يثني رجله اليسرى، ‏ويبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على ‏الأرض معتمداً عليها، لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة. وذلك للاتباع، كما سيأتي في صفة ‏صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع ‏كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجداً" وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "وكان ‏يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى" متفق عليه.‏
            ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه، منشورتي الأصابع، اليمنى واليسرى سواء.
            -----------------------------
            صفة الجلوس: ‏
            صفة الجلوس للتشهد الأخير عند الحنفية، كصفة الجلوس بين السجدتين، يكون مفترشاً ‏كما وصفنا، سواء أكان آخر صلاته أم لم يكن، بدليل حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش ‏رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته" رواه البخاري، وقال وائل بن حجر: "قدمت ‏المدينة، لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس - يعنى للتشهد - افترش ‏رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى" رواه الترمذي ‏وقال: حديث حسن صحيح.‏
            وقال المالكية: يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير، لما روى ابن مسعود "أن النبي ‏صلى الله عليه وسلم" كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً".‏
            وقال الحنابلة والشافعية: يسن التورك في التشهد الأخير، وهو كالافتراش، ولكن يخرج ‏يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، بدليل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي: "حتى ‏إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقة متوركاً، ثم سلم" ‏رواه أبو داود والترمذي،

            والتورك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى، والوركان: فوق ‏الفخذين كالكعبين فوق العضدين.
            لكن قال الحنابلة: لا يتورك في تشهد الصبح، لأنه ليس بتشهدٍ ‏ثانٍ، والذي تورك فيه النبي بحديث أبي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه ‏إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلا حاجة إلى الفرق.‏

            والخلاصة: أن التورك في التشهد الثاني سنة عند الجمهور، وليس بسنة عند الحنفية.

            ============
            هنا رد جميل يفيدك اجمالا لاستفسارك
            http://www.ejabh.com/arabic_article_58491.html

            واخيرا صلوا كما رأيتمونى أصلى
            ولكن
            لا يكلف الله نفسا الا وسعها


            بارك الله فيك أخي على هذه الإجابة الشافية
            وجزاك الله كل الخير
            وجعله الله في ميزان حسناتك

            أبتاهُ فَقْدُكَ مُوْجِعٌ ، أعياني
            وأقضَّ جَفْني ، والأسَى يَغْشَاني
            واذاق قلبي من كؤوس مرارة
            في بحر حزن من بكاي رماني !

            تعليق


            • #81
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              عندي سؤال حول صحة الكنايه بابي القاسم

              هل جائز الكنايه بابي القاسم

              والشكر موصول لعاشق السرايا ولواء السنه

              تعليق


              • #82
                عندي سؤال حول صحة الكنايه بابي القاسم
                هل جائز الكنايه بابي القاسم


                عن جابر مرفوعا { تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم } .
                وعن أنس قال : { نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم , فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعنك إنما عنيت فلانا فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي } متفق عليهما .
                وعن علي رضي الله عنه { قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم } رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد وفيه فطر بن خليفة .

                وروى البيهقي أيضا بإسناد جيد من حديث هشام ثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي } ورواه أبو داود عن مسلم عن هشام .

                ورواه الترمذي من طريق آخر عن أبي الزبير وقال حسن غريب , ورواه أحمد قال البيهقي : وروي ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة واختلف عليه .

                وذكر البيهقي أن مالكا كان يقول إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فلا بأس بذلك .

                روى البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس أحمد بن يعقوب سمعت الربيع بن سليمان
                سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره

                وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح فالحكم لها ,

                وحديث علي يدل على أنه عرف نهيا حتى سأل الرخصة له وحده وقد يحتمل حديث عائشة رضي الله عنها إن صح طريقه أن يكون نهيه وقع في الابتداء على الكراهة , والتنزيه لا على غير التحريم فحين توهمت المرأة أنه على التحريم بين أنه على غير التحرم قال , والأول أظهر .
                التعديل الأخير تم بواسطة لواء السرايا; الساعة 14-01-2008, 11:05 AM.
                أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                .....

                لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                ؟

                الشتم و السباب

                تعليق


                • #83
                  المشاركة الأصلية بواسطة عاشق السرايا مشاهدة المشاركة

                  عن جابر مرفوعا { تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم } .
                  وعن أنس قال : { نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم , فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعنك إنما عنيت فلانا فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي } متفق عليهما .
                  وعن علي رضي الله عنه { قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم } رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد وفيه فطر بن خليفة .

                  وروى البيهقي أيضا بإسناد جيد من حديث هشام ثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي } ورواه أبو داود عن مسلم عن هشام .

                  ورواه الترمذي من طريق آخر عن أبي الزبير وقال حسن غريب , ورواه أحمد قال البيهقي : وروي ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة واختلف عليه .

                  وذكر البيهقي أن مالكا كان يقول إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فلا بأس بذلك .

                  روى البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس أحمد بن يعقوب سمعت الربيع بن سليمان
                  سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره

                  وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح فالحكم لها ,

                  وحديث علي يدل على أنه عرف نهيا حتى سأل الرخصة له وحده وقد يحتمل حديث عائشة رضي الله عنها إن صح طريقه أن يكون نهيه وقع في الابتداء على الكراهة , والتنزيه لا على غير التحريم فحين توهمت المرأة أنه على التحريم بين أنه على غير التحرم قال , والأول أظهر .
                  الله يجزيك الخير يا شيخ فوالله لقد شفيت غليلي

                  تعليق


                  • #84
                    [frame="2 80"]أخي أود أن اسألك سؤال وهو ان امرأة تلعن أولادها ولكنها تحاول أن لا تفعل ذلك ولكن عندما تغضب لا تستطيع منع نفسها من ذلك بماذا تنصحها يا اخي كي تتوقف عن قول ذلك ولو كان هناك خطوات تفعلها أتمنى منك قولها [/frame]

                    تعليق


                    • #85
                      بارك الله فيك أخي وجزاك الله عن أمة المسلمين خير الجزاء
                      مبادرة قيمة
                      جعلها الله في ميزان حسناتك
                      ولنا عودة بإذن الله

                      تعليق


                      • #86
                        المشاركة الأصلية بواسطة فلسطينية وأفتخر مشاهدة المشاركة
                        [frame="2 80"]أخي أود أن اسألك سؤال وهو ان امرأة تلعن أولادها ولكنها تحاول أن لا تفعل ذلك ولكن عندما تغضب لا تستطيع منع نفسها من ذلك بماذا تنصحها يا اخي كي تتوقف عن قول ذلك ولو كان هناك خطوات تفعلها أتمنى منك قولها [/frame]

                        قال عليه أفضل الصلاة والسلام
                        (لعن المؤمن كقتله)
                        وقال (إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)
                        عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء " . رواه الترمذي وغيره وهو صحيح .

                        اذن الاخت الكريمة تقع فى إثم كبير لو علمت فحشه مافعلته

                        ما الحل
                        اولا التوبة وكثرة الاستغفار
                        ثانيا ان تخشى على أولادها ان يصيبهم مكروه
                        ففي الحديث الصحيح : " ثلاث دعوات مستجابات : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده " رواه الترمذي

                        فيا اختاه بدلا من دعائك عليهم ونحن بأشد الحاجة لهذا الجيل الذي سيحمل الراية وسيحمي العقيدة

                        عودي لسانك على الدعاء لهم
                        اللهم فقهم
                        اللهم علمهم
                        اللهم اجعلهم من حفظة القران
                        اللهم اجعلهم من الصالحين


                        ثالثا لان لسانها اعتاد على ذلك انصحها باخذ النصح المناسب من مقالى العشرة الكاملة لمن يتوب ويرجع سأضع رابطه بالمنتدى هنا
                        http://www.alaqsagate.net/vb/showthr...053#post278053

                        واؤكد المناسب لها معاقبة النفس
                        أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                        كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                        .....

                        لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                        ؟

                        الشتم و السباب

                        تعليق


                        • #87
                          [frame="2 80"]بارك الله فيك اخي وجزاك الله كل خير
                          ونتمنى من الله أن يهدي جميع امهات المسلمين[/frame]

                          تعليق


                          • #88
                            مشكور كتير اخوى على المبادرة الطيبة ,,

                            عندى سؤالين ,,,

                            اول سؤال ,,

                            هل قراء الفاتحة على قبر الميت ,, جائزة ام غير جائزة وماالاولى الدعاء ام اذا كانت حلال قراءة الفاتحة ,,

                            ثانى سؤال ,,

                            اكيد سؤال شخصى شوى ,, يمكن الاخوة سألوك بس انا ماقريت الردود ,,

                            يعنى اخوى انت علمك ,, مامقداره ,, او بمعنى اخر كيف او بأى صفة تجيب على اسئلتنا اكيد هاد مو تنقيص من مقدارك فانت اخ عزيز علينا ,,

                            ولكن اخى لنتأكد من صحة الفتوى ,,,

                            واخوى رجاء افهمنى صح ,,




                            سلاماً أكفَ الترابْ.. سلاماً أكفَ الشواطي.. سلاماً أكفَ الجهاد.. تشدُ جِراحَ البِلادْ .
                            سلاماً لتلك الملامح.. لتلك الجموع.. سلاماً بيارق هذه الجراحْ.. سلاماً كلما لامس هذا الجرحُ دهراً .
                            سلاماً كلما أورقَ النزفُ سلامَ الشهداءْ .

                            تعليق


                            • #89
                              المشاركة الأصلية بواسطة BS MAT ALWATAN مشاهدة المشاركة
                              مشكور كتير اخوى على المبادرة الطيبة ,,
                              اول سؤال ,,
                              هل قراء الفاتحة على قبر الميت ,, جائزة ام غير جائزة وماالاولى الدعاء ام اذا كانت حلال قراءة الفاتحة ,,

                              لا يجوز قراءة القرءان على قبر الميت وبالتالى لا يجوز قراءة الفاتحة على قبره لانه لم يرد الينا خبر بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم

                              ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء فقط للأموات والعبرة بما صاروا اليه
                              السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية
                              ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم ، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله ، وبينه لأصحابه ؛ رغبةً في الثواب ، ورحمةً بالأمة ، وأداءً لواجب البلاغ ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )التوبة/128.

                              فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع ، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره ، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآناً للأموات ، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه )



                              والله أعلم.
                              ====================
                              وما هو الاولى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              الأولى الدعاء
                              إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
                              -------------------

                              أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                              كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                              .....

                              لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                              ؟

                              الشتم و السباب

                              تعليق


                              • #90
                                المشاركة الأصلية بواسطة BS MAT ALWATAN مشاهدة المشاركة


                                ثانى سؤال ,,

                                اكيد سؤال شخصى شوى ,, يمكن الاخوة سألوك بس انا ماقريت الردود ,,

                                يعنى اخوى انت علمك ,, مامقداره ,, او بمعنى اخر كيف او بأى صفة تجيب على اسئلتنا اكيد هاد مو تنقيص من مقدارك فانت اخ عزيز علينا ,,

                                ولكن اخى لنتأكد من صحة الفتوى ,,,

                                واخوى رجاء افهمنى صح ,,
                                "سأترك الاجابة لأحد الاخوان الذين يعرفونني لكي يجيبك"
                                أيها العضو الصديق لا بأس أن تؤيد رأيك بالحجة و البرهان .....

                                كما لا بأس أن تنقض أدلتي ، وتزييف مما تعتقد أنك مبطل له
                                .....

                                لكن هناك أمر لا أرضاه لك أبدا ما حييت ، ولا أعتقد أنه ينفعك
                                ؟

                                الشتم و السباب

                                تعليق

                                يعمل...
                                X